بينة التوثيق والحقوق بينة التوثيق والحقوق
random

آخر الأخبار

random
random
جاري التحميل ...

الصبغة الرسمية للوثائق العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوق

 

                       الصبغة الرسمية للوثائق العدلية (الجزء الثاني)

 


ثانيا- أساس الرسمية في الوثائق العدلية.

 ننطلق هنا من نصوص ق.ل.ع السابق الإشارة إليها لنرى إن كانت الوثائق العدلية تستند إليها لحيازة الرسمية، ثم ننظر في نصوص قانون خطة العدالة لنتعرف على بداية حيازة الوثيقة العدلية للصفة الرسمية.

 1- رسمية الوثائق العدلية من خلال قانون الالتزامات والعقود.

 يرى بعض الباحثين[1] أن الوثيقة العدلية ليست رسمية بالمعنى المفهوم من الفقرة الأولى من الفصل 418 من ق.ل.ع. وينطلق في رأيه مما يثيره الفصل المذكور من تساؤلات بخصوص انطباق تعريف الورقة الرسمية الوارد به على المحرر العدلي.

 إذ أن الفصل يعتد برسمية الورقة التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد مما يطرح التساؤل حول كون العدل موظفا عموميا مع أن القانون المنظم لخطة العدالة يعتبرها مهنة حرة،[2] تتنافى ممارستها مع الوظائف العمومية؛[3]  وحول مدى صلاحية العدول لإضفاء الرسمية على الوثيقة استقلالا عن قاضي التوثيق.

 كما أن تعريف الفصل 418 للورقة الرسمية إن افترضنا أنه ينطبق على الوثيقة العدلية فإن الفقرة الثانية من الفصل نفسه التي تنص على رسمية الأوراق المخاطب عليها من طرف القضاة في محاكمهم ستصبح مجرد إضافة وتكرار لا مبرر له.

ويخلص إلى أن الوثيقة العدلية لا تعتبر ورقة رسمية بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 418 من ق.ل.ع، وإنما تستمد صفة الرسمية فقط من خلال مخاطبة القاضي عليها.

ونجد خلاف هذا الرأي عند باحث آخر[4] حيث ذهب إلى أن صيغة الفقرة الأولى من الفصل418 من قانون الالتزامات والعقود تسمح بإضفاء الصبغة الرسمية على الوثيقة العدلية؛ وهو ما أكده قرار للمجلس الأعلى – سابقا- جاء فيه أن "الرسم العدلي يعتبر من الأوراق الرسمية استنادا على مقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود".[5]

ولا ينبغي معارضة هذا الاستنباط بما ورد في صيغة المقطع الأول من الفقرة الثانية من الفصل المذكور... وذلك لأن مضمون الفقرة الأولى سالفة الذكر إنما هو مقابل لمضمون المقطع الأول من الفقرة الثانية، وليس مرتبطا به؛ بمعنى أن رسمية الوثيقة لا تتوقف، في المبدأ العام، إلا على توفر عناصرها المستخلصة من التعريف القانوني الوارد في الفقرة الأولى من الفصل418 والفقهي المتعارف عليه لدى عامة الفقهاء، وتلك العناصر هي: أن يتعلق الأمر بوثيقة مكتوبة، وأن تكون الوثيقة المذكورة متلقاة من قبل موظف عمومي له صلاحية التوثيق، وأن يكون ذلك الموظف مختصا مكانيا لذلك التلقي، وأن يحررها في الشكل المقرر قانونا؛ هذا بطبيعة الحال مع الأخذ بعين الاعتبار أن قانون الالتزامات والعقود نص عام وليس نصا خاصا.

وهذا الرأي الثاني[6] نجده أولى بالاعتبار، للحجج التي ذكرها، إلا أننا نقيده بأن توفر الوثيقة العدلية على الشروط اللازمة لأن تكون رسمية بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 418 من ق.ل.ع، لا يكفي بحسب مقتضيات التوثيق العدلي؛ وإنما يتم الكشف عن وجود تلك الشروط بواسطة الخطاب؛  فالقاضي –بخطابه على الشهادة- لا يفعل شيئا أكثر من التأكد من تحقق الشروط.

