بينة التوثيق والحقوق بينة التوثيق والحقوق
random

آخر الأخبار

تفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الرابع) - بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الخامس) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الرابع) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقركن الرضا في الوثائق العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوقركن الرضا في الوثائق العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقركن الرضا في الوثائق العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقمقتضيات تحرير الشهادة العدلية (الجزء الرابع) - بينة التوثيق والحقوقمقتضيات تحرير الشهادة العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوقمقتضيات تحرير الشهادة العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقمقتضيات تحرير الشهادة العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقالالتزام بالتعاقد (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوق الالتزام بالتعاقد (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقالالتزام بالتعاقد (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقإحصاء التركة كأصل للتملك (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوق
تفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الرابع) - بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الخامس) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الرابع) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقركن الرضا في الوثائق العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوقركن الرضا في الوثائق العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقركن الرضا في الوثائق العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقمقتضيات تحرير الشهادة العدلية (الجزء الرابع) - بينة التوثيق والحقوقمقتضيات تحرير الشهادة العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوقمقتضيات تحرير الشهادة العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقمقتضيات تحرير الشهادة العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقالالتزام بالتعاقد (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوق الالتزام بالتعاقد (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقالالتزام بالتعاقد (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقإحصاء التركة كأصل للتملك (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوق
random
جاري التحميل ...

مقتضيات تحرير الشهادة العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوق

 

                    مقتضيات تحرير الشهادة العدلية (الجزء الثاني)

 


المطلب الثاني: الالتزام بالحفاظ على وحدة الوثيقة

 

نصت المادة 33 في فقرتها الأولى على أن الشهادة "تحرر تحت مسؤولية العدلين في وثيقة واحدة، أي أن العدلين يشتركان في تحرير الشهادة في ورقة واحدة فقط، لا أن يستقل كل واحد منهما بوثيقته... لأنه قد يفهم البعض أنه لما أجاز القانون التلقي الفردي في حالة التعذر، فإنه يكون من الجائز للعدلين تحرير الشهادة في وثيقتين اثنتين إذا كان تلقيهما لها في وقتين مختلفين؛ فجاء نص المادة واضحا على أن التحرير يكون في وثيقة واحدة قطعا لهذا الفهم غير السليم".[1]

وليس المقصود بالورقة الواحدة عدم جواز التحرير في نظير أو عدة نظائر (أولا)، ولا المنع من تحرير الوثيقة الواحدة في أوراق متعددة إذا اقتضى الأمر ذلك(ثانيا).

 

أولا- تحرير الشهادة في نظير أو عدة نظائر.

 " ليس المقصود بالنص على أن كتب "الشهادة في وثيقة واحدة" أنه يمنع على العدلين تحرير الشهادة في نظير أو عدة نظائر عند الاقتضاء، وذلك... لأن هذا الفهم يتناقض والمقتضيات القانونية (الواردة أحكامها بمدونة الأسرة) التي تنص على وجوب تحرير الشهادة في وثيقة ونظير أو في وثيقة وعدة نظائر   ونسخ،  كعقد الزواج[2]  والطلاق[3]  والإراثة   وإحصاء التركة...[4]".[5]

والسند الفقهي لهذا المقتضى هو ما يراه الفقهاء والموثقون من تعين تحرير الشهادة في عدة نسخ ونظائر – على اختلاف بينهم في الوجوب والجواز- وذلك لأجل تفادي التناكر الذي قد ينشأ عن ضياع الوثيقة الواحدة أو موت شهودها أو نسيانهم إياها.

وفي  هذا  المعنى  يقول العلامة الونشريسي: "وأما ما ينبغي أن  يكون من الوثائق  على  نسختين  أو نسخ، فاعلم  أنه  ينبـغي  أن  يجـــعل   الكــتاب  على  نســـختين  في  مواطن  وعقــود، وهي المـزارعـة[6] لأجـل التـناكر، ولـيلا يدعـي العامل ملك الأرض، وكذلك المغارسات، [7]والمساقات،[8]والمعاوضــات،[9] والمقاسـمات...[10] والإسكان... والإعمار،[11] والتصييرات،[12] والعرية...[13] وابتياع هواء فوق هواء....".[14]

ولم يستثن الفقهاء من إعادة تحرير الشهادات لطالبيها كلما دعت الحاجة إلى ذلك إلا بعض الوثائق، كوثيقة الدين والوصية والوديعة خوف تكرر الحق على صاحبها.[15]

