ركن الرضا في الوثائق العدلية (الجزء الثاني)
المطلب الثاني: ضمانات صحة الرضا في الشهادة العدلية
بما أن التعاقد يعتبر تاما بالإشهاد على
الأطراف، وأن خلو الشهادة بمذكرة الحفظ من التوقيع بسبب التعذر أو الامتناع لا
يسمح للعدول بإلغاء الشهادة إذا ما توفر عنصر الرضا، وإنما هم مطالبون دائما
بتحرير الشهادة وتقديمها لقاضي التوثيق من أجل الخطاب عليها وختمها بطابع الرسمية،[1] فإن ذلك قد يشكل خطورة
على المتعاقدين ويؤدي إلى الاعتقاد بأن الوثائق كتبت بغير رضاهم.
من أجل ذلك، قرر المشرع ضمانات للمشهود
عليهم، نجمل الحديث عنها فيما يلي:
أولا- الاستعانة بترجمان عند صعوبة التلقي.
نصت المادة 30 من قانون
16.03 على هذه الضمانة كما يلي: "يستعين العدل بترجمان مقبول لدى المحاكم عند
وجود صعوبة في التلقي مباشرة من المشهود عليهم.
يستعان في حالة انعدام الترجمان بكل شخص
يراه العدل أهلا للقيام بهذه المهمة بعد قبول المشهود عليه له.
يشترط في الترجمان أو الشخص المستعان به أن
لا تكون له مصلحة في الشهادة.
تكتب الشهادة وجوبا باللغة العربية، وينص
فيها على اللغة الأجنبية أو اللهجة التي تم بها التلقي إذا تعلق الأمر بغير لغة
الكتابة".
وقد ذهب بعض الفقه[2] إلى "أن العدل
لا يتلقى الشهادة من المشهود عليه بغير العربية إلا بواسطة ترجمان، ولو كان هذا
العدل يعرف اللغة التي يتكلم بها ذلك المشهود عليه".
وقد اعترض عليه بعض الباحثين[3] بأن "هذا
الاستنتاج لا يستند إلى أي أساس، لأن عبارة الفصل المذكور[4] تنص على الاستعانة
بالترجمان عند وجود صعوبة في التلقي مباشرة باللغة العربية من المشهود عليهم،
والمفهوم المخالف لعبارة "عند وجود صعوبة" أنه إذا لم توجد صعوبة في فهم
مراد المشهود عليه بأن كان العدل يعرف لغة المشهود عليه، فلا يحتاج إلى الاستعانة
بالترجمان، بل العـدل يترجم لنفسه،[5] لأن الشاهد العدل لا
يكتب في شهادته ألفاظ المشهود عليه، وإنما يكتب في الغالب مضمنها ومعناها، وإن
كانت تلك الألفاظ باللغة العربية.
ومن المتفق عليه أن الذي ينقل بلفظه هو
القرآن الكريم، أما غيره من أنواع الكلام لا يلزم نقله بلفظه، فحتى الحديث النبوي
الشريف أجاز كثير من العلماء روايته بالمعنى".
وعليه فإن الراجح هو الفهم الذي يوجب
"على العدلين الاستعانة بترجمان، عندما يجدان صعوبة في التلقي مباشرة باللغة
العربية من المشهود عليهم، كأن يكون أحد الأطراف أو كلهم لا يتكلمون اللغة العربية
الفصحى أو العامية أو لهجة من اللهجات والعدلان لا يفهمان ذلك؛ فإن لم يجدا صعوبة
في تلقي الإشهاد بلغة المشهود عليهم، فيجوز لهم التلقي مباشرة باللغة الأجنبية دون
الاستعانة بترجمان محلف أو غيره...".[6]
غير أن هذا الرأي الراجح – في نظرنا- قد
يدحض من قبل مخالفيه "بما جاء في المادة 30 من المرسوم التطبيقي
لقانون خطة العدالة...[7] فلو كان من حق العدلين
تلقي الشهادة وسماعها بلغة أجنبية؛ لما أوجبت المادة تعريب هذه المستندات، وإضافة
نص تعريبها إلى الشهادة، ولاكتفي بقراءة وفهم العدلين لها دون اللجوء إلى
تعريبها".[8]
ومن أجل فهم هذه المادة يقتضي الأمر أن نميز
بين مفهوم المستندات الوارد فيها، وذلك الوارد في المادة 21 من قانون 16.03
المتعلق بخطة العدالة[9] التي تنص على واجب
ملقى على العدول يتعلق بإحداث نظام لحفظ الوثائق بموجبه ينشئ العدل الذي أدرجت
الشهادة بمذكرته ملفا خاصا لكل شهادة يضم المستندات الإدارية اللازم حفظها بمكتبه.
