بينة التوثيق والحقوق بينة التوثيق والحقوق
random

آخر الأخبار

الرضائية والشكلية في التصرفات العقارية (الجزء الخامس)- بينة التوثيق والحقوقالرضائية والشكلية في التصرفات العقارية (الجزء الرابع)- بينة التوثيق والحقوقالرضائية والشكلية في التصرفات العقارية (الجزء الثالث)- بينة التوثيق والحقوقالرضائية والشكلية في التصرفات العقارية (الجزء الثاني)- بينة التوثيق والحقوق الرضائية والشكلية في التصرفات العقارية (الجزء الأول)- بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الخامس) - بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الرابع) - بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الخامس) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الرابع) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقركن الرضا في الوثائق العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوقركن الرضا في الوثائق العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقركن الرضا في الوثائق العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقمقتضيات تحرير الشهادة العدلية (الجزء الرابع) - بينة التوثيق والحقوقمقتضيات تحرير الشهادة العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوق
الرضائية والشكلية في التصرفات العقارية (الجزء الخامس)- بينة التوثيق والحقوقالرضائية والشكلية في التصرفات العقارية (الجزء الرابع)- بينة التوثيق والحقوقالرضائية والشكلية في التصرفات العقارية (الجزء الثالث)- بينة التوثيق والحقوقالرضائية والشكلية في التصرفات العقارية (الجزء الثاني)- بينة التوثيق والحقوق الرضائية والشكلية في التصرفات العقارية (الجزء الأول)- بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الخامس) - بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الرابع) - بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الخامس) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الرابع) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقركن الرضا في الوثائق العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوقركن الرضا في الوثائق العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقركن الرضا في الوثائق العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقمقتضيات تحرير الشهادة العدلية (الجزء الرابع) - بينة التوثيق والحقوقمقتضيات تحرير الشهادة العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوق
random
جاري التحميل ...

الصبغة الرسمية للوثائق العدلية (الجزء الرابع) - بينة التوثيق والحقوق

 

                      الصبغة الرسمية للوثائق العدلية (الجزء الرابع)




المطلب الثاني: مشتملات الرسمية في الوثائق العدلية

 

تعد الوثيقة العدلية المكتملة الشروط والأركان والإجراءات وثيقة رسمية، غير أن صفة الرسمية لا تشمل جميع بياناتها، إذ من تلك البيانات ما لا يتمتع بالرسمية اتفاقا، ومنها ما اختلف الفقه والقضاء بشأن حيازته للصفة الرسمية.

ولبيان ذلك سنتناول هنا قاعدة شمول الوثيقة الرسمية للموضوعات التي سيقت من أجلها (أولا) ثم نخلص إلى ذكر الأمور التي اختلف في مدى حيازتها للرسمية (ثانيا).

 

أولا- قاعدة شمول الوثيقة الرسمية لما سيقت من أجله.

 لبيان قاعدة شمول الرسمية لما سيقت من أجله الوثيقة نقرر القاعدة والاستثناء الوارد عليها ؛ ثم نبين الأمور المتفق على عدم شمول الرسمية لها.

1- تقرير القاعدة والاستثناء.

 "ذهب أغلب فقهاء التوثيق إلى أن الوثائق لا تثبت الحجية فيها إلا للموضوع الذي سيقت الوثيقة من أجله، فإذا سيقت الوثيقة لعقد الزواج فلا تكون الحجية إلا لإثبات عقد الزواج وشروطه الواجبة فلا يثبت بعقد الزواج تاريخ ازدياد الزوجين أو نسبهما أو غير ذلك مما هو خارج عن عقد الزواج، وكذلك بالنسبة لعقد البيع أو أي تصرف آخر، فلا تثبت الحجية للأمور الاستطرادية أو التي يؤتى بها تلفيفا.

والتلفيف: هو أن يشهد الشاهد الموثق بأمر ولا يفسر طريقة معرفته لذلك الأمر ولم يبين مستند علمه به".[1]

"أما ما يذكر في وثيقة الشهادة من غير ذلك، فلا يثبت بثبوت تلك الوثيقة، إلا إذا ضمن الشهود في الوثيقة معرفة ذلك، وأن الإشهاد تعلق به أيضا وذكروا مستند معرفتهم مثل الموضوع الأصلي الذي سيقت الوثيقة من أجله".[2]