قال التسولي في ذلك: "وقد سئلت عمن ادعى على شخص بدين من سلف فقال المطلوب: لا حق له قبلي فاستظهر برسم تضمن أنه أسلفه مائة وحازها بالمعاينة، وأنه كتب له بذلك رسماً، وزعم الآن ضياعه فأعيدت له الشهادة بذلك، فأجبت بأن الطالب لا ينتفع بما استظهر به مع فقد أصله لإمكان كون المطلوب مزق الرسم عند أداء ما فيه وسواء ادعى القضاء أو أنكر الدين رأساً كما يقتضيه كلام الكافي وغيره، وقد قال العقباني وغيره: لا يعمل على النسخة إن كان الأصل مما لا يصح نسخه كالدين والوصية ونحوهما لئلا يتكرر التقاضي وإعادة الشاهد شهادته نسخ لها في الحقيقة".[16]

غير أن تحرير النظير أو النظائر ينبغي أن يخضع لضابط يتعلق بوجوب التطابق التام بين ما ضمن بالنظير وما ضمن بالورقة الأصلية المحررة؛ فلابد أن يكون النظير مطابقا للأصل من حيث كل الكلمات والأحرف والمعلومات التي يتضمنها؛ وهذه المسألة لم تعد مطروحة بشكل كبير لأن النظائر أضحت تصور بآلة النسخ أو تستخرج بواسطة طابعة الحاسوب. وسواء كتبت النظائر بواسطة خط اليد أو بواسطة الحاسوب أو الآلة الكاتبة فلا يشترط في ذلك أن تتم كتابتها وفق نفس نوعية وحجم الخط الذي كتب به الأصل، ولا تشترط المطابقة بينهما من حيث عدد الأسطر، فالذي ينبغي الحرص عليه هو أن لا يتغير المضمون بين الأصل والنظير قيد أنملة – حتى فيما يتعلق ببعض البيانات التي تبدو تافهة أو زائدة أو لا تأثير لها على مضمون الوثيقة، بل وحتى في العنوان الممنوح للرسم.

 لكن قد يقع في الميدان العملي أمور؛ منها أن يحرر العدلان رسما يتضمن هذا العنوان: "شراء"، ثم يدفع إلى مصلحة التسجيل؛ وقد  يعمد العدلان، من أجل تبسيط الإجراءات إلى نقل مراجع تسجيل الوثيقة في نظير آخر يتضمن نفس المعلومات التي تضمنها الرسم الأصلي المسلم لإدارة التسجيل، وذلك من أجل أن يدلي به المشتري إلى مصلحة المحافظة العقارية؛ لكن لما كان بعض المحافظين العقاريين يشترط أن تضاف كلمة "بالملكية المشتركة" إلى كلمة "شراء" إذا تعلق الأمر فعلا بملكية مشتركة، فإن العدلين يعمدان إلى إضافة هذه الكلمة بالنظير الذي يسلم إلى المحافظة العقارية، فيأتي النظير بذلك مخالفا لأصله المسلم إلى مصلحة التسجيل والتنبر في أمرين:  الأول هو العنوان، والثاني هو عدم تضمن النظير لتأشيرة إدارة التسجيل.

فالضرورة هي التي تلجئ إلى هذا الأمر، وهو لا يسبب ضررا لأحد، لاسيما وأن النسخة التي تبقى في إدارة التسجيل لا تعد وثيقة رسمية لأنها لا تتضمن خطاب القاضي؛ ثم إن إضافة كلمة إلى العنوان – مما لا يمس بجوهر العقد- لا ضير منها ما دام أن المقصود من ذلك هو جعل الوثيقة في أحسن الحالات التي تحفظ الحق لصاحبه؛ وكتابة مراجع التسجيل قبل رجوع الوثيقة من إدارة التسجيل وعليها التأشيرة المضمنة بها هذه المراجع كل ذلك لا ضير منه إذا ما ضمن العدلان أن البائع سيلتزم إلى النهاية وأنه سيحصل على شهادة الإبراء الضريبي وسيدلي بها للعدلين أو لمصلحة التسجيل؛[17] إذ الهــــــدف -في نهاية المطاف- هو مساعدة المشتري على حفظ حقه عن طريق تقييده بالرسم العقاري في الأجل المناسب.