والمقصود بالمستندات الإدارية الواردة
بالمادة 21 كل مستند يتوقف تلقي الشهادة عليه،[10] فهي "مستندات
إدارية أساسية يتوقف أمر إقامة الشهادة عليها، بحيث إذا لم يتوفر عليها العدلان
ابتداء لم يجز لهما تلقي الشهادة من أصلها"[11] فهذه المستندات
الإدارية لا ترفق بالوثيقة بعد تحريرها ولا تسلم لأصحابها.[12]
ومن أمثلة هذه المستندات في مجال التصرفات
العقارية – مثلا - شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية، والإذن بالتقسيم
والتسليم المؤقت الواردين في قانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات
السكنية وتقسيم العقارات والإذن بالترخيص الاستثنائي الوارد في قانون 34.94
المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية غير المسقية.
وقد لا تكون المستندات التي يتوقف عليها
تلقي الشهادة ذات صبغة إدارية، ومن هذا النوع رسوم التملك كعقود البيع الرسمية
والعرفية وعقود الهبة ورسوم الإراثة. فهذه الوثائق تؤسس عليها الشهادة مثلها مثل
المستندات الإدارية غير أنه لا يحتفظ بها العدل في أرشيفه، بل يسلم الأصول
لأصحابها ويحتفظ بالصور مع الترجمة عند الاقتضاء، وهذا النوع هو المذكور بالمادة
30 من المرسوم.
وعليه فإن المستندات – بالنظر إلى عنصر
الترجمة- نوعان:
أ- مستندات إدارية: وهي
صنفان؛ صنف يتوقف عليه تلقي الشهادة، فهذه يحتفظ العدل بأصولها، ولم يتحدث المشرع
عن وجوب ترجمتها إلى العربية،[13] وصنف لا يتوقف عليه تلقي
الشهادة، وهو أيضا غير معني بمسألة الترجمة.[14]
ب- مستندات غير إدارية:
وهي أيضا صنفان؛ صنف يتوقف عليه التلقي، فهذا الصنف هو الذي تحدث المشرع عن وجوب
ترجمته – حسب الظاهر- وصنف لا يتوقف عليه التلقي،[15] وهو غير معني بمسألة
الترجمة.
ولذا فإن المادة 30 من المرسوم– في نظرنا-
تعتبر مكملة للمادة 21 من القانون 16.03 الذي جاء أصلا لبيان مسألة حفظ الوثائق لا
مسألة ترجمتها، خاصة أن المادة 30 من المرسوم وردت ضمن الفرع الثالث المتعلق
بتحرير الشهادات وحفظها، ومسألة الحفظ هي المقصودة من المادة 21.
أما المادة 30 من قانون 03.16 فقد أتت
في معرض الحديث عن التلقي، ولو كانت ترجمة الوثائق مقصودة لذكرها المشرع في هذه
المادة لتوقف التلقي عليها، ويضاف إلى ذلك بأن المشرع لم يتحدث – في المادة 21 -
عن الترجمة بخصوص المستندات الإدارية التي تتوقف عليها الشهادة. فكأن المادة 30
أتت متممة لما أحدثه المشرع من وجوب الاحتفاظ بأصول المستندات الإدارية بأن نصت
على أن الوثائق غير الإدارية مستثناة من هذا المقتضى المتعلق بالحفظ، فأصولها لا
يحتفظ بها، بينما يحتفظ بصورها.[16] وعليه فإن الترجمة لم
يرد ذكرها إلا عرضا.
ولذلك نرى أن المادة 30 من المرسوم تتمم
المادة 21 من القانون التي تحدثت عن الحفظ، ولا تتمم المادة 30 من القانون التي
تحدثت عن الترجمة.