وبعبارة أخرى، فالوثيقة العدلية صالحة من حيث توفر الشروط لتكون رسمية، ولا تكون كذلك إلا بالخطاب عليها؛  وذلك من باب أن الخطاب في الشهادة العدلية خطاب يتعلق بأداء الشهود وقبولهم الذي يقتضي ثبوت الشهادة حتى يمكن أن يحكم بها القاضي المكتوب إليه المخاطب في القضية.[7]

ولو أراد المشرع أن يركن إلى الرأي الذي لا يجعل الأداء شرطا في تمام الشهادة،[8] لألغى الخطاب ولاعتبرت الشهادة العدلية رسمية بدونه.

وليس المقصود بالخطاب هنا الخطاب الوارد في الفقرة الثانية من الفصل 418، لأن الخطاب الوارد في هذه الفقرة لا يسري على الوثائق العدلية؛  إذ أن اصطلاح الخطاب قد ينصرف إلى وثائق أخرى غير الشهادات العدلية، وذلك كالخطاب على الأحكام. بل إن الخطاب على الشهادات العدلية ليس سوى المرحلة الأخيرة من التطور الذي عرفه الخطاب، إذ أن خطاب القضاة "تطور... من رسائل يضمنونها ما جرى عندهم إلى أمر آخر أخص، وهو تصديق القضاة على رسوم الشهود العدول...".[9] ومعلوم أن التصديق هو شهادة مكتوبة في أسفل المحرر أو على هامشه، لإفادة إشهاد الموظف العمومي على ثبوت التوقيع أو مطابقة النسخ لأصولها.[10] فلئن كان القاضي موظفا عموميا، فإن خطابه على الوثائق والمراسلات التي يبعث بها للقضاة الآخرين والإدارات المعنية هو عين التصديق عليها.

وعليه فليس المقصود بالقضاة في الفقرة الثانية من الفصل 418 قضاة التوثيق في خطابهم على الوثائق العدلية، بل يقصد بهم جميع القضاة كقضاة الموضوع وقضاة التحقيق وقضاة التنفيذ وقضاة النيابة العامة، وأيضا قضاة التوثيق في خطابهم على مراسلات أخرى ووثائق غير الشهادات العدلية.

كما أن الرأي الذي ينكر على الشهادة العدلية أن تكون مستوفية لشروط الرسمية المستخلصة من الفقرة الأولى من الفصل 418 ولا يعتد إلا بعنصر الخطاب عليها من شأنه أن يتعارض مع رقابة قضاء الموضوع على الوثائق العدلية المخاطب عليها، لأن اعتبار الخطاب أصلا والشهادة فرعا يفضي إلى عدم مراقبة الفرع –أي الشهادة- ما دام أن الأصل-أي الخطاب- تام؛ وذلك لأنه لا يعدم أصل بفرع.

هذا فضلا عن أن اعتبار الخطاب أساسا أصليا للرسمية لا أساسا تكميليا، من شأنه أن يرتب مسؤولية القاضي المخاطب عن كل مضمون الوثيقة العدلية وكأنه هو الذي شهد بها، خاصة أن الخطاب ليس حكما بل هو مجرد ثبوت. وهذه المسؤولية لا يقول بها أحد.

 ويتنافى هذا الرأي أيضا مع خصوصية الشهادة الاسترعائية العلمية، ذلك أن الفصل 418 من ق.ل.ع لا تتعارض مقتضياته والشهادة العدلية، على اعتبار أن الشهادة العلمية خاصة والعدلية عامة تأتي في الشكل الذي يحدده القانون والعدول ممن لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، كما أن الشهادة العلمية –خاصة- هي مما يشهد العدل الذي يحررها بحصولها في محضره، وهي بذلك تكتسب‏ الحجية القاطعة إلى أن يطعن فيها بالزور طبقا لأحكام الفصل 419 ‏من ق.ل.ع.