ومنها أن يتم الإدلاء برسم وكالة إلى إدارة التسجيل، وقبل الخطاب عليها يتم اكتشاف خطأ فيها – غير مؤثر على جوهر العقد- فيتم إنجاز وثيقة أخرى تكتب فيها مراجع التسجيل المنقولة من الشهادة التي عليها تأشيرة التسجيل ثم يتم الإدلاء بها لدى قاضي التوثيق من أجل الخطاب؛ فالواجب في هذه الحالة إذا ما اعتبرنا أن لا فرق بين الخطأ التافه -غير المؤثر في جوهر العقد وصحته- والخطأ الجوهري، أن يتم الإدلاء بالوثيقة التي أعيد تحريرها – لأجل تدارك الخطأ- مرة أخرى إلى إدارة التسجيل وأداء رسم ثابت،[18] ثم تسليم المحرر – بعد تسجيله- إلى قاضي التوثيق لأجل الخطاب عليه.

وفي نظرنا فلا داعي لمثل هذا الإجراء الذي تقضي به ظواهر النصوص، إذ أن إعادة كتابة الرسم وتذييله بمراجع التسجيل المنقولة من التأشيرة، يعد في نظرنا كافيا إذا ما تعلق الأمر بخطأ مادي غير مؤثر على موضوع العقد وجوهره، لاسيما وأن الإدارة سبق لها أن قامت باستخلاص واجبات التسجيل؛ فلا داعي لاستخلاصها مرة أخرى؛ فالأطراف لن يرغبوا في ذلك، والعدلان لا محل لإلزامهما بالتضامن من جراء خطأ تافه لا تأثير له على مضمون العقد، ولا أثر له في تغيير المراكز القانونية للأطراف.

وقد يكون لهذه الأمور العملية -التي حتمتها الضرورة- مرجع ومتسع  وسند فيما ذكره بعض علمائنا وموثقينا من جواز نقل النسخة[19] بالمعنى دون التقيد بالنقل الحرفي من النص بشرط أن يشار في صلب النسخة إلى ذلك.[20]

 

ثانيا- تعدد صفحات الوثيقة المحررة.

 لا نعني بوحدة الوثيقة أن يتم الاقتصار على الكتابة على صفحة واحدة أو على ورقة واحدة، إذ قد يقتضي الأمر في بعض الحالات، وإن كانت نادرة، أن يتم التحرير على مجموعة من الصفحات، فذلك لا يتنافى ومفهوم وحدة الوثيقة، سواء كانت الأوراق متفرقة، أو ملزقا بعضها ببعض.

فبخصوص تعدد الأوراق، تطرح مسألة التوقيع الذي ينبغي أن يرد في أسفل الصفحة، وهل من شرطه أن يكون أسفل كل صفحة من الصفحات إن كانت الأوراق كثيرة، أم يكتفى فيه - على القول الراجح - بأن يكون مرة واحدة في أسفل آخر صفحة من الوثيقة.

وهذه المسألة قليلة الغناء في موضوع التوثيق الرسمي لأن الأصل فيه أن الأطراف يوقعون على أصل الوثيقة بمذكرة الحفظ –عند العدول- أو بالمسودة – عند الموثقين- دون أن يوقعوا على الوثيقة المحررة التي تسلم لهم، وهذا الإجراء هو الذي يتماشى ومفهوم الرسمية لأن العدلين أو الموثق شهدوا مسبقا على الأطراف، وضمنوا توقيعاتهم بالأصول، ثم نقلوا هذه الشهادة التي تحملوها وضمنوها توقيعاتهم هم كتأكيد لما تحملوه ثم سلموا الشهادة المحررة إلى أصحابها بعد أن حازت الرسمية.

لكن الأصل السابق له استثناء يتعلق بوجوب توقيع بعض أنواع الوثائق المحررة؛ وهو الاستثناء المنصوص عليه في بعض القوانين كالقانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز والقانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة.

فهذا الموقف الذي ارتآه المشرع يتنافى– في نظرنا-مع مفهوم الرسمية؛ وذلك لأن الرسمية تقضي بإشهاد موظف مختص ليس طرفا في العقد ولا مصلحة له فيه إشهادا ينصب على أركان التصرف وأطرافه وتاريخه وتوقيعات الأطراف، فإن حصل هذا الإشهاد الشامل وتضمنه سجل أو وثيقة يمسكها هذا الموظف الشاهد المسؤول، يمكن الرجوع إليها في كل وقت، فما الداعي بعد ذلك لسن تواقيع الأطراف بالوثائق المحررة؟ والحال أن ذلك يتعذر بسبب صعوبة رجوع الأطراف مرة أخرى للتوقيع. ومن هؤلاء من يفهم أن الرجوع للتوقيع يعد إشهادا جديدا أو تغييرا لمضمون العقد الأول أو يعتبر أن العقد المكتوب بالملخص أو المسودة لا حجية له ما دام التوقيع لم يتم بالوثيقة المحررة.[21] 

