بينة التوثيق والحقوق بينة التوثيق والحقوق
random

آخر الأخبار

random
random
جاري التحميل ...

  1. استاذ محمد الكويط تحية تقدير و احترام
    حين عثرت على هذه المقالات عرفت أنني وجدت دررا من درر التوثيق العدلي بقلم متمرس وقامة في التوثيق
    أكاد أجزم استاذي انكم تمارسون قضاء التوثيق اقولها دون أن يرف لي جفن
    مقالات ماتعة مبهرة مبهجة لكل باحث في التوثيق العدلي

    ردحذف
  2. شكرا جزيلا. أنا لست قاضي توثيق ، ولكنني أسعى لأن أكون باحثا في التوثيق. وبالنسبة لمقالاتي فإنني لم أعمل على تحديثها منذ مدة طويلة ، ولم أضف إليها مقالات أخرى كنت قد جهزتها للنشر . كما أنني كنت أسعى لإنشاء قناة على اليوتيوب تختص بقضايا التوثيق. لكن الأمور معطلة لحد الساعة. لقد كتبت أطروحة الدكتوراه في التوثيق العقاري . وهي أيضا أسعى إلى تصحيحها وتحديثها . لكن إذا كان هذا كل ما أستطيع تقديمه ، وإذا لم أتمكن من التخلص من خمولي ، فأرجو منكم يا معشر الشباب من العدول والعدلات أن تكون لكم همة البحث والتأليف كل بحسب مجهوده وطاقته. فلربما يكون ذلك إيقاظا للخاملين من أمثالي. وعلى العموم أشكرك على الملاحظات الطيبة التي حمستني وجعلتني أفكر جديا في الاستمرار في الكتابة في قضايا التوثيق.

    ردحذف
  3. مرحبااااا أستاذ محمد الكويط.واخيراااا حضرت.سعيدة جداااا بوجودك وانا التي اقنعت نفسي أنه لا امل من التواصل معك بعد مرور ثلاث سنوات على آخر مقال وإن كنت اتمنى في قرارة نفسي ان احظى بفرصة لقاءك على صفحتك لأعرب لك عن مدى تقديري و احترامي الشديدين لهذا المجهود الجبار الذي قدمته من خلال مدونتك .وحضرتك ناقشت الوثيقة العدلية فقها و قانونا .نظريا و ممارسة و هو ما لم اصادفه.
    أما عن الحماس فأتمنى أن يتقد من جديد واي زيارة بسيطة بين أروقة مكتبة ما فلن تجد جناحا خاصا بعلم التوثيق على اهميته و عظيم شأنه و نحن في المعهد أما أن ينصحنا الاساتذة المؤطرين بكتاب العلمي الحراق "التوثيق العدلي بين الفقه المالكي و التقنين المغربي " أو كتاب ابو الشتاء عن كيفية تحرير الوثيقة العدلية.ناهيك عن امات الكتب التي صراحة لم أتجرأ على الاقتراب منها خوفا من أن يستعصى علي فهمها.
    أما ما تطرقت إليه استاذي في مقالاتك فهو أعمق..هو دليل عملي فقهي قانوني للتوثيق العدلي..
    أما وإن أطروحة الدكتوراة خاصتك استاذي المتعلقة بالتوثيق العقاري..فذلك هو كنز الكنوز ..و الدر المفقود ..
    لذا لا يسعني إلا أن أسأل الله العلي العظيم أن يقويك ويغرس فيك من جديد حماس الكتابة و البحث و إكمال هذا المشوار الجليل والجهد المبارك والسعي المشكور و إنه لأجر محسوب عند رب العالمين.

    ردحذف
  4. شكرا يا أختي الفاضلة. لقد أخجلت تواضعي. بارك الله خطاك.

    ردحذف

توثيق بيانات الرسوم العقارية - بينة التوثيق والحقوق


                                    توثيق بيانات الرسوم العقارية


 



يتأثر توثيق بيانات الرسوم العقارية باختلاف طبيعة هذه البيانات وأنواعها، فمن تلك البيانات ما يتعلق بالحالة المدنية للملاك المقيدين بالرسوم العقارية (أولا)، ومنها ما يتصل بالأخطاء المادية أو الجوهرية التي تعتري تقييدات الرسوم العقارية (ثانيا).

