بينة التوثيق والحقوق بينة التوثيق والحقوق
random

آخر الأخبار

عنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الرابع) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقركن الرضا في الوثائق العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوقركن الرضا في الوثائق العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقركن الرضا في الوثائق العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقمقتضيات تحرير الشهادة العدلية (الجزء الرابع) - بينة التوثيق والحقوقمقتضيات تحرير الشهادة العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوقمقتضيات تحرير الشهادة العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقمقتضيات تحرير الشهادة العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقالالتزام بالتعاقد (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوق الالتزام بالتعاقد (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقالالتزام بالتعاقد (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقإحصاء التركة كأصل للتملك (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقإحصاء التركة كأصل للتملك (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقالهوية والتعريف في الوثائق العدلية - بينة التوثيق والحقوقالأهــلــيـة في الوثائق العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقالأهــلــيـة في الوثائق العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقمستند العلم في الشهادة العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوق
عنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الرابع) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقركن الرضا في الوثائق العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوقركن الرضا في الوثائق العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقركن الرضا في الوثائق العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقمقتضيات تحرير الشهادة العدلية (الجزء الرابع) - بينة التوثيق والحقوقمقتضيات تحرير الشهادة العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوقمقتضيات تحرير الشهادة العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقمقتضيات تحرير الشهادة العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقالالتزام بالتعاقد (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوق الالتزام بالتعاقد (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقالالتزام بالتعاقد (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقإحصاء التركة كأصل للتملك (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقإحصاء التركة كأصل للتملك (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقالهوية والتعريف في الوثائق العدلية - بينة التوثيق والحقوقالأهــلــيـة في الوثائق العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقالأهــلــيـة في الوثائق العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقمستند العلم في الشهادة العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوق
random
جاري التحميل ...

عنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الخامس) - بينة التوثيق والحقوق

 

                  عنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الخامس)

 


ثالثا- مشروعية السبب.

 عندما أخذ المشرع المغربي بشرط المشروعية، نظر إليه من وجهين؛ هما التحديد والإثبات؛ فمن جهة التحديد، اعتبر أن الالتزام المبني[1] على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن، وأن عدم المشروعية هو المخالفة للأخلاق الحميدة أو للنظام العام أو للقانون.[2]

ومن وجه الإثبات، اعتبر المشرع الالتزام قائما على سبب مشروع إلى أن يثبت العكس؛[3] "فإذا ادعى المدين أن للعقد سببا غير مشروع سمع منه ذلك وكلف هو بإثباته. وله الإثبات بجميع الطرق، بما في ذلك البينة والقرائن...

ويلاحظ أنه إذا ادعى المدين أن للعقد سببا غير مشروع وأثبت ذلك، فعليه أيضا أن يثبت علم الدائن بهذا السبب؛[4]وله إثبات هذا العلم بجميع الطرق لأنه واقعة مادية؛ ويستوي في ذلك ألا يكون السبب مذكورا في العقد أو أن يكون قد ذكر سبب صوري وثبت أن السبب الحقيقي غير مشروع...فإذا ادعى المدين أن السبب المذكور في العقد ليس هو السبب الحقيقي، بل هو سبب صوري يستر سببا غير مشروع، فله أن يتخذ أحد موقفين: إما أن يقتصر على إثبات الصورية، وفي هذه الحالة ينتقل عبء إثبات السبب الحقيقي ومشروعيته إلى الدائن؛ وإما أن يثبت رأسا أن السبب الحقيقي للعقد غير مشروع.

فإذا أراد أن يثبت صورية السبب (فالأمر على ما رأيناه في قواعد إثبات الصورية)...

وإذا أراد المدين أن يثبت رأسا عدم مشروعية السبب، فله أن يثبت ذلك بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن... مهما بلغت قيمة الالتزام، لأن إخفاء عدم المشروعية غش، والغش يجوز إثباته بجميع الطرق".[5]

ومسألة إثبات السبب غير المشروع لا ينبغي أن تكون مطية لإلغاء العقود الصحيحة، أو إدانة الأبرياء، إذ ينبغي التقيد – عند  النظر في مدى مشروعية  السبب- إذا ما تعلق الأمر بقضية مدنية بمبدأ "الأصل في الأشياء الإباحة إلى أن يثبت الحظر" وإذا ما تعلق الأمر بقضية زجرية- بالمبدأ العام "الأصل البراءة إلى أن تثبت الإدانة".

