التراخيص الإدارية لتوثيق التصرفات العقارية
يتوقف تلقي وتحرير بعض التصرفات القانونية
العقارية من قبل العدول والموثقين[1]
على استحضار بعض التراخيص الإدارية؛ وهي تختلف بحسب طبيعة التصرفات المزمع
إبرامها، وكلها تهدف إلى عدم المساس بالمصالح التي أقرها المشرع للحفاظ على النظام
العام.
إلا أن استقراءنا لهذه الرخص يظهر أنه من
الممكن حصرها في صنفين اثنين؛ صنف يتعلق بالتراخيص المرتبطة بملكية المغاربة
للعقارات، وصنف يشمل التراخيص المتعلقة بملكية الأجانب للعقارات بالمـغرب.
وترتبط التراخيص المتعلقة بالصنف الأول، أي
بملكية المغاربة للعقارات، بمجالات تهدف إلى الحفاظ على النظام العام العقاري،
وتنصب معظم هذه التراخيص على مجالات التعمير والسكنى والقطاع الفلاحي. ويتعلق جزء
منها بتلك التراخيص التي تسلمها مديرية أملاك الدولة في إطار تدبير الملك الخاص
للدولة .
وسنقتصر في هذا المقال على دراسة التراخيص
المتعلقة بالتعمير والسكنى والمجال الفلاحي من خلال فقرات ثلاث.
أولا- التراخيص المتعلقة بالتعمير.
من الضوابط التوثيقية التي تضمنتها
مواد قانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات[1 مكرر] ما نصت عليه
المادة 35 منه حيث ورد فيها ما يلي: "لا يجوز للعدول والموثقين والمحافظين
على الأملاك العقارية ومأموري إدارة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا العقود
المتعلقة بعمليات البيع والإيجار والقسمة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إذا
لم يقع الإدلاء :
- إما بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من
محضر التسلم المؤقت؛
- وإما بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من
شهادة مسلمة من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية تثبت أن العملية لا تدخل في
نطاق هذا القانون".
وما جاء في المادة 36 التي نصت على ما يلي: "يجب
أن تتضمن عقود البيع والإيجار والقسمة إحالة على دفتر شروط التجزئة المحدد موضوعه
في المادة 4 أعلاه[2] وكذلك على النظام
المتعلق بالأجزاء المشتركة المنصوص عليه في المادة 45 من هذا القانون.[3]
ويجب أن تضاف إلى العقود المشار إليها أعلاه
نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من محضر التسلم المؤقت أو من الشهادة المنصوص عليها في
المادة 35 أعلاه".
والمواد المذكورة آنفا تتعلق بميدان
التجزئات العقارية، أما مجال تقسيم العقارات فقد وردت فيه بدوره في القانون
المذكور مواد تتضمن ضوابط توثيقية، ومن بينها المادة 61 التي نصت على ما يلي:
"لا يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الأملاك العقارية ومأموري مصلحة
التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أي عقد يتعلق بعملية من عمليات البيع أو
القسمة المشار إليها في المادة 58 أعلاه[4] ما لم يكن
مصحوبا بالإذن المنصوص عليه في نفس المادة أو بشهادة من رئيس مجلس الجماعة الحضرية
أو القروية تثبت أن العملية لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون".
وكذلك المادة 62 التي نصت على ما يلي:
"يجب أن يتضمن عقد البيع أو القسمة بيان الإذن الصادر بالتقسيم أو الشهادة
المنصوص عليها في المادة السابقة".
والمستفاد من المواد السابقة أن العدول –مثلا-
ملزمون بعدم تلقي أي شهادة تتعلق ببعض أنواع التصرفات العقارية، إذا لم يستحضر
الأطراف الترخيص المناسب للعملية،[5] الذي قد يكون نسخة من
محضر التسلم المؤقت إذا انصب التصرف على تجزئة عقارية؛ أو إذنا بالتقسيم إذا تعلق
التصرف بتقسيم العقارات؛ وفي حالة عدم دخول العقار في إطار التجزئات العقارية أو
في إطار تقسيم العقارات فينبغي الإدلاء بشهادة تفيد ذلك قبل الإقدام على تلقي
الإشهاد بالتصرف. وفي كل الأحوال ينبغي أن تتضمن العقود الإشارة إلى تلك التراخيص
والشواهد المتطلبة. [6]
والمقتضيات السابقة تعد من النظام العام؛ إذ
يترتب على عدم إعمالها بطلان العقود المتضمنة للتصرف.[7] وقد أيد المشرع هذا
البطلان بمقتضيات زجرية.[8]
ونعمل –هنا- على ذكر نبذة عن أنواع التراخيص
المذكورة أعلاه وفق ما يلي :
1- نسخة من محضر التسلم المؤقت لأشغال التجزئة.
يعد الإدلاء بنسخة مطابقة للأصل من محضر
التسلم المؤقت[9] لأشغال التجزئة لدا العدلين بمثابة
ترخيص لهما بتلقي كل شهادة تتعلق بتجزئة عقارية إذا كان موضوع تلك الشهادة عملية
من عمليات البيع أو الإيجار أو القسمة.