وتأسيسا على ما ذكر، لا نرى سبيلا للخروج من
هذا الإشكال الذي قد يثار في معرض ما قد يدعو إليه البعض من أن العدل ينبغي أن
يعتمد دائما على نقل الترجمان حتى لو كان يجيد اللغة المتحدث بها، إلا أن نقرر بأن
ترجمة الوثائق إنما تدخل في باب ما يصطلح عليه الأصوليون بدلالة الاقتضاء – أو
المجاز بالحذف-. وبموجبها رأينا أن نقدر كلاما محذوفا في الفقرة الثانية
من المادة 30 من المرسوم فنضيف عبارة "إن وجد هذا النص أو لو لم يفهم
العدلان مضمون النص باللغة الأصلية التي كتب بها" وذلك بعد
عبارة "نص تعريبها". فيكون المعنى أن العدول يرفقون أصول
الوثائق المستند إليها مع ترجمتها العربية الأصلية كلما لم يفهموا لغة النص، أو
كلما وجدت الترجمة حتى لو كان العدول يفهمون اللغة الأصلية.
ونخلص مما تقدم في مسألة الاختلاف حول
الترجمة أن مدار ذلك، يبنى على أن العدل يتلقى ممن لا يتكلم العربية بدون وساطة
ترجمان ما دام العدل يفهم لغة المشهود عليه، وبدون ترجمة الوثائق غير المؤسسة باللغة
العربية ما دام العدل يجيد قراءتها وفهم مضمونها. والغالب أن تلك الوثائق هي التي
تشكل أصول الملك في التصرفات العقارية خاصة.[17]
وفي ضوء المقتضيات المتعلقة
بالعاجز عن التعبير – على ما سنراه- لا يستقيم الرأي الذي يقضي بأن العدلين يفترض
فيهما أن يجدا الصعوبة دائما في كل شهادة لا يتحدث أطرافها بالعربية،
إذ "كيف لا يسمح (أصحاب هذا الرأي) للعدول بتلقي
الإشهاد بلغة أجنبية قد يجيدون التحدث بها ويفهمون مراد المشهود عليهم بواسطتها
دون استعانة من ترجمان مقبول... (بينما) يسمح لهم (المشرع) بتلقي الإشهاد من
العاجز عن الكلام أو السمع بالكتابة... أو بمجرد الإشارة المفهمة... إن كان لا
يكتب؛ فأي الوسيلتين أوضح وأفصح في التعبير عن الإرادة؟ هل عبارة اللسان المفهومة
أو المسموعة والمقروءة ولو بلغة متعثرة؟ أم مجرد إشارة اليدين وحركات بعض الجوارح؟
مع العلم أن التخاطب بلغة غير معهودة لابد وأن يصاحبها حركات وإشارات من المشهود
عليهم".[18]
ثانيا- التلقي من العاجز عن التعبير.
ينبغي أن يحرص العدول على إبراز سلامة
الإرادة عند التلقي من العاجز عن التعبير عن إرادته بالكلام. وقد تنبه المشرع إلى
الحالة التي يكون فيها الشخص عاجزا عن التعبير عن إرادته بالكلام نتيجة إصابته
بالبكم أو الصمم، فأجاز الإشهاد عليه بالكتابة أو بالإشارة المفهمة الدالة على
قبوله بمقتضى المادة 29 من قانون 16.03،[19] فهذه الإشارة ينبغي أن
تعتبر معربة عن رضاه حتى لا تتعطل معاملاته ولا تهدر حقوقه.