قال الونشريسي: "مدار الوثائق على ما يتضمنه الإشهاد، وأما ما يأتي فيها من خبر لم يتضمنه معرفة الشهود في الإشهاد، لا يثبت بثبوت الوثائق إلا أن يريده الشهود عند شهادتهم أو يشهد بذلك غيرهم. ومثاله أن تعقد في الوثيقة: اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع الملك الذي بقرية كذا المتصير إلى فلان بالابتياع من فلان أو بالميراث من أبيه فلان، أو بالصدقة من فلان. فإن تضمن الإشهاد معرفة الشهود بذلك، ثبت التصيير المذكور وإن لم يتضمنه الإشهاد، لم يصح ذلك حتى يشهد عليه الشهود في البيع أو‌ بعضهم. وتحصيل ذلك أن تقول فيه بعد تمام الوثيقة: شهد على إشهاد المبتاع  فلان والبائع فلان على أنفسهما بما ذكر منهما في هذا الكتاب بعد إقرارهما يفهم جميعه من عرفهما وسمعه منهما وهما بحال الصحة وجواز الأمر ممن عرف أن جميع المبيع المذكور في هذا الكتاب تصير إلى البائع فلان بن فلان بالابتياع المذكور في هذا الكتب من فلان بن فلان بإشهادهما بذلك على أنفسهما وقبض البائع الثمن فيه من المبتاع، أو بالصدقة من فلان بإشهاده بذلك على نفسه في صحته وجواز أمره وذلك في تاريخ كذا.

وكذلك تضمن معرفة الإيصاء والتوكيل، والحضانة، وتقديم القاضي والخليفة في بيع الوصي، والتوكيل، والحاضن، ومقدم القاضي، وصاحب المواريث، وسائر تصرفاتهم".[3]

وقد جاء قانون الالتزامات والعقود في الفصل 420 منه[4] موافقا للفقه الإسلامي في أن ما يذكره الشهود الموثقون أو الموظف العمومي لا يعتبر كله حجة، ولما فيه تفصيل، ومن هذا التفصيل أن الأمور التي يثبت الموظف العمومي أو الموثق وقوعها لا تكون لها الحجية إلا إذا ذكر كيفية وصوله لمعرفتها أي ذكر مستند علمه،[5] مثلا الشهادة لشخص بأنه يحوز عقارا فعليه أن يذكر عناصر الحيازة وهي: أن يحوز لمدة عام فأكثر، وتكون حيازته هادئة وعلنية ومتصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس.[6]

ثم يذكر مستند علمه، كأن يقول: علم هذه العناصر استناد إلى المخالطة والمجاورة وشدة الاتصال والاطلاع على الأحوال...[7]

وعليه فإن وصف الرسمية لا يثبت إلا للبيانات والوقائع التي سجلها الموثق في حدود مهمته ووظيفته[8] أو وقعت من أطراف العقد بحضوره،[9] أي ما يتولى الموثق ضبطه من وقائع وأمور من جهة، والوقائع والإقرارات الصادرة عن الأطراف بمحضر الموثق وتحت سمعه وبصره من جهة ثانية.[10]

أما سائر البيانات والوقائع الأخرى التي يقتصر دور الموثق على تدوينها فإنها لا تكتسي هذه الحجية ولا حاجة لدعوى الزور لإثبات عدم صحتها، لأن الموثق لا يستطيع التأكد من مدى صدق هذه التصريحات؛[11] ولذلك يمكن إثبات ما يخالفها بوسائل الإثبات العادية.[12] وتأسيسا على ما ذكر فإن الطعن بطريق الزور في الورقة الرسمية لا يصح إلا إذا تعلق الأمر بالبيانات والوقائع التي تنجز من طرف الموظف العمومي أو العدل أو الموثق،[13] أو الوقائع والإقرارات الصادرة عن المتعاقدين أمام من له صلاحية توثيقها.[14]

أما ما سوى ذلك من البيانات فيمكن للأطراف أو الغير صاحب المصلحة الطعن فيها بواسطة الشهادة أو القرائن دون اللجوء إلى سلوك دعوى الزور، وذلك عند وجود الإكراه أو الاحتيال أو التدليس أو الصورية أو الخطأ المادي الذي يعتري المحرر.[15]

 2- الأمور التي لا تشملها الرسمية اتفاقا.

 بناء على القاعدة العامة التي تقضي بأن الرسمية لا تشمل إلا ما سيقت من أجله تم الاتفاق من قبل الفقهاء على أن الإشهاد والرسمية لا تثبت بها ثلاثة أمور تدخل في باب التلفيف،[16] وهذه الأمور هي:

أ- الأوصاف التي يحلى[17] بها المشهد: مثل قول الشاهد الموثق: "اشترى الشريف العالم العلامة...فهذه الشهادة سيقت لعقد البيع فيثبت بها البيع فقط إن توفرت على باقي شروط البيع، ولا يثبت الأمور التي لم تسق إليها مثل الشرف والعلم والنسب الشريف لفلان.