إذ أن القيام بعملية من العمليات المذكورة
آنفا، دون الحصول على الترخيص المطلوب يعد صورة من صور الاستحالة القانونية. ولذلك
فكل عملية تمت بخلاف القانون 25.90 تعد باطلة بطلانا مطلقا، وقد أجاز المشرع رفع
دعوى البطلان لكل ذي مصلحة، وحتى للإدارة؛ فالمسألة من النظام العام لمساسها
الجوهري بالفلسفة العامة لمنظومة العقار والبناء والتطور والتنمية...[10] إذ أن الغاية من التسلم
المؤقت réception provisoire هي منع التجزئات العقارية السرية والعشوائية...[11] وبيع البقع والمساكن
يتطلب ليكون سليما صدور التسلم المؤقت حفظا لأموال المتعاملين، وتفاديا للنزاعات،
وعندئذ تسري الأحكام العامة في قانون الالتزامات والعقود فيما يتعلق بضمان البيع
وخصوصا الفصل 549 إن ظهر عيب في المبيع.[12]
والملاحظ بخصوص مسألة منع التصرف عند عدم
الإدلاء بالتسلم المؤقت أن المشرع وقف عند حدود عقود البيع والإيجار والقسمة فقط،
ووضع الفصل الثالث من قانون 25.90 تحت عنوان: "في عقود البيع والإيجار
والقسمة المتعلقة بالتجزئات". وظل يردد هذه العقود الثلاثة بين سياق هذا
القانون، بل في المادة الأولى منه التي أحال عليها، عرف التجزئة العقارية بما يلي:
"يعتبر تجزئة عقارية تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو الإيجار أو
القسمة إلى بقعتين أو أكثر لتشييد مبان للسكنى أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو
حرفي مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تجزئته".
وهذه الملحوظة تدفعنا للجزم مع بعض الفقه[13] بأن العقود الثلاثة
الواردة هي على سبيل الحصر لا المثال، إذ القاعدة أن كل ما لم يمنع فهو مباح؛
والمنع الذي يترتب عليه الحرمان من ممارسة حق من الحقوق المالية يلزمه نص صريح لا
يحتمل التأويل، وعند الشك يفسر الشك لصالح الملتزم... [14]
ولا سبيل للدفع بقياس الهبة على البيع
والإيجار والقسمة للاتحاد في العلة الجامعة بينهما، علة محاربة التجزئات السرية
والعشوائية، ذلك أن المشرع لم يقف عند حدود البيع بل أورد إلى جانبه الإيجار
والقسمة، وراح غير ما مرة يردد هذه المصطلحات، الشيء الذي يفهم منه أنه تعداد على
سبيل الحصر لا المثال...[15]
ومع ذلك يدعو هذا الفقه[16] إلى ضرورة تعديل
النص حتى يشمل جميع العقود بعوض وبدون عوض، فتتحقق بالتالي الغاية التي ظل المشرع
يسعى جاهدا نحو الوصول إليها، غاية محاربة التجزئات السرية والعشوائية، ألا ترى (
يقول هذا الفقه) أن هذه الغاية من النظام العام، والنظام العام يثار تلقائيا.[17]
والاتجاه الفقهي السابق، والذي نميل إليه
كما أسلفنا، يلقى مخالفة من بعض الباحثين،[18] بدعوى أن المشرع استهدف
كذلك العقود الابتدائية كالوعد بالبيع وبيع الخيار، إذ غالبا ما تتجه إرادة
الأطراف أثناء توقيعها إلى وضع وتحديد أسس العقد النهائي، في مرحلة يعتبر فيها هذا
الإجراء باطلا بطلانا مطلقا...[19]
2- الإذن بالتقسيم.
لا ينبغي للعدلين أن يشرعا في تلقي أي شهادة تتعلق بتقسيم العقارات الواقعة داخل المدار الحضري إلا بعد استحضار إذن بالتقسيم autorisation de morceler ،وذلك في حالتي البيع والقسمة فقط، إذ أن هذين التصرفين ورد ذكرهما – في نظرنا- على سبيل الحصر، وينطبق عليهما ما قلناه بشأن العمليات التي تتطلب الحصول على التسلم المؤقت، ولذلك لا مانع عندنا من إبرام عقد الهبة مثلا على جزء يتم إفرازه من قطعة أرضية دون الإدلاء بإذن التقسيم.[20] وينبغي العمل على استحضار هذا الإذن في حالتين؛ تتعلق أولاهما بكل بيع أو قسمة يكون الهدف منهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها، وتتعلق ثانيتهما ببيع عقار لعدة أشخاص عــــــلى أن يكون شائعا بينهم إذا كان مـــــــن شـــأن ذلــكأن يحـصل أحـد المشـــترين على الأقـــل على نصـيب شائع تكون المســاحة المـــطابقة له دون المــساحة الـتي يجــــب ألا تـــــقل عــــــنها مـــــساحــة البــــقع الأرضـية بمقــتضى وثيقة مــــــن وثــــــائــق التعمير [21] أو دون 2.500 متر مربع إذا لم ينص على مساحة من هذا القبيل.[22]
والهدف من إيراد المقتضيات السالفة بالنسبة للحالة الأولى هو الحيلولة دون تفتيت الملكية العقارية وإبقائها غير مستغلة، وكذا عدم توفير المجال الخصب للمضاربين العقاريين الذين يسهل عليهم -في حالة عدم إلزامية الحصول على الإذن بالتقسيم- أن يشتروا الأراضي بأثمنة بخسة ويعيدوا بيعها بأثمنة مرتفعة، فالأراضي وجدت من أجل إحيائها بالزراعة والبناء والتجهيز، وليس للمضاربة فيها.
أما بالنسبة للحالة المتعلقة ببيع الأراضي[23] على الشياع،"فإذا
كان المشرع قد منع منعا مطلقا انعقاد البيوع المخالفة لقانون التجزئات العقارية،
وقصد من وراء هذا المنع بالأساس محاربة التجزئات العقارية غير القانونية أو ما
يصطلح عليه بالتجزئات السرية lotissements clandestins فإنه
تنبه إلى بيع الأراضي على الشياع في المدار العمراني لأنه يؤدي إلى هذا الوضع أو
إلى ضرر الشركة، فقيده بالحصول على إذن سابق من رئيس الجماعة الحضرية أو القروية
بعد استطلاع رأي الإدارة".[24]
3- شهادة تفيد أن العملية لا تدخل في إطار قانون 25.90.
ليس المقصود بالعمليات التي لا تدخل في إطار
هذا القانون، حسبما ذكرته المادتان 35 و61، تلك التصرفات التي لا تكون بيعا أو
إيجارا أو قسمة، والتي يشكل إبرامها استحالة قانونية وفق ما رأيناه سابقا؛ وإنما
المقصود كل التصرفات التي لا تنصب على تجزئة عقارية أو على عقار يراد فرز جزء منه
بالبيع أو القسمة.
