بينة التوثيق والحقوق بينة التوثيق والحقوق
random

آخر الأخبار

الصبغة الرسمية للوثائق العدلية (الجزء السابع) - بينة التوثيق والحقوقالصبغة الرسمية للوثائق العدلية (الجزء السادس) - بينة التوثيق والحقوقالصبغة الرسمية للوثائق العدلية (الجزء الخامس) - بينة التوثيق والحقوقالصبغة الرسمية للوثائق العدلية (الجزء الرابع) - بينة التوثيق والحقوقالصبغة الرسمية للوثائق العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوقالصبغة الرسمية للوثائق العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقالصبغة الرسمية للوثائق العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقالرضائية والشكلية في التصرفات العقارية (الجزء السادس)- بينة التوثيق والحقوقالرضائية والشكلية في التصرفات العقارية (الجزء الخامس)- بينة التوثيق والحقوقالرضائية والشكلية في التصرفات العقارية (الجزء الرابع)- بينة التوثيق والحقوقالرضائية والشكلية في التصرفات العقارية (الجزء الثالث)- بينة التوثيق والحقوقالرضائية والشكلية في التصرفات العقارية (الجزء الثاني)- بينة التوثيق والحقوق الرضائية والشكلية في التصرفات العقارية (الجزء الأول)- بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الخامس) - بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الرابع) - بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الخامس) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الرابع) - بينة التوثيق والحقوق
الصبغة الرسمية للوثائق العدلية (الجزء السابع) - بينة التوثيق والحقوقالصبغة الرسمية للوثائق العدلية (الجزء السادس) - بينة التوثيق والحقوقالصبغة الرسمية للوثائق العدلية (الجزء الخامس) - بينة التوثيق والحقوقالصبغة الرسمية للوثائق العدلية (الجزء الرابع) - بينة التوثيق والحقوقالصبغة الرسمية للوثائق العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوقالصبغة الرسمية للوثائق العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقالصبغة الرسمية للوثائق العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقالرضائية والشكلية في التصرفات العقارية (الجزء السادس)- بينة التوثيق والحقوقالرضائية والشكلية في التصرفات العقارية (الجزء الخامس)- بينة التوثيق والحقوقالرضائية والشكلية في التصرفات العقارية (الجزء الرابع)- بينة التوثيق والحقوقالرضائية والشكلية في التصرفات العقارية (الجزء الثالث)- بينة التوثيق والحقوقالرضائية والشكلية في التصرفات العقارية (الجزء الثاني)- بينة التوثيق والحقوق الرضائية والشكلية في التصرفات العقارية (الجزء الأول)- بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الخامس) - بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الرابع) - بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الثالث) - بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوقتفسير صيغ الوثائق العدلية (الجزء الأول) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الخامس) - بينة التوثيق والحقوقعنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الرابع) - بينة التوثيق والحقوق
random
جاري التحميل ...

عنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الثاني) - بينة التوثيق والحقوق

 

                عنصر السبب في الوثائق العدلية (الجزء الثاني)

 



ثانيا- النظرية الحديثة في السبب.

 لم تستطع النظرية التقليدية أن تواجه الحياة العملية ولم يستطع القضاء وهو الذي يعيش في غمار العمل أن ينتفع بها. لذلك لم يلبث القضاء الفرنسي أن خرج عليها خروجا صريحا، فكسر الحواجز التي أقامتها هذه النظرية ما بين السبب والباعث، وخلط بينهما خلطا تاما، لا في التبرعات فحسب، بل فيها وفي سائر العقود. وقد أكسب القضاء نظرية السبب بهذا المنهج مرونة لم تكن لها، وأصبحت النظرية في يده منتجة نافعة لا غنى عنها.

فالسبب في نظر القضاء هو الباعث الدافع الموجه (mobile impulsif et déterminant) للملتزم في أن يلتزم. وما دامت الإرادة قد أصبحت حرة طليقة في أن تنشئ  ما تشاء من الالتزامات، وما دامت الإرادة لا بد لها من باعث يدفعها، فلا أقل من أن يشترط القانون أن يكون هذا الباعث مشروعا، وأن يكون الغرض الذي ترمي الإرادة إلى تحقيقه غرضا لا يحرمه القانون ولا يتعارض مع النظام العام ولا يتنافى مع الآداب. وبواعث الإرادة كثيرة متنوعة، منها الدافع وغير الدافع، ومنها الرئيسي وغير الرئيسي، فالباعث الدافع الرئيسي هو الذي يعتد به، ومتى أمكن الكشف عنه وجب الوقوف عنده، إذ يكون هو السبب. بهذا المنطق الصحيح شق القضاء طريقه إلى النظرية الحديثة، وساير الفقه الحديث القضاء في هذا الطريق.

