بيع الصفقة ومعضلة الشياع (الجزء السادس)
ثانيا- آثار بيع الصفقة.
عرفنا أن بيع الصفقة هو أن يعرض شريك في مال
شائع ذلك المال كله للبيع، بحيث يبيع حصته هو وحصص شركائه الآخرين من غير أن يكون
وكيلا عنهم في هذا البيع. فإذا رضي شخص أجنبي بشراء ذلك المال المشترك،[1] وتم الاتفاق بينه وبين
ذلك البائع فإن البيع يصبح صحيحا ومنعقدا، فيرتب آثارا مباشرة في مواجهة طرفيه أو
في مواجهة الشركاء المصفق عليهم، وآثارا غير مباشرة تنتج عن الظروف المرتبطة
بالوقائع المادية أو بالتصرفات القانونية.
1- الآثار المباشرة لبيع الصفقة.
الآثار المباشرة لعقد بيع الصفقة منها ما يرجع إلى طرفي العقد، ومنها ما
يرجع إلى الشركاء المصفق عليهم.
فأما ما يتعلق بطرفي البيع، فيثور السؤال من جهة حول ما إذا كان البيع تاما
ومنعقدا بالنسبة للبائع والمشتري، ومن جهة أخرى حول الالتزامات التي تقع على
عاتقهما.[2]
والجواب على ذلك يقتضي التفريق بين القواعد العامة في البيع التي مؤداها أن
بيع ملك النفس مع ملك الغير يترتب عليه أن يكون العقد صحيحا فيما يخص علاقة البائع
بالمشتري، فيلزم البائع في حصته، ويتوقف تمامه بالنسبة للغير على موافقة هذا
الغير، وبين القواعد الخاصة بأحكام بيع الصفقة؛ وفي سياق هذه القواعد الخاصة
المبينة في الفقه المالكي، نفرق بين البائع والمشتري.
فأما البائع، فإن بيع الصفقة يكون تاما ومنعقدا بالنسبة إليه ولا يحق له أن
يرجع فيه، سواء تم العقد لفائدة المشتري بعد إمضاء باقي شركاء البائع للبيع، أو
لم يتم له، فيما إذا ضم باقي الشركاء الصفقة وأخرجوا المشتري منها، وهذا يعني أن
البائع لا تعود إليه حصته، لأنها إما أن تصبح في ملك المشتري وإما أن تصير في ملك
بقية الشركاء.[3]
ويترتب على ذلك أن البائع يلتزم –بعد البيع- بالعمل على إتمام الصفقة، فيذهب
إلى بقية شركائه ليخيرهم بين أمرين هما الضم أو الإمضاء.
"والواقع أن البائع حينما يقوم بالسهر على إتمام الصفقة إنما يكون نائبا
عن المشتري في عملية جمع الشركاء وإلزامهم بالبيع أو الضم، لأن فائدة هذه العملية
تعود على المشتري في الحقيقة. إذ من مصلحته أن يتقرر مصير هذا العقد بصفة نهائية،
وذلك لا يكون إلا بعد أن يحدد الشركاء جميعا موقفهم من هذا العقد.