أما إجراء هبة أو صدقة أو رهن –مثلا- على
عقار خاضع لقانون 25.90 فلا يقتضي تسلم شهادة تفيد أن هذه العملية لا تدخل في إطار
هذا القانون؛ وإنما الذي يسلم في هذه الحالة هو التسلم المؤقت أو إذن التقسيم بحسب
الأحوال، بغض النظر عن نوعية التصرف المراد إبرامه، فالمصالح المكلفة بمنح الترخيص
لا يعنيها نوعية التصرف،[25] وإنما يطرح ذلك على
مستوى كاتب الوثيقة والمحافظة العقارية، أو على القضاء إن لجأ إليه الأطراف للبت
في مدى مشروعية كل تصرف يخرج عن البيع أو القسمة أو الإجارة.
أما الشهادة المعنية، فهي شهادة تسلم
بمناسبة الرغبة في إجراء أي تصرف – ولو تعلق ببيع أو إجارة أو قسمة- لا يدخل في
نطاق تطبيق قانون 25.90، إذ أن قانون التجزئات العقارية لا يطبق على ملفات التجزئة
المودعة بمقر الجماعة الحضرية أو القروية قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة
الرسمية، أي 15 يوليوز 1992 [26] ولا على التجزئات
العقارية المراد إنجازها في التجمعات العمرانية القروية المزودة بتصميم تنمية
تطبيقا لأحكام ظهير 25 يونيو 1960 المتعلق بتنمية التجمعات العمرانية القروية[27] حسب المادة 77 من
قانون التجزئات العقارية. [28] ولا يطبق كذلك في حالة
وجود تصميم تهيئة أو تصميم تنطيق أو خارج المناطق العمرانية.[29]
ثانيا- التراخيص المتعلقة بالسكنى.
يستفاد من مقتضيات الجزء السابع من
المرسوم الملكي المتعلق بالقرض العقاري والسياحي؛[30] منع الشركات
التعاونية للسكنى من بيع أو رهن القطع الأرضية قبل بنائها، ولتأكيد هذا
المنع صدرت دورية عن المحافظ العام[31] تأمر المحافظين
العقاريين بأن لا يقيدوا البيوع الحاصلة، إلا بعد التأكد من قيام التعاونية
السكنية بإتمام أشغالها، وبتشييد المساكن للمنخرطين فيها، واعتبرت كل عمل مخالف
للغرض الأساسي من التعاونية باطلا وعديم الأثر؛ وعلة المنع ترجع إلى الغاية من
إحداث الشركات التعاونية للسكنى الكامنة في إسكان المنخرطين،[32] لا في بيع الأراضي على
حالتها البيضاء.
والعدول معنيون بالمقتضيات السابقة، فلا
ينبغي أن يتلقوا التفويتات المتعلقة بأراض عارية تمتلكها التعاونيات السكنية،
والترخيص المستفاد من هذه الحالة هو ترخيص ضمني يقضي بأن العدول غير مرخص لهم في
الكتابة في هذا المجال إلا إذا انصب البيع على مساكن جاهزة للسكن قامت التعاونية
ببنائها لفائدة المنخرطين فيها، وهذه المسألة تعد من النظام العام، إذ يبطل بطلانا
مطلقا كل بيع يخالف تلك المقتضيات.[33]
ثالثا- التراخيص المتعلقة بالمجال الفلاحي.
الأصل أن التصرفات بالتفويت أو القسمة
أو غيرهما المنصبة على الأراضي الفلاحية المملوكة ملكية خاصة، لا يحتاج فيها إلى
أي ترخيص،[34] إذ يجوز التصرف فيها
مطلقا سواء انصب التصرف على كامل الأرض أو على جزء منها،[35] وسواء تعلق الأمر بعقار
محفظ أو غير محفظ، لكن ذلك مقيد – من حيث المبدأ-[36] بأن تكون هذه
الأراضي خارج دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية وخارج دوائر الري،
حسبما أشار إلى ذلك القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية
الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية.[37]
فبمقتضى القانون 34.94، لا يجوز تقسيم
الأراضي الفلاحية التي تقع داخل دوائر الري[38] إلا إذا نتج عن ذلك
مساحة استغلال دنيا تساوي أو تفوق خمسة هكتارات، كما أنه لا يجوز تقسيم الأراضي
الفلاحية التي تقع داخل دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية[39] إلا إذا نتج عن ذلك
مساحة استغلال دنيا تعتبر كافية للحصول على دخل يسمح بتسديد الأجرة الممنوحة
لعاملين فلاحيين محسوبة على أساس الأجرة السنوية الدنيا المضمونة في الفلاحة، وهي
مساحة تحدد بنص تنظيمي في كل منطقة باعتبار الطاقات الفلاحية لهذه المنطقة.[40]
ومراعاة للمقتضيات السابقة، منع قانون 34.94
إبرام أي تصرف أو قسمة أو حق انتفاع أو إيجار على الأراضي المذكورة أعلاه التي
يزيد مجموع مساحتها على مساحة الاستغلال الدنيا إذا ترتب على ذلك إحداث قطع تقل
مساحتها عن مساحة الاستغلال الدنيا، كما منع أن يبرم في شأن هذه الأراضي إذا كان
مجموع مساحتها يساوي أو يقل عن مساحة الاستغلال الدنيا أي عقد تصرف أو قسمة أو حق
انتفاع أو أي عقد إيجار يترتب عليه تخفيض المساحة المذكورة.[41]
لكن من حق الإدارة[42] أن تتجاوز هذا
المنع وترخص بإبرام العقود المشمولة بالمنع، إلا أن هذا الترخيص مقيد بأن يكون
الغرض من القطعة المراد استخراجها من مجموع الملك إحداث أو توسيع منشآت غير
فلاحية.