ويفهم من المادة أن العاجز عن الكلام أو
السمع إذا كان لا يستطيع التواصل مع الطرف المتعاقد معه والعدلين بالكتابة أو
الإشارة المفهمة؛ فإنه لا يسوغ له تلقي الإشهاد منه سواء بواسطة أحد من الناس أو
بدون واسطة أحد،[20] وكذلك لا يسوغ تلقي الإشهاد من العاجز عن
الكلام أو السمع أو الرؤية؛ كمن كان أخرس وأبكم وأعمى في آن واحد، لأنه في هذه
الحالة يكون محجرا عليه، وهذا موقف يتماشى ورأي فقهائنا.[21]
فالفقهاء عندنا في المذهب أفاضوا رحمهم الله
في بيان متى تصح العقود من الأبكم والأصم والأعمى. يقول ابن عاصم – رحمه الله-:
ومن أصم
أبكـــــــــــــــــــــــــــــــم
العـقــــود جـــــــــــــــــــائـزة
ويشهد الشـهود
بمقتضى إشارة قد
أفـــــــــــــــــــــــهمت مقصوده
وبرضاه أعلمت
فإن يكن مع ذاك أعمى امتنعا لفقده
الإفهام والفهم معا[22]
بمعنى أن المتعاقد إذا كان أصم وأبكم وأعمى
امتنع العقد معه والشهادة عليه لكونه فاقدا للإفهام منه لغيره والفهم منه معا؛
وكذلك الأعمى والأصم لنفس العلة؛ بينما الأعمى والأبكم تجوز عقوده والشهادة عليه
لسماعه وإمكان إشارته بما يدل على مراده.[23]
والإشهاد عليه بالبيع أو الشراء وغيرهما، لا
يصح إلا من عدلين أو موثق محلف أو موظف مأذون له في ذلك قياسا على الأمي الذي لا
تصح عقوده إلا إذا وثقت عند هؤلاء بمقتضى الفصل 427 من ق.ل.ع لأن العاجز عن الكلام
إما أن يكون في الأصل أميا، أو لحقت به العاهة بعد تعلمه فيصير في حكم الأمي لعدم
كلامه وبقاء مجرد إشارته. والغاية من ذلك إحاطة الأبكم بضمانات التوثيق الرسمي.[24]
ثالثا- التلقي من الشخص الأمي.
ألزم المشرع في الفصل 427 من ق.ل.ع[25] الأمي بتوثيق عقوده
عند من خول له القانون مهمة التوثيق الرسمي.
وقد اختلف القضاء المغربي في تحديد معنى
الأمي، فقد ذهب قضاء عهد الحماية في قرارات لمحكمة الاستئناف بالرباط[26] إلى القول
بأن الأمي هو من يجهل التوقيع وبالتالي فمن يوقع ليس بأمي.
وقد تأثر قضاء الاستقلال
بهذا الاتجاه في اجتهاد منفرد بتاريخ 15 أبريل 1970. [27]
أما في باقي القرارات فقد خالف قضاء الحماية
ولم يعتبر مجرد التوقيع قرينة على محو الأمية عن فاعله. فالشخص يبقى أميا ما دام
يجهل الكتابة حتى ولو وقع إذا كان التوقيع المنسوب إليه مجرد عمل مادي فقط لا يدل
معه على المعرفة.[28]
ونؤيد – مع بعض الفقه[29] - هذا الاتجاه
الأخير لأنه يتلاءم والواقع. ويعمل في ضوء الغاية التي قصدها المشرع من الفصل 427
من ق. ل.ع بحماية الأميين و إحاطتهم بضمانات التوثيق الرسمي...
وهذا الاتجاه يحارب ظاهرة التحايل على النص
القانوني،[30] و كذلك المشاكل التي
يطرحها العقد العرفي.
لكن، ندعو – إلى جانب الفقه المذكور- إلى
تقييد هذا الاتجاه بقيدين: أولهما أن الأمية هي الجهل بالقراءة والكتابة. وبالتالي
فمن تعلم كيف يقرأ ويكتب ترتفع عنه الأمية. وتقدير ذلك موكول للمحكمة في ضوء
مقاييس الحد الأدنى للتعلم.
وليس لنا أن نجتهد فنقول بأن الأمي هو من
يجهل اللغة التي يحرر بها العقد.[31] فاللغات متعددة، وليس
للمرء أن يتعلمها أو يتعلم البعض منها أو أن يكون على علم تام باللغة التي حرر بها
العقد لنقول بأنه غير أمي. فالعبرة باللغة الوطنية كما ينص عليها دستور
البلاد. ويكفي أن يتعلم المرء منها المبادئ الأولية للقراءة والكتابة لترتفع عنه
الأمية. وإذا ما أبرم عقدا بأية لغة أخرى إلا ويلزم به. لأنه لم يبق أميا حسب
الأصل، ثم إنه بعد محو الأمية عنه أدرى بشؤونه...
وثانيهما: أن من يدعي الأمية بعد التوقيع
يتحمل بعبء الإثبات، لأن أصل الأميّة ارتفع عنه بعد أن تظاهر بالتوقيع.