وبذلك نستطيع أن نقول إن الشريك الذي يبيع المال المشترك صفقة يعتبر بائعا
وأجيرا للمشتري في نفس الوقت".[4]
ولذلك يحق للبائع إلزام المشتري بأن يدفع له أجرة في مقابل ما يقوم به لصالحه،
وأن يشترط ذلك في العقد،[5] ما لم يقم المشتري بنفسه
بالإجراءات السابقة ما دامت فائدتها تعود عليه بالأصالة، ويعفى البائع منها، وبذلك
لا يكون مطالبا حينئذ بأن يدفع له أجرة عن ذلك.[6]
وأما المشتري فإن عقد البيع يتم ويصبح لازما له بمجرد إعرابه عن رضاه، فلا يحق
له أن يتراجع عن أداء ثمن الحصص فيما لو قرر الشركاء إمضاء البيع وطالبوا بما
نابهم فيه.[7]
"والدليل على لزومه (أي عقد البيع) للمشتري في الجميع أنه لا مقال له إذا
أمضى الشركاء له البيع في حصصهم وليس له هو رجوع كالمشتري من الفضولي أو الغاصب
إذا أجاز المالك البيع لزمه.[8]
وعليه فيلتزم المشتري بأن يؤدي ثمن المال المشترك، حينما يعرب الشركاء جميعا
عن رضاهم بهذا البيع وموافقتهم عليه؛ أما قبل ذلك الإعراب عن الرضا، فلا يتعين على
المشتري أن يؤدي الثمن لا للبائع ولا لأي واحد من الشركاء.[9]
وقد جرى العمل، أن يشترط المشتري على البائع أن لا يدفع له الثمن إلا بعد كمال
الصفقة بإمضاء البيع من طرف بقية الشركاء.[10]
"ولا شك في أن اشتراط المشتري على البائع عدم دفعه للثمن قبل كمال الصفقة
يخالف القواعد العامة التي تقضي بأن المشتري ملزم بدفع الثمن بمجرد تمام العقد؛ (ما
دام) عقد الصفقة يتم بمجرد تراضي الطرفين اللذين هما البائع والمشتري.
ويمكن الجواب على ذلك (بحسب ما يراه ابن معجوز عن حق) بأن بيع الصفقة نفسه
مخالف للقواعد العامة، وأن الذي يبرر اشتراط المشتري عدم دفعه للثمن قبل كمال
الصفقة، أن مصير هذا البيع لا يتقرر بمجرد رضى البائع والمشتري، وإنما يبقى العقد
متوقفا على اختيار الشركاء، ولذلك لا معنى لإلزام المشتري بدفع ثمن شيء لم يتقرر
ملكه عليه بعد".[11]
وأما ما يتعلق بالشركاء، فقد ذكرنا بأنه بعد إمضاء بيع الصفقة من طرفيه، يقوم
البائع المصفق أو المشتري المصفق له بإعلام الشركاء المصفق عليهم بانعقاد البيع من
أجل الإعراب عن موقفهم منه إما بالإمضاء، وإما بالضم.[12]
والمقصود بإمضاء الصفقة هو موافقة شركاء البائع على عقد البيع الذي قام بموجبه
شريكهم ببيع العقار كله إلى شخص أجنبي، وأخذ ما نابهم من ثمن حصصهم المبيعة؛ وقد
رأينا جل أحكام الإمضاء عند الحديث عن آثار بيع الصفقة في مواجهة الأطراف، فبقي أن
نتعرف على أهم أحكام الضم.
والمقصود بضم الصفقة أن يقوم الشركاء بأخذ حصة البائع بالثمن الذي نابها في
مجموع ثمن الحصة المبيعة.[13]
فإذا تعدد الشركاء قام كل شريك بالمساهمة في ضم حصة شريكه ويوزع ثمنها على قدر
ما يملك كل شريك في الملك المشترك؛ و يجب عليهم أداء ثمن حصة البائع مع مبلغ
المصاريف التي لم يتوصل المشتري للمبيع إلا بها، بما في ذلك الأجرة التي أداها
للبائع قصد دفع الشركاء للإعراب عن اختيارهم -كما تقدم سابقا-، ويصرف المشتري إلى
حال سبيله دون عهدة عليه.[14]
"فإن اختار الشركاء كلهم أو بعضهم ضم الصفقة، وإخراج المشتري فإنهم
يدفعون للبائع ولمن اختار البيع معه من الشركاء حصتهم من الثمن المتفق عليه، وإذا
كان المشتري قد تطوع للبائع بتعجيل الثمن فيجب على من اختار الضم أن يدفع لهذا المشتري
ما دفعه لذلك البائع، كما يتعين على هؤلاء الشركاء أن يدفعوا للمشتري ما يمكن أن