والمستفاد من ذلك في المجال التوثيقي أن
العدول يمكن لهم تلقي التصرفات على الأراضي الفلاحية المذكورة أعلاه بدون تطلب أي
ترخيص إداري إذا لم ينتج عن هذا التصرف إحداث قطعة أو قطع تقل عن مساحة الاستغلال
الدنيا. كما يستفاد من المقتضيات السابقة أن العدول لا يتلقون العقود المشمولة
بالمنع في المادة الرابعة إلا إذا تم الإدلاء لهم بترخيص من الإدارة.[43]
وهذه المقتضيات التوثيقية أشارت إليها
المادة 9 من قانون 34.94 التي نصت على ما يلي: "يحظر على العدول
والموثقين ومحصلي التسجيل والمحافظين على الأملاك العقارية تلقي أو تحرير أو تسجيل
أو تقييد أي عقد يتعلق بعملية مخالفة لأحكام هذا القانون.
وتعتبر العقود المبرمة خلافا لهذه الأحكام
باطلة ولا عمل بها".
ولا ينبغي أن يفهم من المقتضيات التشريعية
السابقة أن كل تصرف على الأراضي المذكورة يتطلب الترخيص المشار إليه؛ إذ لا محل
للترخيص- كما سبق أن بينا- إلا إذا دخل التصرف في قائمة التصرفات المشمولة بالمنع
التي سطرتها المادة الرابعة. وفيما سوى ذلك فللعدول أن يتلقوا التصرفات الواردة
على هذين النوعين من الأراضي بدون استحضار أي ترخيص.
ويستفاد بمفهوم المخالفة لمقتضيات قانون
34.94 – الذي يشمل نطاق تطبيقه الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري وتلك
الواقعة داخل دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية- أن العدول يكتبون
أيضا دون الحاجة إلى الترخيص إذا ما أبرم التصرف على الأراضي الفلاحية الواقعة
خارج دوائر الري أو خارج دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية. وهذا
المقتضى هو ما نصت عليه المادة 13 من قانون 34.94.
ويستفاد من المادة 13 المشار إليها[44] أن الترخيص غير متطلب
أيضا إذا ما تعلق التصرف بالأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الممنوحة لبعض
الفلاحين من ملك الدولة الخاص،[45] ولو كانت هذه الأراضي
تقع داخل دوائر الري أو داخل دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية كما
هما محددتين قانونا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] – أما المحامون المقبولون للترافع أمام
محكمة النقض فغير مخول لهم الكتابة في المجالات العقارية المذكورة في هذه المقالة.
فالنصوص القانونية المنظمة لهذه المجالات نصوص خاصة لم يرد بها ذكر أي جهة توثيقية
ما خلا العدول والموثقين. فلا تطبق هنا المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.
ولذلك فلو حدث أن اقتصرنا في هذه
المقالة على جهة العدول في جل الأمثلة التي نذكرها، فالأمر يشمل جهة الموثقين أيضا
كلما ذكرت بالنصوص القانونية المستشهد بها في المقالة.
[1 مكرر] -القانون رقم
25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.92.7 في 15 من ذي الحجة
1412( 7 يونيو 1992) ، ج.ر. عدد 4159 بتاريخ 15/07/1992، ص 880.
[2] - جاء في المادة 4 من قانون 25.90 ما يلي: "يسلم
الإذن المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بناء على طلب من صاحب الشأن يكون مصحوبا
بالوثائق التالية :
...
4- دفتر الشروط الذي يتضمن بوجه خاص بيان مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل
العقار وحجم المباني وشروط إقامتها والتجهيزات التي تتحمل الجماعة الحضرية أو
القروية إنجازها والتي يجب أن ينجزها صاحب التجزئة ".
[3] - جاء في المادة 45
ما يلي: "يجب على صاحب التجزئة أن يضع نظاما للأجزاء المشتركة في التجزئات
التي تكون فيها تلك الأجزاء كالطرق والمساحات الخضراء والملاعب ملكية خاصة.
ويهدف النظام المشار إليه أعلاه على سبيل المثال إلى تحديد :
- الأجزاء المشتركة في التجزئة؛
- التزامات
الشركاء؛
- شروط تعيين ممثل الشركاء.
ويجب أن يودع نظام الأجزاء المشتركة في مقر الجماعة الحضرية أو القروية قبل
التسلم المؤقت لأشغال تجهيز التجزئة".
[4] - تنص المادة 58 من
قانون 25.90 على ما يلي: "في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق
المحيطة بها والمجموعات الحضرية والمناطق ذات صبغة خاصة وكل منطقة تشملها وثيقة من
وثائق التعمير موافق عليها كمخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم تنمية تجمع
قروي، يتوقف على الحصول على إذن سابق للتقسيم:
- كل بيع أو قسمة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو
أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها؛
- بيع عقار لعدة أشخاص على أن يكون شائعا بينهم إذا كان من شأن ذلك أن يحصل
أحد المشترين على الأقل على نصيب شائع تكون المساحة المطابقة له دون المساحة التي
يجب ألا تقل عنها مساحة البقع الأرضية بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير أو دون 2.500
متر مربع إذا لم ينص على مساحة من هذا القبيل".
[5] - إجراءات تسليم
هذه التراخيص تجري وفق ما تضمنته مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من
رجب 1434( 24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل
وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية
المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
والنصوص الصادرة لتطبيقها ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6155 الصادرة بتاريخ 16
رجب 1434 (27 ماي2013 )، ص 4306.
[6] - "... فهو
(أي بيع العقار) يخضع لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود ولمقتضيات القانون 25.90
إذا انصب البيع على جزء من هذا العقار فقط".
- أحمد خرطة، صياغة العقود الرسمية والعرفية وفق القوانين المغربية، مطبعة
النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 2010، ص 24.
