الالتزام بالتعاقد (الجزء الثاني)
المطلب الثاني: الوعد بالتعاقد
لدراسة الوعد بالتعاقد يستدعي الأمر منا أن نطلع على
أصله القانوني والشرعي (أولا)، وأن نعرف بأنواعه (ثانيا).
أولا- تأصيل الوعد بالتعاقد.
الوعد بالتعاقد هو اتفاق بمقتضاه يفقد أحد الطرفين التعبير نهائيا عن
إرادته في إبرام العقد الموعود به، بحيث ينبغي من أجل إنشاء العقد الموعود به
(النهائي) أن يعلن الموعود له عن رغبته في ذلك خلال المدة المحددة وبنفس الشروط
المتفق عليها في عقد الوعد.[1]
فالوعد بالتعاقد... عقد كامل لا مجرد إيجاب،
ولكنه عقد تمهيدي لا عقد نهائي...
وأول ما يستخلص من ذلك أن الوعد بالتعاقد...
وسط بين الإيجاب والتعاقد النهائي؛ وبيان هذا أن الواعد بالتعاقد – بالبيع مثلا-
يلتزم بأن يبيع الشيء الموعود ببيعه إذا أبدى الطرف الآخر رغبته في الشراء؛ وهذا
أكثر من إيجاب، لأنه إيجاب قد اقترن به القبول فهو عقد كامل. ولكن كلا من الإيجاب
والقبول لم ينصب إلا على مجرد الوعد بالبيع... ولذلك يكون الوعد بالتعاقد... مرحلة
دون التعاقد النهائي، وهو خطوة نحوه.[2]
وهو وعد ينشأ بإرادتين ولا تلتزم فيه سوى
إرادة واحدة هي إرادة الواعد، والإرادة الثانية تبقى بالخيار بين طلب إتمام البيع
أو العدول عنه، لكن هذا الخيار ينبغي أن يتم داخل مدة معينة تحدد في عقد الوعد
بالتعاقد بكيفية صريحة أو ضمنية.[3] ومن صور الوعد بالتعاقد
الوعد بالبيع و الوعد بالشراء و الوعد بالتفضيل.
ويعد الوعد بالتعاقد أداة فعالة في تسهيل
وتبسيط المعاملات والتشجيع عليها وفي إزالة صبغة الشدة والتوتر عن الالتزام؛ [4] والوعد بالتعاقد
كثير الوقوع في الحياة العملية؛ فقد يتوقع شخص حاجته في المستقبل إلى أرض بجوار
مصنعه أو منزله، أو هو الآن في حاجة إليها ولكن لا يستطيع شراءها فورا، فيكتفي
بالتعاقد مع صاحب هذه الأرض على أن يتعهد هذا ببيع الأرض له إذا أبدى رغبته في
الشراء في مدة معينة، فيتقيد صاحب الأرض بالعقد دون أن يتقيد به الطرف الآخر... وقد
يؤجر المالك العين ويشترط على المستأجر أن يشتريها إذا هو أبدى رغبته في البيع في
خلال مدة الإيجار، وهذا هو الوعد بالشراء يقابل الوعد بالبيع في الصورة المتقدمة.[5]
وبالرغم من أهمية الوعد بالتعاقد في الحياة
العملية، فإن المشرع المغربي لم ينظم مقتضياته[6]بصورة واضحة، إلا أن
الإشارة إليه تستفاد من مقتضيات الفصول 1 و18 و14 من ق.ل.ع،
ومن القواعد العامة المتضمنة في الفصلين 230و231 من ق.ل.ع
إلى جانب تطبيقاته الصريحة الواردة في الفصلين 788 و834 من ق.ل.ع، مما يجعلنا نقول
بأن تلك النصوص تعتبر أصلا في نظرية الوعد بالتعاقد، وبالإضافة إلى ذلك
فقد منع المشرع الوعد بالهبة بكيفية صريحة في المادة 277 من مدونة الحقوق العينية؛
وهذا المنع يستفاد منه بمفهوم المخالفة أن الوعد بالتعاقد مباح في الصور
الأخرى.