يكون قد صرفه بمناسبة ذلك البيع أو الشراء كأجرة السمسار وكتابة العقد، وكما إذا
كان قد دفع لبعض الشركاء مبلغا من المال ليتنازل عن حقه في ضم الصفقة".[15]
ويرى بعض الفقه[16] أنه يتوجب على من
ضم الصفقة أن يؤدي للبائع ثمن حصته عاجلا، "ولا يمكنه أن يطلب
التأخير إلى أن يسلم له باقي الشركاء هذا الضم بدعوى أنه قد قام مقام المشتري
الذي... لا يتعين عليه أن يؤدي للبائع ثمن حصته إلا بعد تسليم الشركاء لهذا البيع،
لأن هناك فرقا بين المشتري وبين الشريك الذي ضم الصفقة... يتجلى فيما يلي:
أ- أن بيع الصفقة إنما شرع ليرتفع عن الشريك الضرر الذي يلحقه من بيع نصيبه
وحده. وهو ذلك الضرر الذي يتمثل في بخس قيمة نصيبه لو بيع منفردا، وحينما أعرب أحد
الشركاء عن ضمه لنصيب شريكه لم تبق هناك ضرورة تحمل الشركاء الآخرين على بيع
نصيبهم أو ضم نصيب البائع، وإنما أصبحوا مخيرين بين شفعة ما ضمه شريكهم، وبين
التنازل عن تلك الشفعة، ولذلك لا موجب للانتظار بالثمن.
ب- أن الشريك الذي ضم الصفقة يكون قابلا لضرر الشركة، لأنه كان شريكا قبل
إعرابه عن ضمه لنصيب شريكه، بخلاف المشتري، فهو لا يعتبر قابلا لضرر الشركة، لأنه
اشترى المال المشترك كله صفقة وهو يعلم أنه إما أن يضم الشركاء أو أحدهم هذه
الصفقة، فيخرج هو من الشركة. وإما أن يسلموا له جميعا هذا البيع فيصبح مالكا لذلك
المال كله، وما دام لم يكمل له هذا الغرض ولم يصبح مالكا لا لنصيب البائع ولا
لنصيب بقية المشتركين، فمن حقه أن لا يدفع للبائع ثمن حصته قبل تسليم شركائه له
إلا إذا تطوع بتعجيل هذا الثمن، بخلاف الشريك الذي يعرب عن ضمه للصفقة، فإنه يصبح
مالكا لحصة البائع بمجرد ضمه لها بصفته مشتريا لها. ولذلك يتعين عليه تعجيل الثمن
لصاحبها، لأن المسألة خرجت من باب الصفقة إلى باب التبعيض".
وقد جرى العمل على أن الاختيار المخول للشريك في إمضاء الصفقة أو
ضمها يجب أن يمارس داخل أجل معين ابتداء من تاريخ علم الشركاء بالبيع،
فإذا سكتوا عن ممارسة حقهم في الضم حتى انصرم هذا الأجل بطل حقهم فيه،
وبالتالي يبطل حقهم في الضم، ويتحتم عليهم تبعا لذلك إمضاء البيع للمشتري وأخذهم
منه ما ينوب كل واحد من ثمن المبيع.[17]
"وهذا كله إذا كانوا حاضرين بالبلد ساكتين ولا مانع شرعي يمنعهم من ممارسة حق الاختيار المذكور، وخاصة حق الضم، لأن سكوتهم مع حضورهم دون مانع شرعي طيلة المدة المحددة للقيام بالضم والمشتري حائز للمبيع يتصرف فيه على أعينهم بالهدم، أو البناء أو الغرس، أو السكنة أو الازدراع، وما إلى ذلك من سائر أنواع التصرفات يعتبر منهم رضى بالبيع".[18] فإن لم يعلموا بالبيع أو علموا به وكان لهم عذر من الأعذار المذكورة في الشفعة، كان هو السبب في ترك القيام بالضم داخل الأجل، فالشركاء على حقهم في اختيار الإمضاء أو الضم، ولو طالت المدة، ويصدقون بيمينهم على نفي علمهم بالبيع ولو كانوا حاضرين، ويجب على المشتري إثبات علمهم بحجة حالة نفي العلم كما في الشفعة. [19]
واختلف في تحديد مقدار أجل السكوت الذي يبطل بانصرامه حق الضم في الصفقة على أربعة أقوال: الأول: وهو ثلاثة أعوام وهو لابن زرب، والثاني: عامان اثنان، وهو مختار ابن سهل، والثالث: عام واحد، وهو لابن رشد، والرابع: شهران اثنان ونحوهما وهو لابن عمر الإشبيلي المعروف بابن المكوي.