 

 أولا- بيانات الحالة المدنية المقيدة بالرسوم العقارية.

  إذا كان الاجتهاد القضائي يميل إلى إضفاء الحجية المطلقة على البيانات المتعلقة بالحقوق العينية لأنها تتصف بنوع من الثبات والاستقرار ولأن تحديدها يتم بكيفية مضبوطة من طرف المحافظ، فإن بعض البيانات المتعلقة بالحالة المدنية لذوي الحقوق المسجلة وبأهليتهم غالبا ما تكون موضع تغيير لأسباب متعددة، مما أثار بعض الخلاف بين الفقه والقضاء حول حجية هذه البيانات وحول سلطة المحكمة للتحقق من صحة هذه البيانات طبقا للواقع لا لمندرجات الرسم العقاري.[1]

فقد رجح بعض الفقه[2] القول بأن البيانات المقيدة بالرسم العقاري والمتعلقة بالحالة المدنية للأطراف وهويتهم وعنوانهم لا يمكن إعطاؤها نفس الحجية التي تكون للبيانات الأخرى المتعلقة بالحق ذاته.

وقد كانت محكمة النقض الفرنسية –وهي تبث في النوازل المغربية في صدر الاستقلال- تميل إلى إضفاء الحجية المطلقة لقيود السجل العقاري تجاه الغير حتى بالنسبة للبيانات المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص بصورة عامة وبأهليتهم بصورة خاصة.

فهكذا مثلا قررت هذه المحكمة، نقض حكم صدر عن محكمة الاستئناف بالرباط لأنه تضمن الحكم ببطلان بيوع أراضي محفظة عقدها مالك قاصر دون إذن الوصي والقاضي المختص، وذلك لأن نقص الأهلية لم يكن مسجلا في الرسم العقاري.[3] وكانت محكمة النقض إذ اعتمدت هذا الرأي استندت إلى الفصل 55 من ظهير 9 رمضان 1331[4](ظهير التحفيظ العقاري/ ظ.ت.ع)، والفصل الثالث من ظهير 19 رجب 1333.[5]

إذ مادام رسم الملكية – تقول محكمة النقض- لا يتضمن التنصيص على عدم أهلية صاحب الحق، فإنه لا يمكن الاعتداد بعدم الأهلية في مواجهة الغير حسن النية، ومن حق هذا الغير الاطمئنان إلى قيود السجل العقاري التي ليس فيها ما يشير إلى أن صاحب الحق المتصرف فيه هو قاصر أو ناقص أهلية.[6]

إلا أن الفقه انتقد موقف محكمة النقض واعتبر أنها حملت النصوص ما لا تحتمل وفسرتها تفسيرا يجانب الصواب... بل ذهب بعض الفقه إلى أن موقف محكمة النقض لا يستند إلى أي أساس قانوني.[7] ذلك أن الفصل 3 من ظهير 19 رجب... إنما قصد... التسجيلات المتعلقة بالحقوق العينية ولا شأن له بالبيانات والمندرجات المتعلقة بأهلية الإنسان أو بحالته المدنية.[8]

ثم إن الفصل 66 من ظ.ت.ع والمتعلق بحجية التسجيل إزاء الغير حسن النية، ذكر أن الحقوق المسجلة التي لا يمكن التمسك بإبطالها في مواجهة الغير حسن النية هي الحقوق العينية المترتبة على العقار المحفظ. وبديهي أن الحقوق العينية التي تتسم بالطابع المالي لا يتسع نطاقها للبيانات المتعلقة بحالة الأشخاص المدنية أو بأهليتهم أو بجنسيتهم.