‏ وبالإضافة إلى ما ذكر فإن في الفصل 420 من ق.ل.ع[11] نفسه ما يشير إلى قانونية الشهادة العدلية والعمل بموجبها على أنها حجة مطلقة وورقة رسمية؛  فالفصل لم يشترط في هذه المرة وقوع هذه الأمور أمام شخص الموظف العمومي وبمحضره كما فعل الفصل 418، واشترط في ذلك فقط أن يذكر الموظف العمومي كيفية وصوله لمعرفة تلك الأمور، أي بيان مستند علمه بما شهد به.

أما مسألة كون العدل موظفا عموميا أم لا، فمن الراجح أنه ليس المقصود بالموظف العمومي المعنى الحرفي للعبارة من حيث كونه هو ذلك الشخص الذي يزاول وظيفة مع الدولة ويتقاضى عنها أجرة بحسب الدرجة والرتبة اللتين ينتمي إليهما، إذ المعنى المقصود هو الشخص الذي يؤدي خدمة عامة ويمثل النظام العام من وجه، ويشتغل وفق شروط وإجراءات تحددها الحكومة؛ والعدل تتحقق فيه هذه الشروط، كما أن صفته كموظف يؤكدها الفصلان 352 و 353 من مجموعة القانون الجنائي اللذين يجعلان العدل ضمن الفئات التي يمكن معاقبتها بالزور، وما دام كذلك فالوثيقة التي يكتبها تعد رسمية لأن الطريق الأصلي للطعن في الوثائق الرسمية هو طريق الطعن بالزور.

 2- بداية الرسمية في الوثيقة العدلية من خلال قانون 16.03.

 تنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون 16.03 على ما يلي: "لا تكون الوثيقة تامة إلا إذا كانت مذيلة بالخطاب، وتعتبر حينه وثيقة رسمية".

ويستفاد منها أن الوثيقة العدلية لا تحتسب رسمية إلا بعد الخطاب عليها؛  وهذا الخطاب يعتبر بنص المادة السابقة عنصر تمام في الوثيقة لا عنصر صحة فيها.

ومعنى ذلك أن تاريخ الخطاب يكشف عن مضمون الوثيقة، ومن هذا المضمون تاريخ التلقي، فالخطاب يكشف عنه أيضا. غير أن هذا الأمر أثار إشكالا من حيث تعدد التواريخ التي تتضمنها الوثيقة العدلية وأيها يجب العمل به. ويرتبط بهذا الإشكال إشكال آخر يرتبط بمدى إمكانية الاستغناء عن الخطاب في جميع أنواع الشهادات، أوفي الشهادات الأصلية على الخصوص.

 أ- التاريخ المعتد به في الوثيقة العدلية.

 ذهب المشرع المغربي إلى وجوب تأريخ الوثيقة بذكر اليوم والشهر والسنة بالنسبة لجميع مراحل الوثيقة، وكذا بإضافة ذكر الساعة بالنسبة لمرحلة التلقي خصوصا، لكنه سكت عن ترتيب جزاء البطلان على الوثيقة التي لم تؤرخ، ومعنى ذلك أنه يفترض أنه تأثر –ولو بصفة نسبية- بالاختلاف الفقهي[12] حول وجوب أو عدم وجوب تأريخ الشهادات.

ذلك أن من الفقهاء[13] من أوجب تأريخ الشهادة لما يترتب على ذلك من آثار وأحكام[14] وللترجيح بين الحجج عند التعارض.[15]  وقد فرقوا بين الشهادات التي يجب تأريخها باليوم والساعة والشهر والشهادات التي يجب تأريخها بذكر الساعة[16] أيضا.