ثم إن الوثائق الرسمية الأخرى التي لا تنجز عند العدول أو الموثقين، كتلك التي تسلمها السلطات المحلية  مثل شهادة السكنى والنسخة الموجزة لعقد الولادة، وكذلك المقررات القضائية، كلها تسلم حاملة توقيعات الموظفين الذين شهدوا عليها دون توقيعات الأطراف، إذ أن هؤلاء يوقعون ابتداء في الطلبات التي تقدموا بها وفي السجلات والوثائق التي تشهد على التزاماتهم، فإذا ما شهد عليهم الموظف فإنه ينجز لهم الوثيقة التي كلف بها ويوقع فيها هو، أما توقيعات الأطراف فيحتفظ بها في الوثائق والأصول التي تضمنتها لدا الجهة التي أنجزت الشهادة المطلوبة.

ومهما يكن، فإن إدارة التسجيل والمحافظة العقارية – رعاية منها لصعوبة إعادة التوقيع- لا تلتفت إلى تلك التوقيعات ولا ترفض التعامل مع الوثائق التي لا تتضمن تلك التوقيعات. وحري بالمشرع أن يستجيب لهذا الواقع العملي ويلغي مسألة التوقيعات الواردة في القوانين المذكورة.

وقد تطرح في هذا الصدد مسألة ضم أوراق الوثيقة الواحدة بعضها إلى بعض، فهل ينبغي أن تظل هذه الأوراق متفرقة مع مسكها بعضها ببعض بمشبك؟ أم ينبغي أن تلزق كل ورقة بالتي تليها إلى أن يتشكل من مجموعة الأوراق الملزقة بعضها ببعض ورقة واحدة طويلة يتم توقيع العدلين في آخرها؟

فرأينا أن هذه المسألة تعد من الأعراف والعادات التي تتغير بتغير الظروف والأحوال، ولذلك فإننا نظن أن الأولى والأجدر بالعدول أن يتبعوا ما هو مستحدث في هذه المسألة ويعملوا بتقنية الضم والتشبيك والتتابع بين الصفحات لا بتقنية اللزق.

 لكن هذا الأمر يظل مجرد افتراض لا محل له من التطبيق في الغالب، لأن الوثائق العدلية نادرا ما تتجاوز الصفحتين اللتين تكتب إحداهما حول الأخرى في ورقة واحدة. وهو ما يجعل بنية الوثيقة العدلية تأتي في شكل مختصر ومتماسك يميزها عن بنية الوثيقة التي تكتب عند الموثق (العصري) أو غيره من المهنيين.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] - الحراق، الوجيز، م.س، ص 106.

[2] - تنص المادة 69  من مدونة الأسرة (م.أس) على ما يلي:"يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه". 

[3] - تنص الفقرة الثانية من  المادة 87  من م.أس على ما يلي: "يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق".

والمادة 140  من م.أس على ما يلي: "وثيقة الطلاق حق للزوجة، يجب أن تحوزها خلال خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الإشهاد على الطلاق، وللزوج الحق في حيازة نظير منها".

[4] - تنص المادة 394 من م.أس على ما يلي: "لكل وارث، الحق في أن يتسلم من العدلين نسخة من الإراثة ونسخة من إحصاء التركة تبين مقدار نصيبه في الإرث، وتعين ما آل لكل واحد من أموال التركة".

[5] - الحراق، الوجيز، م.س، ص 106-107.

[6] - المزارعة هي الشركة في الحرث، ومن صورها أن تكون الأرض من أحد الشريكين والعمل اليدوي للحرث من الشريك الآخر وتكون الزريعة وآلة الحرث عليهما معا فيدفع كل واحد منهما ما ينوبه في ذلك.

- أبو الشتاء الغازي الحسيني الصنهاجي، التدريب على تحرير الوثائق العدلية، مطبعة ومكتبة الأمنية، الرباط، الطبعة الثانية 1995، ج 2، ص 126.