ولا خلاف فله أن يثبت أميتة بمختلف وسائل الإثبات لأنه مجرد واقعة مادية.
ومن الناحية التوثيقية الصرفة ينبغي
استخدام شيء من الكياسة في التعاطي مع مسألة الأمية، وذلك بأن يقوم المتعاقدون
أولا بالتوقيع المقرون بفتحه بواسطة كتابة الاسم واللقب، [32] فإن ادعى الشخص بأنه لا
يحسن التوقيع أو لا يحسن كتابة اسمه فينبغي إذ داك أن يتم اللجوء إلى
البصمة.[33]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] - ولا يتم ذلك في
وثائق التصرفات العقارية إلا بعد تسجيلها بمصلحة التسجيل والتنبر.
[2] -. محمد ابن معجوز، وسائل الإثبات
في الفقه الإسلامي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة من دار الحديث الحسنية بالرباط،
مطبعة النجاح الجديدة، 1995، ص 361.
وقد استنتج ذلك من الفصل
26 من قانون خطة العدالة الملغى، الذي كان ينص على مقتضيات مشابهة لما تنص عليه
المادة 30 من قانون 16.03.جاء في الفصل 26 المذكور: "يستعين العدل بترجمان
محلف عند وجود صعوبة في التلقي مباشرة باللغة العربية من المشهود عليهم؛ ويستعان
في حالة انعدام هذا الترجمان بكل شخص يراه العدل أهلا للقيام بهذه المهمة بعد قبول
المشهود عليه له.
يشترط في الترجمان دائما
ألا تكون له مصلحة في الشهادة".
[3] - عبد السلام
العسري، شهادة الشهود في القضاء الإسلامي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه من دار
الحديث الحسنية بالرباط، دار القلم، الرباط، الطبعة الأولى 2007، ج 2، ص 667.
[4] - يعني الفصل 26 من
قانون خطة العدالة لسنة 1982 الملغى.
[5] - أما المقصود بالصعوبة
على فهم المعارضين للرأي الراجح أعلاه "وجود صعوبة على المشهود عليهم في
النطق باللغة العربية للتعبير عن رضاهم وإرادتهم؛ وليس المراد بذلك وجود صعوبة عند
العدلين الشاهدين في التلقي بلغة أجنبية أو بلهجة من اللهجات من المشهود عليهم، أي
أن ذلك لا يعني أنه عند عدم وجود صعوبة للعدلين في التلقي مباشرة باللغة الأجنبية
أنه يجوز لهما تلقي الإشهاد بها. فالصعوبة (المرعية) هي التي تكون في جانب المشهود
عليهم لا في جانب المتلقيين".
- انظر: الحراق، التوثيق،
م.س. ج 1، ص 345.
[6] - الحراق، التوثيق،
م س، ج 1، ص 345.
[7] - التي نصت في
فقرتها الثانية على ما يلي: "إذا كانت المستندات محررة بلغة أجنبية ضم إلى
الشهادة نص تعريبها منجزا من لدن ترجمان مقبول لدى المحاكم".
[8] - انظر: الحراق،
التوثيق، ج 1، ص 346.
[9] -
تنص المادة 21 من قانون 16.03 على ما يلي: "يتعين على العدل أن يفتح
لكل شهادة ملفا خاصا مرقما يضم المستندات الإدارية اللازم حفظها بمكتبه.
يبقى العدل الذي أدرجت
الشهادة بمذكرته مسؤولا عن الرسوم التي أنجزها ولم يحزها أصحابها طيلة خمس سنوات
ابتداء من تاريخ الخطاب عليها بسجلات التضمين، كما يبقى مسؤولا عن المستندات
الإدارية المعتمدة في الشهادات مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التلقي، ما لم يكن
صاحب الشهادة ملزما بالإدلاء بها لدى جهات أخرى فتسلم إليه مقابل إشهاد مصادق عليه
يحتفظ به في ملف الشهادة مع صورة من المستند المسلم".