ومنهم[17] من ذهب إلى أن عدم تأريخ الوثيقة لا يضرها إلا إذا عارضتها بينة أخرى في مثل قوتها، فيلجأ إلى التاريخ للترجيح بينهما، غير أن هؤلاء استحسنوا للشاهد تأريخ شهادته لأنه ربما طرأ عليه قادح ونحو ذلك، وبالتاريخ يعرف إن كانت الشهادة بين القادح أو بعده.[18]

وحاليا، يلاحظ على الوثيقة العدلية أنها أصبحت تتميز بتعدد التواريخ التي تتضمنها، وذلك اعتبارا لخصوصية المراحل التي تمر منها هذه الوثيقة، فهناك تاريخ تلقي الشهادة من قبل العدلين الذي يتم إدراجه في طليعة الوثيقة، وتاريخ التحرير الذي يتم إدراجه في آخرها، وتاريخ  التضمين بالسجل المخصص لها الذي يدرج بطرة الشهادة مع مراجع التضمين، ثم تاريخ الخطاب الذي يتم تذييل الوثيقة به. وقد يرد على الوثيقة العدلية –خاصة في التصرفات والوقائع العقارية- تاريخ آخر هو تاريخ التسجيل بمصلحة التسجيل التابعة لإدارة الضرائب؛  ويتم تقييده من قبل إدارة التسجيل بالتأشيرة التي تذيل بها الوثيقة. 

وكان من نتيجة هذا التعدد أن طرح إشكال في تعيين التاريخ الذي يجب الأخذ به لحسم بعض المسائل التي تستند إلى واقعة التأريخ كالتقادم والترجيح بين الحجج والتوارث.

وقد برز للجواب عن هذه المسألة موقف قضائي للمجلس الأعلى سابقا ميز فيه بين حالتين؛ تتعلق الأولى منهما بأثر التاريخ في مواجهة أطراف الوثيقة العدلية، إذ أن التاريخ الذي يتوجب الاعتداد به في هذه الحالة هو تاريخ تلقي الإشهاد.[19] وتتعلق الحالة الثانية بالاحتجاج بتاريخ الوثيقة في مواجهة الغير، فإن التاريخ الذي يتوجب الأخذ به هو تاريخ تضمين الوثيقة العدلية بسجلات المحكمة.[20]

وقد لاحظ بعض الباحثين[21] –عن حق- من خلال هذا التمييز بين الأطراف والغير بخصوص حجية التاريخ في الوثيقة العدلية، أن المجلس الأعلى –سابقا- تعامل مع الوثيقة العدلية كورقة عرفية عندما استقى أحكاما تخص الوثيقة العرفية وطبقها على الوثيقة العدلية الرسمية؛  ذلك أن الفصل 424 من ق.ل.ع الذي أضفى على الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده نفس قوة الورقة الرسمية، استثنى من ذلك واقعة التاريخ، وهي ما أوضحه الفصل 425 من ق.ل.ع الذي جاء فيه[22] أن: "المحررات العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حينما يعمل كل منهم باسم مدينه.

ولا تكون دليلا على تاريخها في مواجهة الغير إلا:

1 - من يوم تسجيلها، سواء كان ذلك في المغرب أم في الخارج؛

2 - من يوم إيداع الورقة بين يدي موظف رسمي؛

3 - من يوم الوفاة أو من يوم العجز الثابت إذا كان الذي وقع على الورقة بصفته متعاقدا أو شاهدا قد توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة عجزا بدنيا؛

4 - من يوم التأشير أو المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له بذلك أو من طرف قاض، سواء في المغرب أو في الخارج؛

5 - إذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة.

6 - إذا كان التاريخ ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤهل[23] الذي يعرف بالوثيقة وبموقعها وفق التشريع الجاري به العمل.

ويعتبر الخلف الخاص من الغير، في حكم هذا الفصل، إذا كان لا يعمل باسم مدينه".

فالتمييز في مسألة التاريخ بين الأطراف والغير لا يستقيم ما دام أنه يطبق مقتضيات الوثيقة العرفية على الوثيقة الرسمية تطبيقا في غير محله.