وبالإضافة إلى الضوابط التوثيقية الواردة في المتن أعلاه، على المشتري أن يصرح
في العقد بالتزامه بتشييد بناء على البقعة المشتراة في أجل أقصاه سبع
سنوات تجعله يستفيد من تعريفة التسجيل المخفضة وهي 4% ، وذلك حسب مقتضيات
المادة 133 (بند I - فقرة واو 2°-) والمادة 134 (بند I - الفقرة الأولى) من
المدونة العامة للضرائب (م.ع.ض) حسب التتميم والتغيير اللذين لحقا المادتين
المذكورتين بمقتضى المادة 6 بند I من قانون المالية رقم 12-22
للسنة المالية 2012 المنفذ بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.12.10 الصادر في 24 من
جمادى الآخرة 1433 (16 ماي 2012)، ج.ر. عدد 6048 بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1433 (17
ماي 2012) – انظر الصفحات 3175 و3161 و3162 من الجريدة الرسمية المذكورة.
إلا أن الاستفادة من النسبة المخفضة مشروطة بالإدلاء بكفالة بنكية أو تقييد
رهن رسمي لفائدة الدولة، وذلك حتى يتسنى لمصلحة التسجيل استخلاص الزيادات المستحقة
لإتمام النسبة المجردة وهي 6 % و كذلك الذعيرة المترتبة في حالة
عدم الوفاء بالالتزام القاضي بالتجزيء أو البناء داخل أجل سبع سنوات ، وذلك حسب
الفقرة الثانية من البند I من المادة 134 من م.ع.ض.
وينبغي للعدل –في نظرنا– أن يقيد –في ملخص الشهادة ومحررها- الالتزام بتقديم
الكفالة وإيداعها لدى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل. وكذلك ينبغي أن
ينص على الالتزام بإجراء رهن رسمي في عقد ملحق، إذا لم يتم النص فعلا في وثيقة
البيع على هذا الرهن.
وتجدر الإشارة إلى أن الرهن الرسمي المذكور أعلاه هو رهن إما من الدرجة الأولى
أو من الدرجة الثانية في حالة وجود رهن من الدرجة الأولى مبرم لفائدة مؤسسات
الائتمان المعتمدة. وينبغي النص عليه في وثيقة البيع أو في عقد ملحق.(انظر المادة
130 - II- باء - من م.ع.ض)
[7] - تنص المادة 72 من
قانون 25.90 على ما يلي : "تكون باطلة بطلانا مطلقا عقود البيع والإيجار
والقسمة المبرمة خلافا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
وتقام دعوى البطلان من كل ذي مصلحة أو من الإدارة".
[8] - تنص المادة
64 من قانون 25.90 على ما يلي: "يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم
على بيع أو إيجار أو قسمة بقع من تجزئة أو مساكن من مجموعة سكنية أو عرض ذلك للبيع
أو الإيجار إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا
محل التسلم المؤقت".
[9] - مفهوم التسلم
المؤقت: "يفيد التسلم المؤقت الإشهاد من طرف الجهة المختصة بمطابقة أشغال
التجهيز من تهيئة وإعداد الأراضي للبناء طبقا للفصل 23 من القانون 25.90، ويصدر
هذا التسلم خلال 45 يوما من تاريخ التصريح الذي يجب على صاحب التجزئة أن يقوم به
للإدارة بانتهاء أشغال التجهيز، ووفق ذلك يعتبر التسليم المؤقت وسيلة تسمح للمجالس
الجماعية وللإدارات بمراقبة نمو العمران والتعمير. ويحضر وقائع التسليم المؤقت
بالإضافة إلى المجلس الجماعي ممثلون للإدارة تحدد السلطة التنظيمية عددهم وصفتهم
وممثلون للمصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء(المادة 24 من قانون 25.90). ويستدعى
لحضور أعمال هذه اللجن صاحب التجزئة والمقاول ومهندس المساحة، فإن لم يصدر التسليم
المؤقت، فإن صاحب التجزئة يتوصل بوثيقة المعاينة، وهي وثيقة خاصة بإثبات الحالة
وفقا للمادة 26 من نفس القانون، وعلى صاحب التجزئة أن يسوي وضعيته بإزالة بعض
المنشآت أو بإنجاز أشغال تكميلية".
- محمد بونبات، نظام التوثيق وبيع بقع التجزئة
العقارية، مساهمة في أشغال الندوة المنظمة تحت عنوان: "التجزئة العقارية
والتعمير" من قبل بلدية المنارة جليز ومركز الدراسات القانونية والمدنية
والعقارية بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمراكش، مطبعة وليلي
بمراكش، الطبعة الأولى 2001 ، ص 31 وما بعدها .
أما "التسلم النهائي (فهو) إجراء مكمل للتسلم المؤقت، وهو واجب لتصفية
المرحلة الثانية من التحقق من سلامة التجهيز من العيوب بعد مضي مدة زمنية معينة
على صدور التسلم الأول. ويصدر التسليم النهائي بعد مضي سنة ابتداء من تحرير التسلم
الأول... ويترتب على صدور التسلم بنوعيه إلحاق الملحقات والطرقات بالملك العام
وتسجيلها بالسجل
العقاري".
- محمد بونبات، م س.
[10] - انظر: عبد
الرحمان بلعكيد، وثيقة البيع النظر والعمل، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثالثة
2001، ص 112.
[11] - انظر : بلعكيد، م
س. ص 149.
[12] - محمد
بونبات ، م س.
- التسلم المؤقت والضمان: "يجب على المشتري أن يعلم أن المجزئ رغم إنهائه
لعمليات التجهيز وحصوله على التسلم المؤقت من طرف المجلس الجماعي والجهات الإدارية
المختصة، لا يبرئه تجاه المتعاقدين معه من المطالبة بالضمان في حالة ما إذا ظهر
عيب راجع إلى إهماله خلال السنة التي تفصل بين التسلم المؤقت والتسلم
النهائي".
- ابتسام سكرود، التسليم المؤقت وحجية التسجيل، مساهمة في أشغال الندوة
المنظمة تحت عنوان: "التجزئة العقارية والتعمير" من قبل بلدية المنارة
جليز ومركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية
والاجتماعية والاقتصادية بمراكش، مطبعة وليلي بمراكش ، الطبعة الأولى 2001، ص 45
وما يليها.