وللاطلاع على هذا الموقف التشريعي فإننا
سنقوم – في ما يلي- باستقراء النصوص القانونية المشار إليها أعلاه:
فالفصل 1 من ق.ل.ع[7] يذكر التصريحات
المعبرة عن الإرادة ضمن مصادر الالتزام، ومصطلح التصريحات يشمل التصريح المعبر عن
الإرادة المنفردة كالوصية وكذلك الوعد بالتعاقد الذي يعبر عن التزام إرادة واحدة
مع أنه ينشأ بإرادتين.
والفصل 18 من ق.ل.ع[8] يعد في الأصل مصدرا
للالتزامات الصادرة عن الإرادة المنفردة، ويعتبر كذلك مصدرا للوعد بالتعاقد لأن
الالتزام في الوعد تشتغل به إرادة واحدة والإرادة الثانية يكون العلم بالالتزام قد
وصل إليها.[9]
والفصل 14 من ق.ل.ع[10] يتحدث عن الوعد
المجرد الذي لا ينشئ أي التزام لأنه يعد محض كلام،[11] وهذا الفصل يستفاد منه
بمفهوم المخالفة أن الوعد الذي ينتقل من طور التجريد إلى طور التحقيق بالالتزام هو
وعد ملزم لا محالة. وقد جاء في تقرير هذه القاعدة عدة مقررات قضائية.
وهي قاعدة نجد لها أصلا فقهيا في المذهب
المالكي، إذ في هذا المذهب لا يعتد بالوعد المجرد وإنما بالوعد المقرون بسبب مع
شروع الموعود له في تنفيذ السبب، واكتفى أصبغ من المالكية بذكر السبب فقط دخل
الموعود له في تنفيذه أو لم يدخل؛ أما الوعد المجرد فلا يلزم الوفاء به إلا في
إطار الحرص على مكارم الأخلاق.[12]
وفي الفصلين 230 و231 من ق.ل.ع[13] أجمل المشرع القول
في نشأة الالتزام بوجه عام، والوعد بالتعاقد يعد من صور الالتزام.[14]
والفصلان 788 و834 من ق.ل.ع[15] يعتبران من
التطبيقات العملية لنظرية الوعد بالتعاقد، وهما يتحدثان عن حالتي الوعد بتسلم
وديعة والوعد بالإعارة.
أما المادة 277 من م.ح.ع[16] فقد نصت بكيفية
صريحة على منع الوعد بالهبة. لكن هذا المنع يرد عليه إشكال يرجع إلى أن بعض الفقه[17] جعل بعض
تطبيقات الوعد الواردة في ق.ل.ع ضمن صور الوعد بالهبة، ومن ذلك الوعد بالجائزة
المنصوص عليه بالفصل 15 من ق.ل.ع،[18] الذي يعتبر – في نظر هذا
الفقه- تطبيقا لنظرية الفقه المالكي في الوعد بالتعاقد التي تفرق بين الوعد المجرد
والوعد المقرون بسبب مع شروع الموعود له في تنفيذ السبب، فتمنع الأول وتجيز الثاني
. كما أن الفصل 16 من ق.ل.ع[19] - بحسب هذا
الفقه-ذهب إلى أبعد من ذلك فمنع الرجوع في الوعد بالهبة بعد الشروع في تنفيذ
السبب. وبناء عليه فليس للواعد ولو كان الأب أو الأم أن يرجع فيما وعد بهبته، إذا
ما شرع الولد في تنفيذ السبب، فحق الاعتصار الوارد في المذهب المالكي مقيد في هذه
الحالة.