وها نحن رجعنا، بفضل ما عند القضاء من إحساس عملي، إلى نظرية الفقهاء الكنسيين (فقهاء الكنيسة) في السبب. وهي النظرية الخصبة المنتجة التي انحرف عنها (الفقيه) دوما  إلى النظرية التقليدية، فكان هذا الانحراف سببا في كل ما أحاط بنظرية السبب من اضطراب وما أصابها من عقم طوال القرون الماضية.[1]

وقد قامت النظرية الحديثة بدحض ما أتت به النظرية التقليدية على مستوى شروط السبب التي رأيناها آنفا، فبخصوص  شرط الوجود فيمكن– بحسب النظرية الحديثة- الاستغناء عنه بالركون إلى إحدى الأسس الأخرى التي تؤدي إلى نفس نتائجه.

ومن هذه الأسس  فكرة الارتباط  التي يمكن أن نستبدل بها فكرة السبب على ما يراه بلانيول فهذا الفقيه يرى بأن النظرية التقليدية في السبب غير ذات فائدة، وذلك "لأننا نستطيع الاستغناء عنها بشيء آخر؛ ففي العقود الملزمة للجانبين يكفي أن نقول إن الالتزامين المتقابلين مرتبطان أحدهما بالآخر بحيث يتوقف مصير كل منهما على مصير الثاني، وتغني فكرة الارتباط  في هذه العقود عن فكرة السبب. وفي العقود العينية وعقود التبرع انعدام السبب بالمعنى المفهوم من النظرية التقليدية هو انعدام التسليم في العقد العيني وانعدام نية التبرع في الهبة، وهذا معناه انعدام العقد ذاته، فلسنا إذن في حاجة إلى تعليل عدم قيام الالتزام بانعدام السبب ما دام العقد ذاته غير موجود". [2]

وبعبارة أخرى فإن انعدام السبب جزاؤه البطلان...فإذا انعدم السبب عند تكوين العقد أو بعد تكوينه كان من الواجب أن يكون الجزاء واحدا في الحالتين، ولكننا نرى أن العقد يبطل في الحالة الأولى ويفسخ في الحالة الثانية، وفي هذا التفريق عيب فني واضح. أما فكرة الارتباط فأكثر مرونة من فكرة السبب. وهي تسمح بأن نقول بالبطلان إذا انعدم أحد الالتزامين المتقابلين عند تكوين العقد، إذ منطق الارتباط يقضي بأن العقد لا يوجد. وتسمح فكرة الارتباط في الوقت ذاته أن نقول إن العقد ينقضي بعد وجوده – أي يفسخ- إذا انقطع أحد الالتزامين المتقابلين بعد أن وجد.

أما في العقود العينية وفي التبرعات فالنظرية التقليدية أقل تماسكا، إذ تقول هذه النظرية إن العقد العيني سببه التسليم، فإذا لم يتم التسليم لم يقم الالتزام لانعدام سببه. ومن السهل هنا (بحسب النظرية الحديثة) أن يقال إن الالتزام لا يقوم، لا لانعدام السبب، بل لعدم انعقاد العقد العيني. وتقول النظرية التقليدية إن السبب في التبرعات هو نية التبرع، فإذا لم تكن هذه النية موجودة لم يقم التزام المتبرع لانعدام السبب. ولكن متى ثبت أن المتبرع قد رضي أن يتبرع، فرضاؤه يتضمن حتما نية التبرع. فإذا تبين أن هذه النية منعدمة، فذلك لا يكون إلا لأن الرضاء بالتبرع منعدم، وتكون الهبة باطلة في هذه الحالة لانعدام الرضا لا لانعدام السبب.[3]

وبخصوص شرط الصحة الذي أخذت به النظرية التقليدية توسعا، واعتبرت بأن من شروط السبب أن يكون سببا صحيحا، لا مجرد سبب حقيقي، وعرفت الصحة بأنها ما ينافي الغلط والوهم والصورية معا، فالنظرية الحديثة تستغني عنه هو الآخر،  إذ ترى هذه النظرية أن "دائرة الغلط – الذي يؤدي وجوده إلى قابلية العقد للإبطال أو ما يسمى بالبطلان النسبي- تتميز عن دائرة السبب – الذي يؤدي عدم وجوده بحسب النظرية التقليدية إلى البطلان المطلق- ولذلك، فقد وقفت النظرية الحديثة من السبب موقفا صريحا من المنطقة المشتركة ما بين السبب والغلط، فاعتبرت أن السبب غير الصحيح أو السبب المغلوط هو والغلط في الباعث شيء واحد، كلاهما غلط في الباعث يجعل العقد قابلا للإبطال لا باطلا. وبذلك لم تعد المنطقة المشتركة يتنازعها كل من السبب والغلط. وهذا النظر الحديث تبرره اعتبارات منطقية واعتبارات تاريخية.