ولذلك نعتقد -استنادا إلى الجمع بين مقتضيات الشهادة ومقتضيات الكتابة- أن الرسمية تنصرف إلى البيانات المشهود بها عند التلقي. وعليه فإن خطاب القاضي وإن كان يضفي الرسمية من ناحية الشكل،[24] فهو من ناحية المضمون ليس إلا كاشفا عن بيانات حازت رسمية الإشهاد بمجرد تلقيها. والتاريخ يعد من تلك البيانات التي حازت الرسمية الموضوعية المنسوبة إلى الشهادة لا إلى الوثيقة.

وللتدليل على ذلك نقول: لو أن شخصا باع عقاره غير المحفظ لشخص ما في تاريخ معين تم تلقي الإشهاد فيه، ثم باع نفس العقار لشخص آخر بعد مرور أسبوع وتم تلقي إشهاد آخر بهذا البيع أيضا، ثم حدث أن تم الخطاب على البيع الثاني قبل الخطاب على البيع الأول. ثم مرت مدة واشترى شخص العقار من المشتري الثاني، فقام عليه البائع الأول ينازعه في الملكية، فهل يقال له لا حق لك لأن رسم شرائك تم الخطاب عليه بعد الرسم الذي اعتمد عليه المدعى عليه الذي اشترى من المشتري الثاني؟

المفترض في هذه الحالة أن المركز القانوني للمشتري الأول تأسس له وأصبح بمقتضاه مالكا من لحظة التلقي، وأن ما سوى ذلك ما هي إلا إجراءات تكميلية لتأكيد ذلك، فينبغي الاعتداد بتاريخ التلقي.

ويترتب على هذا الرأي – في نظرنا- أن كل شخص من الغير وصل إلى علمه بقرائن قاطعة أن مركزا قانونيا تحقق في وقت معين هو الذي تم فيه الإشهاد، فيمكن له أن يواجه المشهود له بهذا التاريخ؛  ولا يمكن أن يواجه هو بهذا المركز القانوني إلا بعد الخطاب على الوثيقة لأن هذا الخطاب هو الذي يشكل قرينة على علمه بها.

وهذا الذي قلناه عن التاريخ إنما يسري على تاريخ التلقي وتاريخ الخطاب، أما التواريخ الأخرى، فهي بحسب ميدان التوثيق العدلي ليست إلا إجراءات يقصد بها خدمة التلقي والخطاب. ولا ينبغي أن يعتد بها إلا من باب القرائن التي قد تتعزز بها بداية الحـــــجة بالكـــــــتابة –إن وجدت- في حالة عدم الخطاب على الوثيقة أو في حالة عدم ذكر تاريخ التلقي. وهذا الحكم ينبغي أن يسري حتى على تاريخ التسجيل – المالي-  لأن التسجيل الذي يواجه به الغير إنما هو التسجيل المنصب على العقود العرفية. أما العقود العدلية فلا يواجه بها الغير إلا بعد الخطاب عليها.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]- عبد العلي حفيظ، الرقابة القضائية على صحة المحررات العدلية، مقال منشور بمجلة القضاء المدني، العدد الثاني، السنة 2010، ص 26.

 [2]- تنص المادة الأولى من قانون 16.03 على ما يلي:"تمارس خطة العدالة بصفتها مهنة حرة حسب الاختصاصات والشروط المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة، ويعتبر العدول من مساعدي القضاء".

[3]- تنص المادة 22 من قانون 16.03 على ما يلي:" تتنافى خطة العدالة مع الوظائف العمومية، ومهام المحامي والعون القضائي والوكيل العدلي ووكيل الأعمال والمستشار القانوني والخبير والترجمان والناسخ والسمسار، ومع كل نوع من أنواع التجارة يتعاطاه العدل شخصيا.

تتنافى الخطة بصفة عامة مع كل عمل يؤدى عنه أجر، باستثناء المهام الدينية والأنشطة العلمية المأذون له بها من قبل وزير العدل.

إذا تحققت حالة التنافي أسقط العدل من الخطة بقرار لوزير العدل".