وتعتبر مسألة حفظ الوثائق
والأرشيف من المسائل المتعلقة بالتوثيق بمفهومه العام الذي يشمل الأرشيف
والمحفوظات والسجلات والأوراق ونحوها، وكل الوثائق التي تشكل في نظر المكتبيين كل
مدون أو وسيط يحتوي على بيانات أو معلومات أو حقائق، وفي نظر القانونيين كل مدون
يثبت أو يمنع حقا خاصا أو عاما، وهي في نظر الإداريين كل مدون رسمي يحتوي على
معلومات تنظيمية أو تنفيذية، وهي في نظر المؤرخين كل مدون يحتوي على معلومات ذات
قيمة تاريخية، اقتصادية كانت أم سياسية، أم اجتماعية أم غيرها.
- انظر: فهد إبراهيم
العسكري، التوثيق الإداري في المملكة العربية السعودية، مطبوعات الملك فهد الوطنية،
الرياض، الطبعة الثانية 1995، ص 27.
[10] - بينما توجد
مستندات إدارية إجرائية لا يتوقف تلقي الشهادة عليها منذ البداية، ومن أمثلتها في
مجال التصرفات العقارية شهادة الإبراء الضريبي المنصوص عليها في المادة 95 من
القانون 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية.
[11] - الحراق،
التوثيق...، م س، ج 2، ص 49.
[12] - "وإنما
يتعين على العدل الاحتفاظ بأصول المستندات الإدارية، مالم يكن صاحب الشهادة أو أحد
أصوله أو فروعه محتاجا إليها للإدلاء بها لدى جهات أخرى، فتسلم إليه مقابل إشهاد
مصادق عليه يحتفظ به العدل المسؤول في ملف الشهادة مع صورة من المستند المسلم ولو
لم تكن مصدقة"
- الحراق، الوجيز، م س، ص
71.
[13] - ربما لأنه يفترض
بأنها لا تسلم إلا باللغة العربية.
[14] - وعمليا فإن شهادة
الإبراء الضريبي تأتي محررة باللغة الفرنسية.
[15] - وإنما يستأنس به
إن وجد، فالوصية بثلث مشاع في عقار – مثلا- لا يتوقف تلقيها على وجوب إحضار وثائق
الملك.
[16] - وإنما يحتفظ
بالصور دون الأصول لأن الغالب أن الأطراف يحتاجون تلك الوثائق للإدلاء بها لدى
جهات إدارية أخرى.
[17] - من الناحية
العملية فإن العدول يبنون وثائق التصرفات العقارية على أصول تملك مكتوبة باللغة
الفرنسية من قبل الموثقين (العصريين)، و لا يطالبون بترجمتها إلى العربية.
[18] - الحراق، الوجيز،
م.س.، ص 95.
[19] - ورد في المادة 29
من قانون 16.03 ما يلي: "يسوغ تلقي الإشهاد مباشرة من العاجز عن الكلام أو
السمع بالكتابة، وإلا فبالإشارة المفهمة مع التنصيص على ذلك في العقد ".
[20] - غير أننا ندعو
إلى أن يسمح المشرع بالتلقي من الأبكم والأصم بواسطة أناس مختصين في تلقي الإشارات
شريطة أن يكونوا غير أميين؛ وذلك حتى لا تتعطل الحقوق نتيجة الإجراءات الروتينية
المتعلقة بالتحجير. والذي دعانا إلى هذا هو عدم قدرة العدول في الغالب على التواصل
مع البكم في التفاصيل الدقيقة للعقد.
[21] - الحراق، الوجيز،
م.س.، ص 92-93.
[22] - القاضي أبو بكر
محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي (ت 829 هـ)، منظومة تحفة الحكام في نكت
العقود والأحكام (المسماة اختصارا بالعاصمية).
وانظر شرح الأبيات
عند: - علي بن عبد السلام التسولي، البهجة في شرح التحفة، حققه وضبطه وصححه:محمد
عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 1418 هـ - 1998، ج 2،
ص 80.
- محمد
ميارة الفاسي، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، مع حاشية أبي علي
الحسن بن رحال المعداني، دار الفكر، بيروت، ت.ط.غ.م، ج 2- ص 21-22.
[23] - محمد بن
يوسف الكافي، إحكام الأحكام على تحفة الحكام، دار الكتب العلمية، بيروت،
الطبعة الأولى 1994، ص 161.