غير أن الذي جرى به العمل وسارت عليه أحكام القضاء في المغرب هو القول الأول،
المنسوب لابن زرب الذي يقضي بأن أجل الضم في بيع الصفقة ثلاثة أعوام؛ فإذا لم
يمارس الشركاء حقهم في الضم مع توفر الشروط المذكورة وسكتوا بلا مانع ثلاثة أعوام
ابتداء من تاريخ علمهم بالبيع بطل حقهم في الضم، وترتب على ذلك تكميل الصفقة
للمشتري بإمضائهم له البيع، وأكثر الفقهاء على هذا الرأي.[20]
غير أن الشيخ ميارة الابن قاس الأجل الذي ينبغي خلاله ضم الصفقة على أجل الأخذ
بالشفعة، وهو شهران إن حضر شريك البائع مجلس العقد، وسنة من تاريخ العلم بالبيع
لمن لم يحضر مجلس العقد.[21]
والذي نراه في هذه المسألة هو ما جرى عليه العمل في الأخذ بمدة السنوات الثلاث،
لأن ضم الحصة المبيعة في الصفقة يقتضي –عادة- بذل جهد كبير وانتظار مدة طويلة
لتوفير ثمنها، بخلاف ما عليه الأمر في الشفعة. ومع ذلك نرى أن هذا المقتضى ليس من
النظام العام، إذ من الممكن أن يلتزم أصحاب الحق بخلافه فيقصروا المدة؛ كما نرى أن
انقضاء الأجل يوجب، بعد التعبير عن الرغبة في الضم، بتعجيل الثمن، وفق ما أوردناه
عن الدكتور ابن معجوز سالفا، وينبغي- في نظرنا- أن تكون مقتضيات تعجيل الثمن في
الصفقة هي نفسها المتضمنة في الشفعة.
ومما يرتبط بالأجل أن حق
الضم ينتقل بالإرث، فإذا مات الشريك المصفق عليه الذي وجب له حق الضم قبل انقضاء
أجل السنوات الثلاث فلورثته من بعده أن يمارسوا هذا الحق فيما تبقى من الأجل،
وتلفق المدة المسقطة لهذا الحق ما بين مدة السلف ومدة الخلف، فإذا قضى الموروث
سنتين من مدة الضم وقضى وارثه بقية المدة فإن حق الضم يسقط في حق الخلف، ومثل حق
الضم حق إمضاء البيع في انتقاله للوارث أيضا.[22]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] - إذا كان المشتري
أحد الشركاء فلا تطبق أحكام بيع الصفقة حينئذ.
[2] - انظر : ابن معجوز، م.س،
ص 257.
[3] - انظر : ابن
معجوز، م.س، ص 257.
[4] - ابن معجوز، م.س،
ص 258.
[5] - العمل الفاسي،
م.س،ص 76.
[6] - ابن معجوز،م.س، ص
: 258.
[7] - انظر : العمل
الفاسي، م.س، ص 180.
[8] - العمل الفاسي،
م.س، ص 180.
[9] - انظر : ابن
معجوز، م.س، ص 259.
[10] - انظر : الحمزاوي،
م.س، ص 209.
[11] - ابن معجوز، م.س، ص 259.