وعند حديثه عن الحكم الواجب اتباعه عند عدم
الوفاء بالوعد المقرون بسبب لا يرى هذا الفقه خلافا في هذه المسألة لأن
"الواعد يبقى محملا بوعده، وعليه الوفاء به إما رضائيا أو قضائيا عند
الاقتضاء. بل لا مانع من مطالبته حتى بتعويض الأضرار التي يكون قد تعرض لها
الموعود له، نتيجة عدم الوفاء بالوعد... [20] وقد أورد المشرع تطبيقات
لذلك في الوعد بالوديعة والوعد بالعارية (الفصلان 788 و 834 من ق.ل.ع) والأصل في
هذين العقدين أنهما على سبيل التبرع بلا أجر (الفصلان 790 و 835 من ق.ل.ع) [21] ".[22]
ومن سياق ما ذكره هذا الفقه يكون
الوعد بجائزة، والوعد بتسلم وديعة، والوعد بالإعارة ضمن صور الوعد بالهبة، فوجب
لذلك أن تصبح تلك الصور ممنوعة بمقتضى الفصل 277 من م.ح.ع، إذا ذهبنا إلى المعنى
العام للهبة الذي يجعلها شاملة لكل أنواع التبرعات. غير أن هذا الفهم غير مسلم لأن
فقهاء المالكية لا يذكرون الوعد بالجائزة والوديعة في باب التبرعات.[23] وبالنسبة للوعد بالجائزة[24] خاصة فهو يندرج في
إطار ما يعرف بالجعل، الذي تتم دراسته ضمن أنواع الإجارة عند الفقهاء المسلمين.[25]
أما الوعد بالإعارة أو العارية
فالأظهر فيه أنه من باب العام يراد به الخاص، والنص العام هو مدونة الحقوق العينية
والنص الخاص هو قانون الالتزامات والحقوق. ثم إن استقراء نصوص م.ح.ع يفيد أنها لا
تتحدث إلا عن الحقوق العينية المتعلقة بالعقارات، أما الحقوق المنقولة فينظمها
ق.ل.ع، والحال أن العارية لا تنصب إلا على منقول.[26] وعليه فإن تلك
الصور لا يطالها المنع، ويزداد هذا المعنى تأكيدا إذا قلنا بأن م.ح.ع من خلال
المادة277 لم تنسخ تلك الفصول المذكورة في ق.ل.ع لأن شروط النسخ بالمعنى المذكور
في الفصل 474 من ق.ل.ع[27] غير متوفرة في
حالتنا.
وإذا قلنا بأن النص يتحدث عن الهبة بالمعنى
الخاص[28] الذي يميزها عن
الصدقة والوقف وسائر التبرعات، وجب أن يقال بأن منع الوعد بالهبة لا يشمل إلا
الهبة بالمعنى الخاص، فلا يمتد إلى سائر التبرعات. لكن ذلك أمر لا ينبغي التسليم
به إذا نظرنا إلى علة المنع التي قد تجعل الإنسان محرجا عند عدم الوفاء بوعده،
ويتأكد ذلك في حالة الصدقة أكثر من حالة الهبة نظرا لعدم جواز الرجوع في الصدقة
مطلقا، هذا بالإضافة إلى أن جل أحكام الهبة تسري على الصدقة بمنطوق المادة 291 من
م.ح.ع.[29]
وعليه فإننا نرى أن منع الوعد بالهبة يشمل
جميع التبرعات التي ذكرها الفقهاء وهي ستة عشر، ما لم يرد نص خاص يبيح تلك الوعود
كما هو الحال بالنسبة للوعد بالعارية، وتأسيسا عليه لا يجوز للعدول أن يتلقوا
عقودا نهائية بناء على وعود بالعطية أو الهبة أو التبرع، أما العقود النهائية التي
تبنى على الوعود بالوديعة أو العارية أو بجائزة، فهي عقود غير ممنوعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] - صلاح الدين زكي،
دروس في القانون المقارن، محاضرات مطبوعة على استانسيل، كلية الحقوق بالدار
البيضاء، 1979.ص 93 وما يليها.
[2] - عبد الرازق
السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، م س، ج 1، ص 208.
[3] - تعد
المدة شرطا في الوعد بالتعاقد، وتتحدد في أنها الفترة التي يحق للطرف
الموعود أن يجني خلالها منفعته من الوعد، لذا وجب أن يكون الوعد محصورا في الزمن،
إذ لا يمكن للواعد أن يلتزم بوعده طوال حياته ولو عبر عن ذلك صراحة.
- انظر في ذلك:
- بلعيد كرومي، الوعد
بالتعاقد في ضوء التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليات في القانون
الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، السنة
الجامعية 1985-1986، ص 135.
- جميل الشرقاوي، النظرية
العامة للالتزام : مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص 293.
[4] - بلعكيد، وثيقة
البيع، م س، ص 244.
[5] عبد الرازق
السنهوري، الوسيط...، ج 1، م س، ص.207-208.