[24] - وقد يقع أن
يوقع أبكم عقد بيع وغيره، ثم يلجأ إلى مسطرة تصحيح الإمضاء، عملا بظهير 2 يوليوز
1915. فهل يصح ذلك؟ لا يصح بالطبع من ثلاثة أوجه: أولها أن الظهير المذكور متعلق
بتصحيح الإمضاءات. والإمضاء تعبير صريح عن الإرادة، في حين يفتقر الأبكم لهذا
التعبير الصريح.
فالإمضاء الذي يجريه هو
مجرد إشارة. وتصحيح الإشارات لا يدخل في عموم الظهير. وثانيها أن الفصل الرابع من
هذا الظهير إن كان يجيز استثناء تصحيح إمضاء الهالك والغائب والعاجز عن الحضور على
شرط إحضار شاهدين، فإن هذه الاستثناءات الثلاثة واردة على سبيل الحصر، وليس من
بينها الاستثناء المتعلق بالأبكم، كما أنها معلقة أصلا على وجود الإمضاء ولا إمضاء
للأبكم بل إشارة. وثالثها: أن الطرف الثاني يعرض نفسه للتهمة، وقد يتابع زجريا عند
ثبوت سوء النية لارتكابه جريمة النصب (الفصل 540 من. م.ج) وحكم الأبكم يسري على
الأصم والأعمى.
- انظر: بلعكيد وثيقة البيع، م س 74-75.
[25] - ينص الفصل
427 من ق ل ع على ما يلي:"المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون
لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك".
[26] - وذلك حسب
التواريخ التالية:
- 31 يناير 1939،
انظر:
. R.C.A.R.T).X.p 62 ) Recueil de cour d’appel
de Rabat -
- 12 مارس 1949،
انظر:
. R.C.A.R.T.XV.p 349-
- 3 مارس 1951، انظر:
.R.P). 1951. p 194 ) Recueil Périodique -
[27] -منشور بمجلة قضاء
المجلس الأعلى، عدد 17 ، ماي 1970، ص 26.
[28] - من هذه القرارات
نذكر:
- قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 8 أبريل 1957، انظر:
Revue marocaine de droit )R.M.D).1960.p107
- قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 25 نونبر 1958، انظر:
Gazette des tribunaux du Maroc )G.T.M).1960-N° 1265.p20
R.C.A.R.T. XIX. p523
- قرارات المجلس الأعلى الصادرة بالتواريخ التالية:
- 13 أكتوبر 1964، انظر:
R.C.A.R.T. XXII. p429-430
-30 دجنبر 1965، انظر:
R.C.A.R.CIV.T. II. p338
- 4 يوليوز 1969
انظر: مجلة قضاء المجلس الأعلى (م. ق. م. أ ) عدد 16 أبريل 1970. ص 4.
-
15 دجنبر 1976 انظر: م.ق. م. أ. ع 26 أكتوبر 1980، ص 39.
- 21 فبراير 1990 انظر:
م. ق. م أ. ع 46 نونبر 1992، ص 71.
[29] - بلعكيد، وثيقة
البيع، م. س، ص 286 وما يليها.
[30] - قد
يتم التحايل على القانون. بمساعدة المتعاقدين الأميين على وضع علامات أو أشباه
توقيعات تدل دلالة واضحة وقطعية، على أن واضعيها أميون، فأحرى أن يكون لهم شكل
توقيع خاص يطبع هويتهم. أو بوضع بصمات المتعاقدين بأسفل العقود. وهي أيضا تجعل تلك
العقود، ولو وضعت تلك البصمات أمام شاهدين يجيدان اللغة، وتصحيح إمضائها غير جائزة
وباطلة.
- محمد بن الحاج السلمي،
المحررات العرفية بين الاستمرارية والزوال، بحث منشور في مجلة جمعية المحافظين
والمراقبين على الملكية العقارية بمناسبة ندوة التوثيق وأثره على التنمية العقارية،
1988، ص 106-107.
[31] - قرار المجلس
الأعلى بتاريخ 15 دجنبر 1976. م.ق.م.أ عدد 26. أكتوبر 1980. ص 39.
[32] - ومن كان أميا
وقبل التوقيع على الكيفية المذكورة، فالأصل أن يتم اعتباره قارئا كقرينة
بسيـــــــطة تقبل إثبـــــــات ضدها - وهو الأمية- بالبينة المعاكسة.
[33] - وينبغي أن يلم
العدول بالطريقة المثلى في أخذ البصمات.