وكذلك وصف المبيع مثل: اشترى الدار الموروثة من فلان، أو الموهوبة له، فلا يشمل الإشهاد ثبوت الإراثة ولا المتروك ولا الهبة، وإنما يقتصر على ثبوت البيع، لأنه هو المقصود في الشهادة وإليه سيقت".[18]

 ب-الخبر: مثل قول الموثق الشاهد: " كان على ملك فلان أو صار واجب فلان من كذا لفلان، هذا الخبر لا يدخل في الإشهاد، إذا لم يذكر الشهود معرفتهم له وشهادتهم به مع بيان مستند العلم".[19]

ج-الحكاية: كقول بعض الشهود الموثقين: "كان على ملك فلان جميع الدار الفلانية، واستمر ملكه لها إلى أن توفي، فورثه زوجه فلانة، وأولاده منها فلان وفلان، وصار ذلك لورثته المذكورين مثلا، ووافقوا على ما ذكر، كما حضر معهم فلان واشترى منهم جميع الدار المذكورة، إلى قوله: شهد عليهما بحال صحة وطوع وجواز وعرفهما أو عرف بهما؛ وكقوله في موت وعدة ورثة: توفي فلان فورثه فلان وفلان لا غير.

فلا يثبت شيء من ذلك، ولا يشمل الإشهاد شيئا من عدة الورثة ولا الهبة ولا المخارجة إلا أن يضمن الشهود شهادتهم بذلك، كأن يقولوا: صار المبيع للبائع بالابتياع من فلان بشهادة شهيديه، لأن مصب الإشهاد إنما هو المقصود بالذات...".[20]

وحينئذ يكون هذا التنصيص على تملك البائع للمبيع بالابتياع بشهادة الشاهدين هو الذي أعطى الحجية لما حكي.[21]

وقد صار القضاء المغربي على أن الحكاية إذا لم ينص الشهود على معرفتهم لها وعلى شمولها بالإشهاد، لا يحتج بها، فقد ورد في حيثيات إحدى قرارات المجلس الأعلى سابقا ما يلي: "وحيث تبين من تعليل قسم الاستئناف أن الحكاية الواقعة في رسم المقارة المشار لها غير داخلة في شهادة العدول الحاكين إنما هو تحوير لما صرحت به الحجة المذكورة فكان بذلك مخالفا للواقع".[22]

فهذه المسائل الثلاث وهي الوصف والخبر والحكاية لا يشملها الإشهاد باتفاق أكثر الفقهاء الموثقين إلا إذا قصدت وضمنت صراحة في شهادة الشاهد، بمعرفتهم لها وشهادتهم بها.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

[1]- عبد السلام العسري، بيانات وثيقة المعاملات العقارية والتعابير الاحترازية المطلوبة، ندوة توثيق التصرفات العقارية بمراكش، مساهمة في أشغال الندوة المنظمة تحت عنوان: "توثيق التصرفات العقارية" جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمراكش، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 23، المطـبعة والوراقة الوطنية بمراكش، الطبعة الثانية 2005، ص 249 وما يليها.

[2]- عبد السلام العسري، شهادة الشهود، م س، ج 1 ص 345.

[3]- الونشريسي، المنهج، م س، ص 323-324.

[4]- ينص الفصل 420 من ق.ل.ع على ما يلي:" الورقة الرسمية حجة في الاتفاقات والشروط الواقعة بين المتعاقدين وفي الأسباب المذكورة فيها وفي غير ذلك من الوقائع التي لها اتصال مباشر بجوهر العقد، وهي أيضا حجة في الأمور التي يثبت الموظف العمومي وقوعها إذا ذكر كيفية وصوله لمعرفتها. وكل ما عدا ذلك من البيانات لا يكون له أثر".

[5]- أحيانا يفرض على العدول من قبل القضاة أو بعض الإدارات ذكر بعض البيانات على أساس أنها إلزامية، والحال أنها ليست كذلك، فبعض المحافظين العقاريين مثلا يشترطون على العدول ذكر الحوز في وثائق الهبة والصدقة ولو لم تتم معاينته، فيضطر العدول إلى ذكر الحوز  بدون مستند، وهو لا يجوز هنا إذ الشرط في الحوز -على فرض وجوب ذكره مع وثيقة التبرع – هو المعاينة، فالمعاينة هي المستند في الحوز. وبعض القضاة يشترطون على العدول في وثائق الزواج ذكر خلو الزوجة من الموانع، فيكتب العدول ذلك من باب التلفيف، أو من باب أن الأصل في عقد الزواج هو خلو الزوجة من الموانع.

[6]- الفصل 166 من قانون المسطرة المدنية، وليس المقصود بالحيازة –الواجب حمايتها- بمقتضى هذا الفصل، الحيازة الاستحقاقية فقط، بل المقصود كل حيازة ولو كانت عرضية.

[7]- العسري، بيانات وثيقة المعاملات العقارية، م س، ص 251.

[8]- كالبيان المتعلق بتاريخ المحرر ومكان إنشائه والبيان المتعلق بحضور ذوي العلاقة أمام الموثق.