[6] - لم ينظم
المشرع المغربي الوعد بالتعاقد، أما المشرع الفرنسي، فقد نظمه جزئيا من خلال
الإشارة إلى عقد الوعد بالبيع في المادة 1589 من القانون المدني الفرنسي :
La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il
y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
أما المشرع المصري فقد نص
صراحة على الوعد بالتعاقد في القانون المدني من خلال الفقرة الأولى من المادة 101
التي عرفته بأنه "الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام
عقد معين في المستقبل، ولا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد
إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها".
و نوجه هذا التعريف
بكيفية تراعي التقسيم الذي تبنيناه، والذي يخرج الوعــــــــــــــــــد
بالتعــــــــــــاقد الملــــــــــــــزم لجانـــــــبين – نسبيا - من دائرة
الوعد بالتعاقد ويدخله في دائرة العقود الابتدائية، فنقول بأن التعريف السابق يشمل
الوعد بالتعاقد من جانب واحد والوعد بالتعاقد من الجانبين الذي لا يلزم أيا من
الطرفين إلا إذا أظهر الطرف الآخر الرغبة في التعاقد النهائي خلال أجل محدد، ولا
يشمل الوعد بالتعاقد الملزم للجانبين الذي يندرج في سياق العقود الابتدائية التي
تتميز بأحكام خاصة
[7] - ينص الفصل 1 من
ق.ل.ع على ما يلي:" تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة
عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم ".
[8] - ينص الفصل 18 من
ق.ل.ع على ما يلي: "الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد
وصولها إلى علم الملتزم له".
[9] - جاء في قرار
للنقض: "يكون معللا قرار المحكمة القاضي على الطالب بإغلاق النوافذ المطلة
على أرض المطلوب في النقض، والتي التزم بإغلاقها".
- قرار صادر
عن المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 12 يونيو 1997 تحت عدد 3706 في الملف عدد 4146/95
منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد المزدوج 78 - 79، السنة 1997، ص
68 وما
يليها.
وجاء في قرار آخر: "صدور
الالتزام بصفة انفرادية عن الطالبة بالتنازل عن العقار موضوع الدعوى للمطلوبين
ينشأ له أثره القانوني الذي أصبحت متحملة به لاتصاله بعلم الملتزم لهم وهو ما
يشترطه الفصل 18 من ق.ل.ع".
- قرار صادر عن غرفتين
بالمجلس الأعلى سابقا بتاريخ 06/02/2008 تحت عدد 516 في الملف عدد 758/06 منشور
بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2008 ص 182 و183.
وجاء في حكم ابتدائي: "الإشهاد
الصادر عن المحامي برفع اليد عن الحجز التحفظي يكفي للتشطيب على الحجز وينزل منزلة
العقد عملا بمقتضيات المادة 18 من ق.ل.ع".
-حكم صادر عن المحكمة
الابتدائية بمراكش بتاريخ 26 أبريل 2004 تحت عدد 228 في الملف عدد 04139 منشور
بمجلة المرافعة العدد المزدوج 14-15، السنة 2004، ص 221 وما يليها.
[10] - ينص الفصل 14 من
ق.ل.ع على ما يلي: " مجرد الوعد لا ينشئ التزاما".
[11] - "المقصود
بالوعد الوارد في الفصل 14 من ق.ل.ع الوعد المنشأ من طرف إرادة واحدة لا الوعد
المنشأ بإرادتين".
- قرار صادر عن محكمة
الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 11 يوليوز 2002 في الملف عدد 9324/01 منشور بمجلة
المحاكم المغربية عدد 95، السنة 2002، ص 197 وما يليها.