[4]- محمد القدوري، "موقع الشهادة العدلية المدرجة بمذكرة الحفظ ضمن وسائل الإثبات وقيمتها أمام المحافظة العقارية"  مساهمة في الندوة المنظمة في موضوع "رسمية الإشهاد العدلي من خلال مذكرة الحفظ"  من قبل المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، بمقر المعهد العالي للقضاء يوم السبت 22 نونبر 2008 تحـت شعار "المساواة في رسمية المحررات التوثيقية ركـيزة أساسـية لإصــلاح القضاء".

[5]- القرار عدد 527 الصادر بتاريخ  28 يوليوز 1982 ، مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 31 سنة 1983 ص 51.

 [6] - ورد  هذا الرأي بمناسبة دعوة صاحبه إلى إقرار رسمية الوثائق العدلية الأصلية دون خطاب القضاة عليها.

[7]- انظر: عبد السلام العسري، شهادة الشهود في القضاء الإسلامي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه من دار الحديث الحسنية بالرباط، دار القلم، الرباط، الطبعة الأولى 2007، ج 1، ص 202-203.

[8]- نقول الشهادة ونحن نقصد الوثيقة لأنهما في التوثيق العدلي وجهان لعملة واحدة، ونقول الخطاب شرط في تمام الشهادة لا في صحتها لأن الخطاب ليس من شروط صحة الشهادة، بل هو إجراء تكميلي يقصد به استقلال الشهادة عن صاحبها ومواجهة الأغيار بها.

[9]- العسري، م س، ص 204.

[10]- العسري، م.س. ص 204 هامش 490.

[11]- ينص الفصل 420 من ق.ل.ع على ما يلي:"الورقة الرسمية حجة في الاتفاقات والشروط الواقعة بين المتعاقدين وفي الأسباب المذكورة فيها وفي غير ذلك من الوقائع التي لها اتصال مباشر بجوهر العقد، وهي أيضا حجة في الأمور التي يثبت الموظف العمومي وقوعها إذا ذكر كيفية وصوله لمعرفتها. وكل ما عدا ذلك من البيانات لا يكون له أثر".

 [12]- للاطلاع على هذا الاختلاف انظر:

- العسري، شهادة الشهود، م س، ج 1، ص 336 وما يليها.

-  العلمي الحراق، التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطـبيقاته فـي مدونـة الأسرة، مكتبة دار السلام، الرباط، طبعة 2009، ج 2، ص 21 وما يليها.

[13]- أبو إسحاق الغرناطي، الوثائق المختصرة، مركـز إحياء التراث المغربي، الرباط، الطبعة الأولى، 1988، ص 14.

-  أحمد الونشريسي، المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق، دراسة وتحقيق لطيفة الحسني، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، 1997، ص 375.

- أبو الشتاء الغازي الحسيني الصنهاجي، مواهب الخلاق، مطبعة الأمنـية بالرباط، الطبعة الثانية، 1955، ج 1، ص 356.

[14]- وقد ذكروا في ذلك شهادات يتوقف الحكم بموجبها على ذكر التاريخ الذي وقعت فيه كالطلاق لأجل النفقة والحمل، وموت الميت إذ لعل له وارثا غائبا مات قبله، وشهادة الاسترعاء بمعنى الاستحفاظ لأنها تقام بقصد إبطال تصرف آخر أقامه المشهود له تقية.

[15]- كأن يدعي مشتريان ملكيتهما لدار، وتقوم لكل منهما بينة، وقد تكافأت البينتان في العدالة فيرجع إلى تاريخ الشهادة ويحكم للذي سبق شراؤه.

[16]- مما أوجبوا فيه ذكر الساعة بالإضافة إلى اليوم والشهر والسنة، موت الميت خشية موت وارث غائب قبله، وعزل الوكيل وذلك لأنه عندما يؤرخ هذا العزل باليوم دون الساعة يقع الإشكال في التصرفات التي يجريها الوكيل المعزول في ذلك اليوم هل تلزم الموكل أم لا تلزمه؟ وهذا لا يستقيم إلا على القول الذي ذهب إليه مالك من أن الوكيل ينعزل بصدور العزل، أما على قول مالك من أن العزل لا يلزم الوكيل إلا بوصول العلم إليه فلا يلزم التحرير بالساعة. وهذا هو القول الذي أخذ به ق.ل.ع في الفصل 932.