أما الاعتبارات المنطقية فترجع إلى أنه بعد أن اتسعت فكرة السبب فأصبح السبب هو الباعث، فإن الغلط فيه لم يعد هو الغلط في السبب الضيق اللصيق بالعقد...(الذي كان وحده يؤدي إلى بطلان العقد مطلقا – بحسب النظرية التقليدية- دون الغلط في الباعث الذي لم يكن له تأثير في العقد  لأنه أمر خارجي، بل صار  الغلط في الباعث يعطى ذات الحكم للغلط في السبب لأن هذا أصبح يطلق على ذاك، وهذا الحكم ) هو قابلية العقد للإبطال لا بطلانه، فيتزحزح الغلط في السبب عن دائرة السبب إلى دائرة الغلط، ولا يصبح هناك محل للكلام عن السبب غير الصحيح في نظرية السبب، فهو لا يزيد على أن يكون غلطا في الباعث، ومحل الكلام عنه إنما يكون في نظرية الغلط. أما الغلط في السبب بمعناه التقليدي (فهو) غلط يمنع من تكوين العقد لانعدام الرضاء أو لانعدام المحل، فالكلام فيه هو أيضا لا يكون في نظرية السبب.

وأما الاعتبارات التاريخية فترجع إلى نظرية السبب، وكيف استخدم الفقهاء الكنسيون هذه الفكرة بعد أن حرروا الإرادة من قيود الشكل...(فالفقهاء الكنسيون) هم الذين صنعوا نظرية السبب، وجعلوا منها نظرية خصبة منتجة. وقد استخدموها بادئ الأمر لحماية مصلحة عامة هي المشروعية، ثم أقحموا بعد ذلك على السبب غرضا آخر بعيدا عن الغرض الأول، فاستخدموا نظرية السبب لحماية مصلحة فردية هي تحرير الإرادة من عيب الغلط. فمن وقع في غلط دفعه إلى التعاقد، كمن تعاقد لسبب غير مشروع، يستطيع أن يتمسك بنظرية السبب. وظاهر أن فكرة الغلط دخيلة على نظرية السبب، فالأولى تحمي مصلحة خاصة للأفراد، أما الأخرى فتحمي مصلحة عامة للجماعة، والأولى (هو) إرجاع نظرية السبب سيرتها الأولى فتتمخض لحماية المصلحة العامة؛ وينتقل السبب غير الصحيح إلى دائرة الغلط، ولا يبقى في دائرة السبب إلا السبب غير المشروع. (وهذا هو ما فعلته النظرية الحديثة في آخر تطورها)".[4] 

وبحسب النظرية الحديثة في السبب، يمكن أيضا الاستغناء في الأمثلة السابقة (التي ذكرتها النظرية التقليدية على ما رأيناه) عن نظرية السبب الموهوم بنظرية المحل،" فالشخص غير الوارث الذي يتخارج مع وارث يتعامل في حق معدوم، وهذا هو حال دائن التركة الذي يحصل على إقرار بالدين بعد أن استوفاه، وحال الموصى له الذي يتعامل في الموصى به إذا كانت الوصية باطلة أو كان الموصي قد عدل عنها...".[5]

وبالنسبة لصورية السبب، فتبعا لما رأيناه بخصوصه عند أنصار النظرية التقليدية فإنه يمكن – بحسب النظرية الحديثة- الاستغناء عن السبب الصوري لأنه "لا يبطل العقد إلا إذا كان يخفي سببا موهوما أو سببا غير مشروع".[6]

أما شرط المشروعية فهو الشرط الوحيد في السبب الذي تأخذ به النظرية الحديثة التي تقصره على الدافع الباعث الرئيسي؛ فبحسب هذه النظرية لا يشترط في السبب إلا شرط واحد هو أن يكون مشروعا؛ ومن أجل المشروعية وحدها قامت نظرية السبب أول ما قامت...