[12] - يقول القرافي: "واعلم
أن الفقهاء اختلفوا في الوعد هل يجب الوفاء به شرعا أم لا. قال مالك: إذا سألك أن
تهب له دينارا فقلت نعم ثم بدا لك لا يلزمك. ولو كان افتراق الغرماء عن وعد وإشهاد
لأجله لزمك لإبطالك مغرما بالتأخير. قال سحنون : الذي يلزم من الوعد قوله اهدم
دارك وأنا أسلفك ما تبني به أو اخرج إلى الحج وأنا أسلفك أو اشتر سلعة أو تزوج
امرأة وأنا أسلفك، لأنك أدخلته بوعدك في ذلك. أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به
بل الوفاء به من مكارم الأخلاق. وقال أصبغ يقضى عليك به تزوج الموعود أم لا. وكذا
أسلفني لأشتري سلعة كذا لزمك تسبب في ذلك أم لا، والذي لا يلزم من ذلك أن تعده من
غير ذكر سبب فيقول لك أسلفني كذا فتقول نعم بذلك قضى عمر بن عبد العزيز رحمه الله،
وإن وعدت غريمك بتأخير الدين لزمك لأنه إسقاط لازم للحق سواء قلت له أوخرك أو
أخرتك، وإذا أسلفته فعليك تأخيره مدة تصلح لذلك. وحينئذ تقول وجه الجمع بين الأدلة
المتقدمة التي يقتضي بعضها الوفاء به وبعضها عدم الوفاء به أنه إن أدخله في سبب
يلزم بوعده لزم، كما قال مالك وابن القاسم وسحنون، أو وعده مقرونا بذكر السبب كما
قال أصبغ لتأكد العزم على الدفع حينئذ ويحمل عدم اللزوم على خلاف ذلك...".
- أحمد
بن إدريس القرافي، كتاب الفروق المسمى: أنوار البروق في أنواء الفروق، دراسة
وتحقيق مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى
2001. ج 4، ص 1141-1142 ( الفرق الرابع عشر والمائتين بين قاعدة الكذب وقاعدة
الوعد وما يجب الوفاء به منه وما لا يجب) .
[13] - ينص الفصل 230 من
ق.ل.ع على ما يلي: " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام
القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات
المنصوص عليها في القانون".
وينص الفصل 231 من
ق.ل.ع على ما يلي: "كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو لا يلزم بما وقع
التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو
الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته".
[14] - ورد في قرار
لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 13 يناير 1950 ما يلي:
La clause suivant laquelle un bailleur, s’oblige à vendre, pendant
toute la durée du bail, à première réquisition de la société preneuse, la propriété
actuellement donnée à bail, moyennant un prix déterminé, constitue une
obligation unilatérale tombant sous l’application de l’article 18 du D.O.C et
non pas la simple promesse visée par l’article 14 du dit D.O.C. Ce n’est pas
non plus une vente à option, convention synallagmatique, régie par les articles
601 et suivants du D.O.C, qui suppose, dès sa formation, l’engagement mutuel
des parties, l’une de vendre, et l’autre d’acheter. Il ne saurait être fait
échec à la force obligatoire des contrats formulée par l’article 230 du D.O.C
(les obligations contractuelles valablement formées tiennes lieu de loi à ceux
qui les ont faites), sous le prétexte que les obligations stipulées sont
devenues plus onéreuse par l’effet de circonstances exceptionnelles.
- C.A.R - arrêt du 13-01-1950 -
R.C.A.R.T - XVI - p 105 - cité par : - François-Paul BLANC - Les Obligations et
les contrats en droit marocain - Editeur: Sochepress-Université – Casablanca
-1989 - p 52.
[15] - ينص الفصل 788 من
ق.ل.ع على ما يلي: "ومع ذلك، فإن الوعد بتسلم وديعة اقتضاها سفر المودع أو أي
مبرر آخر مشروع، يعتبر التزاما من الواعد يمكن أن يؤدي إلى تحميله بالتعويضات في
حالة عدم تنفيذه، ما لم يثبت أن أسبابا مشروعة وغير متوقعة حالت بينه وبين أداء ما
تعهد به".
وينص الفصل 834 من ق.ل.ع
على ما يلي : "غير أن الوعد بالإعارة، لسبب معلوم من الواعد، يتضمن التزاما،
من الممكن أن ينقلب إلى تعويض إذا لم يف بوعده، وذلك ما لم يثبت أن حاجة غير
متوقعة قد حالت بينه وبين أداء التزامه، أو أن ظروف المستعير المالية قد ساءت إلى
حد كبير منذ العهد الذي قطعه الواعد على نفسه".
[16] - تنص المادة 277
من م.ح.ع على ما يلي:" يقع باطلا:
- الوعد بالهبة..."
[17] - عبد الرحمان
بلعكيد، الهبة في المذهب والقانون، م س، ص 171-172.