ومن الناحية التوثيقية، ينبغي الاعتماد على النظرية الحديثة في السبب،[6] التي تجعله هو الباعث الدافع إلى التعاقد، وأن السبب هو المحرك الرئيسي للإرادة، وأنه موجود دائما، وأن التساؤل لا يتعلق بوجوده بل بمدى مشروعيته.

وبخصوص هذه المشروعية، ينبغي للعدول أن يفترضوا صحة التصرف انطلاقا مما هو ظاهر من الوثائق ومن تصريحات الأطراف؛ ولا ينبغي لهم – بدعوى التحري- أن يكثروا من طرح الأسئلة التي ترمي النفاذ إلى النيات الخفية للأطراف، ولا أن يفترضوا في البواعث الكامنة في الأنفس التي تحرك الإرادات أنها بواعث غير مشروعة، ولا أن يركنوا إلى ما استقر في أذهان البعض منهم من أن سوء الظن بالمتعاقدين هو من الحزم؛ فالتحري عن مشروعية المحل وصحة الإرادة وتوفر الأهلية شيء، والتهمة للأطراف في النيات والبواعث شيء آخر.

نعم، إذا تبين للعدل عدم مشروعية السبب من خلال التصريحات المباشرة، أو القرائن القاطعة الدلالة، فينبغي أن يمتنع عن التلقي لأنه تأكد حينئذ من أن الباعث الدافع الرئيسي للإرادة غير مشروع.[7]


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]- المشرع المغربي – في تنظيمه لنظرية السبب- نسب السبب إلى الالتزام، ثم افترض احتمال أن يكون الالتزام دون سبب. وما نص عليه يعد أليق بالنظرية التقليدية ، ففي هذه النظرية ينسب السبب إلى الالتزام – لا إلى العقد- ويتصور أن يكون غير موجود، أي أن يكون الالتزام دون سبب ، وكان الأولى  بحسب النظرية الحديثة التي تحصر السبب في الدافع الباعث الرئيسي أن ينسب السبب إلى العقد لأن السبب متلازم مع الإرادة؛ فهو المحرك لها، فما دمنا نجعل السبب هو الباعث، فكل إرادة لا بد أن يكون لها باعث إلا إذا صدرت من غير ذي تمييز.

[2]- في الفصل 62  من ق.ل.ع.

وقد تشكل المخالفة للقانون جريمة إذا ما تم النص على هذه الصفة الجرمية والعقوبة المقدرة لها في القانون الجنائي. فالفصل 110 من مجموعة القانون الجنائي عرف الجريمة بأنها كل عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.

[3]- وذلك في الفصلين 63 و65 من ق.ل.ع.

[4]- "السبب غير المشروع الذي من شأنه أن يبطل العقد وفقا لحكم المادة 136 من القانون المدني (المصري) يجب أن يكون معلوما للمتعامل الآخر، فإذا لم يكن على علم به أو ليس في استطاعته أن يعلمه فلا يعتد بعدم المشروعية".

- محكمة النقض المصرية، جلسة 7/11/1988، الطعن عدد 2809 لسنة 57 ق س 40. أشار إليه السنهوري، الوسيط، م س، ج 1، ص 389.

[5]- السنهوري، م س، ص 392-393.

[6]- ومن أجل ذلك ينبغي للعدول أن يلموا بحد أدنى من المسائل الفقهية والقانونية التي تتعلق بمهنتهم، وألا يكتفوا بالاطلاع على نماذج الوثائق، بل عليهم أن يكونوا على دراية تامة بكل البنود والألفاظ التي ترد في وثائقهم. 

 [7]- ومن الأمثلة الظاهرة  أن يعمد بعض الأشخاص إلى التصريح لدى العدلين بأن فلانة خليلته وأنه يقيم معها علاقة غير شرعية، وأنه لأجل ذلك ينجز لها وصية بمعين أو في حدود ثلث ماله، وفي هذا المعنى صدر قرار عن محكمة النقض، من ضمن ما تضمنه أن الوصية التي يحررها الموصي إرضاء لخليلته هي وصية باطلة لأنها تتنافى مع الأخلاق الحميدة وتتعارض بالتالي مع النظام العام المغربي الذي لا يقر ما ينبني على فساد الأخلاق من معاملات والتزامات.

- قرار عدد 212 بتاريخ 14 شتنبر 1977 منشور بمجلة المحاماة، عدد 13، السنة 1978؛ ص 111 وما يليها.

عن الكاتب

محمد الكويط

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

آخر مشاركة

الصبغة الرسمية للوثائق العدلية (الجزء السابع) - بينة التوثيق والحقوق

تابع المدونة من هنا

جميع الحقوق محفوظة

بينة التوثيق والحقوق

2025