[13] - عبد
الرحمان بلعكيد، الهبة في المذهب والقانون ، مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة
الثانية 2001، ص 149.
[14] - جاء في الفصل 473
من ق ل ع ما يلي: "عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة
للملتزم".
[15] - انظر: بلعكيد،
الهبة...م س ، ص 150.
[16] - بلعكيد، م س، ص
150.
[17] - وسواء تم التعديل
أم لم يتم، فإن الغالب على عمل المحافظات العقارية - بحسب علمنا- أنها ترفض تسجيل
أي معاملة انصبت على تجزئة عقارية حتى لو لم تندرج في سياق المعاملات الثلاثة
المذكورة.
[18] - ابتسام سكرود، م
س .
[19] - نرى في معرض
الجواب على ما أدلت به الباحثة الفاضلة، أن الوعد بالبيع قد يقترن بشرط واقف لا
يتحقق البيع إلا بوجوده، والشرط الواقف هنا طبعا هو الحصول على التسلم المؤقت، فإن
لم يتم الحصول عليه فيعتبر الوعد بالبيع كأنه لم يكن. وما يسري على الوعد بالبيع
يسري على البيوع الابتدائية التي استشهدت بها الباحثة، هذا مع ملاحظة أن الباحثة
جعلت بيع الخيار ضمن البيوع الابتدائية، والأمر على خلاف ذلك، إذ أن الخيار يدخل
ضمن الشروط الاتفاقية للبيع. ولبيان ذلك انظر: - بلعكيد ، وثيقة البيع، م س، ص 27.
[20] - وإن كان الغالب
على عمل المحافظات العقارية- بحسب علمنا- عدم تسجيل التصرف في حالة عدم الحصول على
الإذن بالتقسيم حتى لو تعلق الأمر بهبة أو صدقة. نعم، يجوز هذا الاحتراز من قبل
المحافظين العقاريين إذا تعلق الأمر بالصورية حين يثبت لهم أن التصرف في حقيقته
بيع وليس صدقة أو هبة.
[21] - تنقسم وثائق
التعمير إلى وثائق خاصة بالتعمير التنظيمي؛ وتتمثل في تصاميم التهيئة والتنطيق والتنمية،
وأخرى وثائق خاصة بالتعمير التوجيهي أو التقديري؛ وتتجلى بالأساس في المخطط
التوجيهي للتهيئة العمرانية.
- للاطلاع على هذه الوثائق يرجى النظر في : - محمد محجوبي، قراءة عملية في
قوانين التعمير المغربية، دار القلم، الرباط، الطبعة الأولى 2006 ، ص 16 وما
بعدها.
[22] - والحالتان
السابقتان مقيدتان بأن يتواجد العقار المراد تقسيمه عن طريق البيع والقسمة في
الجماعات الحضرية أو المراكز المحددة أو المناطق المحيطة بها أو المجموعات الحضرية
أو المناطق ذات صبغة خاصة أو كل منطقة تشملها وثيقة من وثائق التعمير موافق عليها
كمخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم تنمية تجمع قروي.
- انظر المادة 58 من قانون 25.90.
[23] - نحن نرى أن
الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون 25.90 التي تنص على منع بيع العقارات على
الشياع في المدار الحضري بالشروط المحددة فيها، إنما تمنع بيع البقع الأرضية، وليس
بيع البنايات وذلك لجملة من الأسباب من بينها:
- الهدف من سن المادة المذكورة كما يتبين من الحالة الأولى المسطرة بها هو
الحيلولة دون عدم استغلال الأراضي عن طريق إبقائها بدون تشييد بنايات عليها، فلو
شيدت البنايات لما وجد داع لهذا الاحتراز.
- ذكرت الفقرة أنه "يجب ألا تقل عنها مساحة البقع الأرضية بمقتضى وثيقة
من وثائق التعمير أو دون 2.500 متر مربع إذا لم ينص على مساحة من هذا
القبيل"، فصرحت باصطلاح "البقعة الأرضية"، بالإضافة إلى أنها ذكرت
"وثائق التعمير" المنصوص على تعريفها ضمن قانون 12.90 المتعلق بالتعمير،
ومعلوم أن قانون 25.90 وقانون 12.90 يشكلان إلى جانب قوانين أخرى عمدة ما يمكن
تسميته ب "مدونة التعمير" التي ينتظر إنجاز تقنين يجمع فروعها.
والدارسون المختصون في الأراضي والعقارات يميزون بين قانون التعمير
والقانون العقاري، إذ ينصب مجال دراسة الأول على وضعية العقارات قبل تشييد بنايات
عليها، أما القانون العقاري فيدرس وضعية العقارات بعد تشييد بنايات عليها، وأيضا
فإن تدريس الجامعات لمادة التعمير يتم عادة في شعب القانون العام، بينما يتم تدريس
مادة القانون العقاري ضمن شعب القانون الخاص. ومن ناحية الواقع والمنطق فإنه يصعب
عادة أن نعثر على بنايات سكنية مشيدة على بقع تبلغ مساحتها 2500 متر مربع، فيبقى
الحصول على إذن التقسيم في الوضعية التي تقل فيها هذه البقع عن المساحة المذكورة
من باب "العبث"، وإن وجدت هذه البنايات كما هو شأن بعض الإقامات السكنية
فإنها تخضع لقوانين أخرى مثل قانون الملكية المشتركة 18.00، أما خضوعها لقانون
25.90 فيكون في المرحلة السابقة عن تشييد تلك البنايات أي في مرحلة كونها تجزئة
عقارية، أو عقارات خضعت للتقسيم.
وتأسيسا على ما ذكر فلا يوجد – في نظرنا- ما يمنع العدول مثلا من تلقي إشهاد يقضي
بأن يبيع شركاء على الشياع في عمارة سكنية محفظة طابقا محددا من هذه العمارة لشخص
أجنبي واحد أو لعدة أشخاص على الشياع، وذلك دون حاجة إلى الحصول على إذن بالتقسيم
لأنه "لغو" هنا. وقد وجدنا نموذجا لهذا العقد في إحدى الكتب التي تعنى
بصياغة العقود، وقد ورد هذا العقد تحت عنوان: "عقد بيع طابق في
منزل" . ولم تتم الإشارة فيه إلى الإذن بالتقسيم.