انظر: - عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طبعة 2000، ج 2. ص: 147.

[9]- مثل واقعة دفع الثمن التي يشهد بموجبها الموثق أن الثمن قد تم دفعه أمامه للبائع معاينة.

- انظر: أحمد نشأت، رسالة الإثبات، م س، ج 1، ص: 233.

[10]- انظر: سليمان مرقس، موجز أصول الإثبات في المواد المدنية، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة 1957، ص: 46.

[11]- من أمثلة هذه التصريحات أن يشار في عقد البيع إلى أن المشتري أقر بتسلمه للشيء المبيع دون أن يعاين ذلك الموثق.

[12]- انظر: أحمد أبو الوفا، التعليق على نصوص قانون الإثبات، منشأة المعارف، الإسكندرية، ت. ط. غ. م. ص 90.

[13]- من هذه البيانات: مكان توثيق العقد، وتواريخه، وحضور الأطراف وهويتهم.

- انظر:  - محمد هومير، رسمية المحررات التوثيقية، الواقع والآفاق، ندوة توثيق التصرفات العقارية، م س، ص 59.

 [14]-  من هذه البيانات:  ما تم أمام نظر الموثق  إذا كان مرتبطا بالعقد المراد توثيقه، دون ما شاهده خارج مهمته ؛ وما تم تحت سمعه من تصريحات وإقرارات للأطراف، غير أن الصفة الرسمية في هذه الحالة، لا تلحق إلا الناحية المادية لها أي وقوعها دون محتواها الذي يبقى قابلا لإثبات العكس.

- انظر: هومير، م س،بنفس الموضع.

[15]- الفقرة الأخيرة من الفصل 419 ق.ل.ع.

 [16]- التلفيف قد يأتي بمعنى خاص وهو عدم ذكر المستند الذي توصل به الشاهد إلى علمه، وقد يرد بمعنى عام وهو ذكر كل ما لا تنصب عليه الرسمية، حتى لو دخل فيما يعرف بمحسنات الوثيقة، وبهذا المعنى يشمل التلفيف بالإضافة إلى الأمور الثلاثة المذكورة بالمتن الجوانب الفقهية والقانونية التي لا تعد من التوثيق. والوثائق التي يكتبها الموثق (العصري) مليئة بالتلفيفات من هذا النوع خاصة فيما يعقده في الوثيقة من بنود ترمي إلى مجرد التذكير بالقوانين.

[17]- قال الفقيه أحمد الرهوني  التطواني: "الحلية الصفة، والمراد بها ما هو أعم من الصفة والخبر والحكاية، فالصفة أن يكون في الرسم وصف للمبيع مثلا، كقوله: الدار التي ورثها من فلان أو وهبها له فلان أو صارت له بكذا، أو وصف المشهدين أو أحدهما كقوله: اشترى فلان الشريف أو العدل من فلان العالم...".

- محمد القدوري، موسوعة قواعد الفقه والتوثيق، مستخرجة من حادي الرفاق إلى  فهم لامية الزقاق (لأحمد الرهوني)،مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة الأولى 2004، ص 415.

[18]- العسري، شهادة الشهود، م س، ج 1، ص346.

[19]- م س، بنفس الموضع.

[20]- الكلام للرهوني حسبما أثبته محمد القدوري، موسوعة قواعد الفقه والتوثيق، مستخرجة من حادي الرفاق إلى  فهم لامية الزقاق (لأحمد الرهوني)،مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة الأولى 2004، ص 415.

[21]-وإذا قال الشهود الموثقون: صار المبيع للبائع بالابتياع من فلان حسبما ذلك برسم وقف عليه شهيداه يتضمن كذا، ففي العمل الفاسي أن معاينة الرسوم إذا ضاعت وفنيت بعد أن عاينها الشهود وعرفوا خطوطها وحفظوا ما فيها لا يفيد مع غيبتها، وإنما ينفع مع حضورها والشهادة على عينها أمام القاضي، وخالف هذا العمل الشيخ أبو الحسن الصغير أحد كبار فقهاء المغرب، والعمل التونسي بخلاف العمل الفاسي فهو يقرر أن معاينة الرسوم مفيدة ويعمل بها، رغم ضياع الأصل.

- العسري، شهادة الشهود، م س، ج 1، ص 346. هامش 916.

[22]- القرار عدد 43 الصادر بتاريخ  07 نونبر1960، منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد المزدوج 35-36، السنة 961، ص 251

عن الكاتب

محمد الكويط

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

آخر مشاركة

الصبغة الرسمية للوثائق العدلية (الجزء السابع) - بينة التوثيق والحقوق

تابع المدونة من هنا

جميع الحقوق محفوظة

بينة التوثيق والحقوق

2025