- انظر: العسري، م س، ج 1، ص 338.

[17]- محمد المهدي الوزاني، النوازل الكبرى أو "المعيار الجديد" مطبعة فضالة، المحمدية، الطبعة الأولى 1999، ج 9، ص 204 وما يليها.

[18]- انظر، الحراق،التوثيق العدلي، م س،  ج 2، ص 23.

[19]- قرر المجلس الأعلى سابقا قاعدة مفادها أن سريان أمد التقادم بالنسبة لبطلان عقد البيع الذي تم بين الطرفين يبدأ لا من تاريخ تدوين المحرر العدلي بسجلات المحكمة، بل من تاريخ الإشهاد.

- انظر القرار عدد 527 الذي سبقت الإشارة إليه.

[20]- جاء في قرار المجلس الأعلى سابقا أن "العقود التي يتلقاها العدول تكتسب تاريخا صحيحا ويمكن أن تكون حجة على الغير منذ تاريخ تسجيلها بدفاتر المحكمة".

- القرار عدد 54 الصادر بتاريخ 24 دجنبر 1958، منشور بمجلة القضاء والقانون العدد 21، السنة 1959، ص 833.

ولقد سبق للمحكمة الابتدائية بالرباط أن قررت هذا التوجه في حكمها الصادر بتاريخ 24 يونيو 1931 والذي ورد فيه "أن المحررات العدلية يحتج بها على الغير ابتداء من تاريخ تقييدها في سجلات المحكمة".

- قرار منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 474، سنة 1931 ص 356، حسبما أشار إليه محمد الربيعي، محررات الموثقين، م س، ص 248 بالهامش.

وقد سارت المحكمة الابتدائية بالبيضاء في نفس الاتجاه في حكمها الصادر بتاريخ 7 فبراير 1938 الذي أكد على أن "المحررات العدلية المثبتة لحقوق عقارية لا يمكن الاحتجاج بها على الغير إلا من يوم تدوينها في سجلات القاضي".

– قرار منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 768، سنة 1938 ص 109، حسبما أشار إليه محمد الربيعي، محررات الموثقين، م س، ص 249 بالهامش.

[21]- انظر: عبد العلي حفيظ، م س.

[22]- حسب التغيير الذي لحق أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.

 [23] - تم إحلال عبارة "مؤهل" محل عبارة "مؤمن" الواردة في الفصل 425 المذكور أعلاه، بمقتضى المادة 77 من القانون رقم 43.20.

[24]- وهذا لا يعني أن خطاب القاضي مجرد إجراء شكلي ينصب على التأكيد على أن التوقيعين الموجودين بالوثيقة هما فعلا لعدلين منتصبين يعرفهما القاضي ويعرف انتصابهما للخطة. وإنما نعني أن القاضي عندما يضع عبارة الخطاب فهو لا يفعل ذلك إلا بعد التأكد من صحة الوثيقة من الناحية القانونية موضوعا وشكلا، فإن ثبتت صحة الموضوع فهي تكون كذلك قبل خطاب القاضي لأنها مشهود بها، والخطاب إعلان لاستقلال الشهادة عن صاحبها بعد أن ثبتت رسميتها المرادفة للإشهاد بها. والشهادة الصحيحة ينبغي أن تعتبر رسمية من حيث موضوعها فوجب أن تستكمل تلك الرسمية بإجراء شكلي. وهي من هذه الناحية لا يطعن فيها إلا بالزور؛  لكن لو تم الخطاب مثلا على شهادة لا يسمح بها الشرع ولا القانون لأنها تخرج عن دائرة المعاملات، فلا يجب إبطالها في هذه الحالة عن طريق الزور، بل ينبغي النظر إلى مضمونها والحكم عليها بالبطلان المطلق لأنها كلا شهادة.

عن الكاتب

محمد الكويط

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

تابع المدونة من هنا

جميع الحقوق محفوظة

بينة التوثيق والحقوق

2025