نعم، لقد ذكر المؤلف بعض القيود والاحترازات من قبيل التزام المشتري
بعدم إحداث تغيير عن طريق البناء أو الهدم بطريقة تجعل العقار غير موافق للتصميم
الموافق عليه من المصالح المختصة، ومن قبيل التزام البائع بأن لا يحدث بناء فوق
سطح المنزل إلا بموافقة المشتري، لأن العقد يتضمن بندا يفيد أن السطح يبقى مشاعا
بين الطرفين بقدر ما يملكه كل منهما في العقار.
- انظره في : - عبد العزيز توفيق، صياغة العقود على ضوء التشريع المغربي،
سلسلة المكتبة القانونية، رقم 12، الدار العالمية للكتاب، الدار البيضاء، 2001، ص
57.
إلا أننا ندعو إلى تضمين العقد عبارة تفيد التماس الأطراف
إلى المحافظ العقاري بأن يستخرج رسما عقاريا فرعيا للطابق المفوت – في
حالة ما إذا رغبوا في ذلك – وإلى تضمينه أيضا – تبعا لذلك- ما يفيد التزام الأطراف
بإدخال البناية ككل في نظام الملكية المشتركة.
[24] - بلعكيد، وثيقة
البيع، ص
114.
لما كان البيع على الشياع جائزا قانونا تبعا للفصل
973 من ق.ل.ع. فإن المشرع وضع عليه ذلك القيد (في قانون 25.90) بالنسبة للأراضي
داخل المدار العمراني، حتى لا يتخذ ذريعة للتحايل على القانون.
- المرجع والصفحة نفسهما، هامش 13 و 14.
[25] - وبتعبير آخر،
فالمصالح الإدارية مخولة بمقتضى الشهادة المذكورة أعلاه بأن تقول إن العقار لا
يدخل في المدار الحضري ولا يشكل تجزئة عقارية. وبذلك فهذه الشهادة تعد كاشفة عن
وضعية العقار وبمثابة ترخيص للأطراف بأن يبرموا التصرف شريطة مراعاتهم للقيود
والضوابط التي قد تتضمنها قوانين أخرى تسري على العقار المراد إبرام المعاملة
بشأنه.
[26] - تنص المادة 76 من
قانون 25.90 على ما يلي: "لا تسري أحكام هذا القانون على التجزئات العقارية
والمجموعات السكنية والعمليات المشار إليها في الفصل 4 من الظهير الشريف الصادر في
20 من محرم 1373 (30 سبتمبر 1953) المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات
التي سبق أن كانت في تاريخ نشره في الجريدة الرسمية محل ملف مؤسس كما يجب،
تم إيداعه في مقر مجلس الجماعة الحضرية أو القروية للحصول على الإذن اللازم".
[27] - ظهير شريف رقم
063-60-1 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، صدر بتاريخ 30 ذي الحجة 1379 موافق 25
يونيو 1960، نشر بالجريدة الرسمية عدد 2489 بتاريخ 13 محرم 1380 موافق 08/07/1960.
ص 2098.
ويسري هذا القانون في كل
من المدن الصغرى التي لا ترقى إلى مستوى المدينة (كبوقنادل وزومي وتركيست مثلا)
وينص... على إمكانية تزويد مثل هذه المراكز بوثيقة للتعمير تسمى تصميم النمو، قصد
تنمية هذه المراكز وضبطها وتوجيهها وتنظيمها ومراقبة توسعها، كما يتميز هذا القانون
بكونه ينص في جزئه الخامس على التجزئات المراد إقامتها داخل نطاق مجال مراكز
التجمع القروي، والتي لا تطبق عليها مقتضيات القانون رقم 25.90- الحالي- الذي حل
محل ظهير 30 شتنبر 1953. - انظر: محمد محجوبي ، م س
، ص 12.
[28] - تنص المادة 77 من
قانون 25.90 على ما يلي: "لا تخضع لأحكام هذا القانون التجزئات العقارية
المراد إنجازها في التجمعات العمرانية القروية المزودة بتصميم تنمية تطبيقا لأحكام
الظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) المتعلق
بتنمية التجمعات العمرانية القروية".
[29] - تنص المادة 10 من
قانون 12.90 المتعلق بالتعمير على ما يلي: "كل مشروع تجزئة أو مجموعة سكنية
أو مشروع بناء لا يمكن الإذن في إنجازه، في حالة عدم وجود تصميم تهيئة أو تصميم
تنطيق، إلا إذا كان لا يتنافى والأحكام المقررة في مخطط توجيه التهيئة العمرانية
المتعلق بالمناطق العمرانية الجديدة والأغراض العامة المخصصة لها الأراضي الواقعة
فيها".
- انظر: قانون 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1.92.31 في 15 من ذي الحجة 1412(17 يونيو 1992) ج.ر. عدد 4159 بتاريخ
14 محرم 1413 موافق 15/07/1992 ص 887 .
[30] - المرسوم الملكي
بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968) المتعلق بالقرض
العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي- ج ر عدد 2931 بتاريخ
01/01/1969 ص 2.
[31] - يتعلق الأمر
بالدورية الصادرة عن المحافظ العام تحت عدد 301 بتاريخ 19 ماي 1987.
[32] - ينص الفصل
42 من مرسوم 1968 على ما يلي: "يمكن أن تستفيد من المقتضيات المنصوص عليها في
هذا الجزء الشركات التعاونية للسكنى، المقبولة من طرف وزير المالية طبقا لمقتضيات
هذا القانون والتي تهدف إلى تشييد بنايات فردية أو جماعية تستعمل خصيصا لسكنى المنخرطين
بها".