[12] - يتم التعبير عن
الإمضاء أو الضم في الوثائق بمثل ما ذكره الصنهاجي عندما قال: "... وبعد
اطلاعهم على البيع المذكور وقدر الثمن أشهدوا أنهم ضموا الصفقة المذكورة من يد
المشتري المذكور على حسب شركتهم الإرثية في المبيع وحضر المشتري وأشهد أنه مكنهم
منها تمكينا تاما وحينئذ أحضر الضامون المذكورون جميع ما ناب المصفقة المذكورة من
حساب السوم المذكور في الصفقة المذكورة وقدره كذا فحازته منهم عيانا وأبرأتهم من
جميعه براءة تامة وتملك الضامون المذكورون مضمومهم المذكور على حسب فريضتهم تملكا
تاما على السنة فيه والمرجع بالدرك بعد التقليب والرضى كما يجب اعترافا وبسببه خلص
للضامين المذكورين جميع مثقال الغابة المذكورة مثلا أتم خلوص وأكمله عرفوا قدره
الخ.
وإذا أمضى الصفقة بعض
الشركاء وضمها بعضهم فاشهد (الخطاب للعدل الموثق) على كل واحد بما أشهدك به. ويجوز
للمشتري أن يتطوع لبائع الصفقة بواجبه من الثمن قبل إمضائها من طرف المصفق عليهم.
كما يجوز للمصفق عليه أن يطلب من المشتري زيادة في حصته لأجل أن يمضي له الصفقة
فيقول الموثق مثلا : وبعد اطلاع المصفق عليه فلان المذكور على البيع وقدر الثمن
أشهد أنه أمضى الصفقة المذكورة بزيادة كذا على ما ينوبه من الثمن المذكور وقبل ذلك
المشتري...".
- الصنهاجي، التدريب،م.س،
1/176.
[13] - قضت محكمة
الاستئناف بالرباط بعدم الاستجابة لطلب ضم تقدمت به موصى لها بثلث التركة في
مواجهة بيع صفقة أبرمه أحد الورثة، وعللت ذلك بعدم توفر شرط اتحاد المدخل، معتبرة
مدخل الوارث مختلفا عن مدخل الموصى له.
- قرار عدد 1186 بتاريخ
25/10/2001، ملف عدد 749/01/7، ذكره محمد القدوري، م.س، ص 437-438 بالهامش، ثم عقب
عليه قائلا :"ويبدو أن هذا الموقف غير سليم من وجهتين : الأولى، أن مدخل
الوارث والموصى له واحد باعتبار مصدره الذي هو الموروث الموصي ؛ الثانية، أن اتحاد
المدخل إنما هو شرط في إبرام البيع صفقة وليس شرطا في الضم، كما استقر على ذلك
الفقه وعمل المجلس الأعلى من أن اتحاد المدخل شرط للبيع صفقة، وليس شرطا لطلب
الضم، بل إن لكل مصفق عليه أن يطلب الضم ولو لم يتحد مدخله مع من باع صفقة قرار
83/63 بتاريخ 22/1/1963، ملف مدني عدد 9156، مجلة القضاء والقانون، ع 55/56 ص 277 ؛
وقد قضى أن أجل طلب الضم ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالبيع صفقة وبالمشتري (قرار
181 بتاريخ 29/4/1959، المرجع نفسه، ع 24 ص 342).
[14] - انظر :
الحمزاوي،م.س، ص 209.
[15] - المهدي الوزاني،
م.س، 5/228.
[16] -ابن معجوز، م.س، ص
266.
[17] - انظر : الحمزاوي،
م.س، ص 266.
[18] - نفسه ،
ص 216.
[19] - انظر :
العمل الفاسي، م.س، ص 119.
[20] - انظر : الحمزاوي،
م.س، ص 217.
[21] - انظر : الحمزاوي،
م.س، ص : 57. والأجلان المذكوران في الشفعة أخذ بهما التقنين المغربي في
ق.ل.ع و م.ح.ع، وهما بالطبع يسريان على العقارات غير المحفظة.
[22] - انظر : الحمزاوي، م.س،
ص 217-118.