[7] - المغارسات جمع مغارسة، وهي عند الفقهاء والموثقين أن يدفع شخص أرضه البيضاء و المشعرة  إلى آخر ليغرس فيها ما يشاء من أنواع الأشجار المختلفة أو نوعا معينا منها مقابل أخذ جزء معلوم من الأرض بأشجارها يستحقه العامل عند إطعام الشجر أو بلوغه علوا محدودا أو مرور مدة معينة.

- التدريب، ج 2، ص 133.

[8] - المساقات جمع مساقاة، وهي الاتفاق الذي يحصل بين مالك جنان وشخص آخر يسمى العامل على أن يدفع له الأول جنانه ليقوم بإصلاحه وصيانته وسقيه مدة معينة مقابل أخذ جزء معين من غلته القابلة.

- التدريب، ج 2، ص 130.

[9] - المعاوضة من أنواع البيع، غير أنها أخص منه لاستواء العوضين فيها لكونهما في العادة مثمونين لا أن أحدهما مثمن والآخر ثمن (نقدي) – كما في البيع- ومن تسمياتها المناقلة إذا كانت في الأصول (العقارات) وبالمبادلة إذا كانت بغيرها، ويسميها رجال القانون بالمقايضة.

- التدريب، ج 1، ص 163.

[10] - القسمة هي اتفاق الشركاء في شيء على قسمته فيما بينهم. وهي والمخارجة لفظان مترادفان عند الموثقين.

- التدريب، ج 1، ص 212.

[11] - الإسكان، هو إعطاء منفعة الدار مدة محدودة مثل سنة بدون عوض.

والإعمار أو العمرى، هو إعطاء منفعة العقار مدة حياة المعطى له بدون عوض.

- انظر، الصنهاجي، التدريب، م س، ج 2، ص 163-164.

[12] - التصييرات جمع تصيير، والتصيير هو عقد بين الدائن والمدين على أن يدفع المدين للدائن في دينه أصلا أو عرضا أو حيوانا أو طعاما. ومن أنواعه التمخي الذي هو تصيير النائب الشرعي بعض أملاكه لمحجوره احتياطا في براءة ذمته من أن يبقى له في ذمته حق لمحجوره لا يعلمه.

- انظر الصنهاجي، التدريب، م س، ج 1، ص 229 وما يليها.

[13] - العرية هي إعطاء ثمر شجر أو نخل بلا عوض.

- التدريب، ج 2، ص 164.

[14] - أحمد الونشريسي، المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق، دراسة وتحقيق لطيفة الحسني، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، 1997، ص 434.

[15] - الحراق، الوجيز، م.س، ص 107.

[16] - علي بن عبد السلام التسولي، البهجة في شرح التحفة، حققه وضبطه وصححه:محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 1418 هـ - 1998م، ج 1، ص 162.

 [17] - لكن الحذر هنا مطلوب لأن العدلين قد يدفعان الضرائب المترتبة على الملك من باب التضامن مع المشتري.

[18] - هذا الواجب محدد في 200 درهم، حسب المادة 135 -  II من المدونة العامة للضرائب (م.ع.ض.)

[19] - والنسخة ترد عندهم بمعنى النظير وبمعنى النسخة المسجلة على القاضي.

[20] - انظر: أحمد بن الحسن الشفشاوني (ابن عرضون)، الكتاب اللائق لمعلم الوثائق أو التقييد اللائق في تعلم الوثائق، مطبعة المهدية، تطوان، 1936، ج 1، ص 71.

[21] - وهذا الأمر يجري في عقود الزواج أيضا، ولذلك فقد تراجع العديد من الأزواج وامتنعوا عن توقيع العقد المحرر؛ ومن الأزواج من اتفقوا على أن لا يرجعوا لتوقيع العقد واعتبروا ذلك منهم فسخا للزواج أو طلاقا. وهذا الأمر دعا العدول – في كثير من الأحيان- إلى أن يطلبوا من الأزواج التوقيع على أوراق بيضاء فارغة من الكتابة، حتى يضمنوا بأن هؤلاء لن يتراجعوا ولن يتلاعبوا برباط الزواج الذي يعتبر تاما بالإشهاد والصداق والولي وإن لم يكتب. وقد كان حريا بالمشرع أن يلغي هذا التوقيع امتثالا لما تمليه هذه الحالات الواقعية.

عن الكاتب

محمد الكويط

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

آخر مشاركة

الصبغة الرسمية للوثائق العدلية (الجزء السابع) - بينة التوثيق والحقوق

تابع المدونة من هنا

جميع الحقوق محفوظة

بينة التوثيق والحقوق

2025