[18] - ينص الفصل 15 من
ق.ل.ع على ما يلي: "الوعد عن طريق الإعلانات أو أي وسيلة أخرى من وسائل
الإشهار بمنح جائزة لمن يعثر على شيء ضائع أو يقوم بأي عمل آخر، يعتبر مقبولا ممن
يأتي بالشيء أو يقوم بالعمل ولو فعل ذلك وهو جاهل الوعد، وفي هذه الحالة يلتزم
الواعد من جانبه بإنجاز ما وعد به".
[19] - ينص الفصل 16 من
ق.ل.ع على ما يلي: "لا يجوز الرجوع في الوعد بجائزة بعد الشروع في تنفيذ
الفعل الموعود بالجائزة من أجله".
[20] - ويستشهد بالفصل
263 من ق.ل.ع الذي جاء فيه ما يلي: "يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء
بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من
جانب المدين".
[21] - ينص الفصل 790
على ما يلي: "الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر، ومع ذلك، يستحق المودع عنده
أجرا إذا كان قد اشترطه صراحة، أو إذا ظهر من ظروف الحال وعرف المكان، أن
المتعاقدين قد قصدا ضمنا منح المودع عنده أجرا معينا. وتكون هذه القرينة قانونية
إذا كان من عادته تسلم الودائع بأجر".
- وينص الفصل 835 على ما
يلي : "من أسس عارية الاستعمال أن تكون على وجه التبرع".
[22] - بلعكيد،
الهبة...، م س، ص 172.
[23] - يذكر
الفقهاء ستة عشر نوعا من أنواع التبرعات ليس منها الجعل ولا الوديعة. وهذه الأنواع هي : الحبس، الهبة،
الصدقة، العمرى، المنحة، الإخدام (الذي لم يعد له وجود وتم تعويضه بالإمتاع)،
الإرفاق، الإسكان، النحلة، العارية، العرية، الصلة، الحباء، الهدية، العدة.
للاطلاع على هذه الأنواع
وتعريفاتها انظر:
-أبو الشتاء الغازي
الحسيني الصنهاجي، التدريب على تحرير الوثائق العدلية، مطبعة ومكتبة الأمنية،
الرباط، الطبعة الثانية 1995، ج 2، ص 163-164.
[24] - عند
فقهاء القانون الوضعي، يعتبر الوعد بجائزة معاوضة إذا كانت فائدة النشاط الذي
يبذله الغير لاستحقاق الجائزة تعود على الواعد - كما في الإعلان عن وعد بجائزة
لمن يعثر على شيء ضائع-. لكنه يعتبر تبرعا إذا كانت فائدة النشاط الذي
يبذله الغير لاستحقاق الجائزة تعود عليه وحده دون الواعد -كما في الإعلان عن وعد
بجائزة لمن يكون محصوله الزراعي أوفر من غيره-.
- انظر: عبد
الحق صافي، دروس في القانون المدني : مصادر الالتزامات، مطبعة النجاح الجديدة
بالدار البيضاء، الطبعة الثانية 2004، ص 145.
[25] - "والجعل عند
الفقهاء هو بيع عمل آدمي بعوض لا يستحقه البائع إلا بتمام عمله، بخلاف الإجارة
فيستحق الأجير بعض الأجرة إذا ترك العمل قبل تمامه ولو لم يحصل للمستأجر نفع، وأما
العامل في الجعل فلا يستحق العوض إلا إذا أتم عمله، فإن لم يتمه فلا شيء له وهذا
أحد الفروق بين الإجارة والجعل...".
- الصنهاجي، التدريب...،
م س، ج 1، ص 229.
[26] - وبحثنا هنا
يعنى بالتصرفات الواقعة على العقار لا على المنقول.
[27] - ينص الفصل 474 من
ق.ل.ع على ما يلي:" لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة، وذلك إذا نصت هذه
صراحة على الإلغاء، أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانونسابق أو منظما لكل
الموضوع الذي ينظمه".
[28] - للاطلاع على
تقسيم الهبة إلى هبة بالمعنى العام وهبة بالمعنى الخاص انظر، عبد الرحمن بلعكيد،
الهبة...، م س، ص 13-15.
[29] - تنص المادة 291
من م.ح.ع على ما يلي:" تسري على الصدقة أحكام الهبة مع مراعاة ما يلي:
- لا يجوز الاعتصار في
الصدقة مطلقا؛
- لا يجوز ارتجاع الملك
المتصدق به إلا بالإرث".