والواقع...أن السبب، بمعنى الباعث الدافع إلى التعاقد، يجب استبقاؤه، على أن لا يستخدم إلا لحماية المشروعية في التعاقد، ذلك أنه وحده الذي يستطيع أن يقوم بهذه الحماية في صورة السبب المشروع، ولا يغني عنه ركن آخر، لا ركن المحل ولا ركن الرضاء...[7]

ولا يجوز أن يقال إنه يمكن الاستغناء عن مشروعية السبب، والاقتصار على اشتراط أن يكون العقد غير مخالف للنظام العام أو الآداب... فإن هذا الاشتراط لا يستقيم إلا إذا قيل إن المقصود به أن يكون غرض العقد غير مخالف للنظام العام أو الآداب، وغرض العقد هو سببه، والتعبير عن الغرض بالسبب أدق من ناحية الصياغة الفنية.[8]

غير أن مشروعية الباعث – في النظرية الحديثة- ليست هي مشروعية السبب في النظرية التقليدية، لاختلاف المفهومين في النظريتين – بحسب ما مر معنا-؛ ذلك أن النظرية التقليدية تميز بين مشروعية السبب ومشروعية المحل، فقد يكون المحل مشروعا والسبب غير مشروع.

 لكن بحسب النظرية الحديثة فمن السهل "أن نستغني عن السبب المشروع في العقود الملزمة للجانبين بفكرة الارتباط التي قدمناها. فمن...يتعهد بعدم ارتكاب جريمة في مقابل مبلغ من النقود (وهو المثال الذي قدمه أصحاب النظرية التقليدية للتمييز بين مشروعية السبب ومشروعية المحل) لا يقوم بالتزامه لاستحالة المحل، إذ هو لا يستطيع إنشاء التزام قد وجد بحكم القانون قبل هذا الإنشاء، وكذلك لا يقوم الالتزام المقابل لا لعدم مشروعية سببه بل لارتباطه بالتزام مستحيل...

أما في العقود العينية والتبرعات، فإن اشتراط مشروعية السبب غير مفهوم. فالسبب في العقود العينية (بحسب النظرية التقليدية) هو التسليم، ولا يتصور أن يكون التسليم غير مشروع إلا إذا وقع على محل غير مشروع، وعند ذلك لا ينعقد العقد لعدم مشروعية المحل لا لانعدام مشروعية السبب. والسبب في التبرعات هو نية[9] التبرع، وكيف يتصور أن تكون نية التبرع في ذاتها غير مشروعة؟ إن وجه الاستحالة في ذلك هو الذي يفسر أن بعض أنصار النظرية التقليدية، منهم (الفقيه) كابيتان، يجنحون إلى اعتبار السبب في التبرعات هو الباعث الدافع إلى التبرع...".[10]


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]-  السنهوري، م س، ص 369-370.

[2]-  السنهوري، الوسيط، م س، ج 1، ص 363.

[3]- السنهوري، الوسيط، م س، ج 1، ص 367-368.

[4] -  السنهوري، الوسيط، ج 1، م س، ص 388-389.

[5]- السنهوري، م.س، ص 368.

[6]- السنهوري م.س، ص 368.

[7]- السنهوري، م س، ج 1، ص 389.

[8] - - السنهوري، م.س، ص 389، هامش 1.

 [9]- في الشريعة الإسلامية، ينظر إلى النية على أنها شرط في صحة العبادات المحضة - غير المعللة-  وعلى أنها أساس صلاح  أو فساد بعض المعاملات – بحسب الراجح- ومن معانيها القصد والإرادة.

- للاطلاع على ذلك، انظر: ابن رجب الحنبلي البغدادي، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، تحقيق يوسف البقاعي، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، الطبعة الأولى 1998، ص 9 وما يليها.

ولعل اقتراب النية من معنى الباعث المحرك للإرادة، هو ما حذا ببعض الفقه إلى القول بأن الجهد والصراع بين أنصار النظريتين التقليدية والحديثة كان مجرد عبث وسفسطة في الكلام، إذا علمنا حق العلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات..." وأنه المرجع والمصدر لنظرية السبب الباعث، التي اهتدى إليها أخيرا رجال القانون....

- عبد الرحمان بلعكيد،الهبة في المذهب والقانون، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية 2001، ص 202.

والحديث الذي أشار إليه الباحث رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه".

- انظر الحديث وتخريجه وشرحه في: ابن رجب، جامع العلوم، م س، ص 9 وما بعدها.

 [10]- السنهوري، م س، ص 368.

عن الكاتب

محمد الكويط

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

آخر مشاركة

الصبغة الرسمية للوثائق العدلية (الجزء السابع) - بينة التوثيق والحقوق

تابع المدونة من هنا

جميع الحقوق محفوظة

بينة التوثيق والحقوق

2025