[33] - والملاحظ أن
كتابة العدول لهذه الوثائق حتى في حالة الجواز تكاد تكون منعدمة بالمرة – بحسب ما
اطلعنا عليه-.
[34] - انظر : - عبد
العزيز توفيق، صياغة العقود، م س، حيث أورد فيه نماذج لبيوع عقارية لا تستند على
أي ترخيص، ومن هذه النماذج، عقد بيع أرض فلاحية غير محفظة (ص 26)، و عقد بيع جزء
مشاع في عقار غير محفظ (ص 29).
[35] - وهذا بالطبع
مع مراعاة بعض القيود كتلك المتعلقة بالتفويت لأجنبي.
[36] - نقول من حيث
المبدأ لأنه حتى الأراضي الفلاحية التي يحتاج التصرف فيها إلى ترخيص، تعتريها
حالات معينة تجعل التصرف يستغنى فيه عن هذا الترخيص.
[37] - انظر القانون رقم
34.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.152 في 13 ربيع الأول
1416 (11 غشت 1995) ج.ر. عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الثاني 1416(16 شتنبر 1995) ص
2441.
[38] - حددت هذه الدوائر
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969)
في شأن قانون الاستثمارات الفلاحية- ج.ر.عدد 2960 مكرر بتاريخ 13 جمادى
الأولى 1389 (29 يوليوز 1969)- ص 2007.
[39] - هذه الدوائر
منظمة بمقتضى القانون رقم 33.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-95-1 بتاريخ
22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995)- ج.ر. عدد 4312 بتاريخ 22 محرم 1416
(21 يونيو 1995)- ص 1773. والمقصود بهذه الدوائر حسب المادة 1 من قانون 33.94 تلك
الدوائر الخارجة عن دوائر الري ومناطق التجفيف المحددتين بمقتضى المادة 6 و35 من
قانون الاستثمارات الفلاحية السابق الإشارة إليه.
[40] - المادة 2 من
قانون 34.94.
[41] - انظر المادة 4 من
قانون 34.94.
[42]- المقصود بالإدارة هنا
والي الجهة الذي يسلم هذه التراخيص بعد دراسة الطلبات من طرف المكاتب الجهوية
للاستثمار الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة، وذلك حسب المادة 16 من المرسوم رقم
2.04.683، الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) يتعلق باللجنة الجهوية
المكلفة ببعض العمليات العقارية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5280 الصادرة بتاريخ
24 ذي القعدة 1425 موافق 6 يناير 2005 ، ص 51.
[43] - وفي كل الأحوال
لا ينبغي للعدول أن يتلقوا أي تصرف على أرض فلاحية إلا بعد استحضار
شهادة من وزير الفلاحة تبين أن الأرض المعنية لا تدخل في نطاق دوائر الري، حسبما
تشير إليه الفقرة الأخيرة من المادة 6 من قانون الاستثمارات الفلاحية، وعمليا يتم
تسليم هذه الشواهد من لدن مكاتب الاستثمار الفلاحي، وينبغي أيضا الإدلاء بتصميم
طبوغرافي في حالة القسمة أو بيع جزء مفرز، وفي العقارات المحفظة ينبغي الاطلاع على
وضعية العقار المحفظ بواسطة معاينة الرسم العقاري أو شهادة الملكية، وينبغي في كل
الأحوال التأكد مما إذا كان العقار مدينا لمؤسسة القرض الفلاحي، ويتم ذلك عبر
شهادة تسلم من مراكز الاستثمار الفلاحي.
- انظر في هذه النقطة الأخيرة: أحمد خرطة، م.س، ص 67.
[44] – تنص المادة
13 من القانون رقم 34.94 على ما يلي: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولا تطبق أحكامه :
- على الأراضي الفلاحية الواقعة خارج دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير
المسقية المحددة وفقا لمقتضيات القانون رقم 33.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.95.10 بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) وخارج دوائر الري المحددة
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو
1969) في شأن قانون الاستثمارات الفلاحية.
- على الأراضي الممنوحة لبعض الفلاحين وفق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.277
بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض
الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص والتي توجد داخل
الدوائر المشار إليها في المادة الأولى لهذا القانون.
كما لا تطبق أحكامه:
- على العقود التي صار لها تاريخ ثابت قبل فاتح أغسطس 1969 فيما
يخص الأراضي الواقعة داخل دوائر الري المحددة وفقا لأحكام الفصل 6 من الظهير الشريف
المشار إليه أعلاه رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969).
- على العقود التي صار لها تاريخ ثابت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، فيما
يخص الأراضي الواقعة داخل دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية المحدثة
وفقا لمقتضيات القانون رقم 33.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.10 بتاريخ
22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995)" .
[45] - وذلك بمقتضى
الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة
قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص،
المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3178 بتاريخ 27 شعبان 1393 (26 شتنبر 1973).ص 3263.
السلام عليكم ورحمة الله، نفع الله بك، إذا تكرمت نحتاج تعريف أوسع وأشمل " شهادة تفيد أن العملية لا تدخل في إطار قانون 90-25" خاصة تعريف العقارات المعنية بهذه الشهادة.
ردحذفوشكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ردحذفتحية اجلال لكم استاذي المحترم وجعل هذا المجهود في ميزان حسناتكم ونفع الله بكم
تحية طيبة استاذ
ردحذفلو سمحتم لدي مشكل عويص جدا بخصوص عقار ارض فلاحية داخل مناطق الري املك فيها ووالدتي اسهما مشاعة
24 لي و 9 لها من اصل 144 سهم مشتركة بعد بيع ابناء الزوجة الاولى للاب اسهمهم لشركاء جدد مساحتها 4 هكتار و 74 ار موضوع مطلب التحفيظ نصيبنا فيها حوالي 9500 متر تقريبا
هل يمكن فرز هدا النصيب وما نوع العقد اللازم ابرامه والوثائق اللازمة لهذا الغرض... ام انها لا تقبل القسمة وتخضع لاجراءات اخرى.
جزاكم الله خيرا