كما أن الفصل 72 من ظ.ت.ع ينص على أنه يجب على المحافظ أن يحقق تحت مسؤوليته هوية المفوت وأهليته. فلو كانت أهلية المفوت المقيدة سابقا على الرسم العقاري تتحلى بالقوة الإثباتية لما كان هناك لزوم لإجراء التحقق منها بمناسبة كل معاملة تسجيل جديدة، بل إن صيغة التحقق منها قد يعني أنها غير ثابتة.[9]

ورغم الحرص الذي يقوم به المحافظون لتلافي الأخطار الناتجة عن تشابه الأسماء (مثلا) فقد ينخدعون أحيانا بهذا التشابه مما يترتب عنه خلق صعوبات وعراقيل لذوي الحقوق، بل وأحيانا تسجيل بعض الحقوق لغير أصحابها.[10] وهذا يبين أن بيانات الحالة المدنية المقيدة بالدفاتر العقارية غير محاطة بقرينة الصحة، إذ يمكن دائما دحضها بالبينة المعاكسة، ولو في مواجهة الغير حسن النية.[11]

أما الفصل 55 الذي استندت إليه محكمة النقض فيتعلق بمرحلة تحفيظ العقار لا بمرحلة التقييد على الرسوم العقارية، بالإضافة إلى أن المشرع لم يقرن ذلك بأي التزام على عاتق المحافظ الذي يقتصر دوره على تلقي المعلومات كما صدرت عن أصحابها.[12]

وقد استجاب القضاء المغربي لانتقادات الفقه لمحكمة النقض الفرنسية، وأخذ يتبنى موقفا مفاده أن القيود المتعلقة بالحالة المدنية المذكورة بالرسوم العقارية لا حجية لها في مواجهة الأغيار إذا كانت مخالفة للواقع.[13]

وتأسيسا على هذا الرأي الراجح – في نظرنا-، فمن واجب العدل والموثق أن يتأكدا من بيانات الحالة المدنية للمتعاقدين تحت مسؤوليتهما –باعتبارهما جهتين رسميتين للتوثيق-، ولا يعفيهما من ذلك ركونهما إلى القيود المسجلة بالرسوم العقارية؛ إذ لا عبرة بهذه ما لم تكن صحيحة.

لكن من المرجح أن المحافظين العقاريين سيمتنعون من تقييد التصرفات العقارية التي بنيت على بيانات الحالة المدنية غير الصحيحة أو غير المحينة، وذلك اعتمادا منهم على الفصل الأول من ظ.ت.ع بعد التعديل الذي لحقه بمقتضى قانون 14.07 حيث عمم هذا الفصل مصطلح التحفيظ العقاري ليشمل التقييدات الواردة بالرسوم العقارية، إذ ستتم –مثلا- قراءة مصطلح التحفيظ  الوارد ذكره بالفصل 55 في ظل الفصل الأول.   

وسواء صدر نص قانوني صريح يلزم العدول والموثقين بالاعتماد –فيما يخص بيانات الحالة المدنية- على ما هو مقيد بالسجلات العقارية أم لم يصدر، سيظل الإشكال قائما من الناحية الواقعية، لأن العدول والموثقين كثيرا ما يلاقون حالات عملية فيها حرج ومشقة، فيترددون في التلقي في مثل هذه الحالات.

ولذلك فإننا نقترح حلا مرنا بخصوص توثيق قيود الحالة المدنية إن خالفت ما هو مثبت بوثائق الهوية، وهو استحضار الوثائق التي تفيد مطابقة الهوية، قبل تلقي الإشهاد بالتصرف العقاري، فتتم كتابة وثيقة التصرف بناء على بيانات الحالة المدنية الصحيحة، مع تضمينها صيغة تفيد أن الأخطاء تم تصحيحها بناء على الشواهد التي تفيد مطابقة الهوية. وبذلك يمكن للمحافظ العقاري تحيين الرسم العقاري بناء على وثيقة التصرف العقاري.


ثانيا_ الأخطاء المادية والجوهرية الواردة على الرسوم العقارية.

  الأخطاء المتعلقة ببيانات الرسوم العقارية إما أن تكون أخطاء مادية أو أخطاء جوهرية، وهي ترد على الرسوم العقارية الأصلية أو على الشهادات المستخرجة منها. فإذا وقعت أخطاء مادية في الرسم العقاري، كما إذا تضمن الإشارة إلى ما هو خارج عن مطلب التحفيظ، كأن يتقدم شخص بطلب تحفيظ عقار في اسم محجوره، لكن المحافظ يسجله خطأ في اسم الولي شخصيا، وكأن يطلب ثلاثة أشخاص تحفيظ عقار مملوك لهم على وجه الشياع، بحيث يملك أحدهم نصفه ويملك كل واحد من الباقين ربعه، فينص عند التحفيظ على أنه مملوك لهم بالتساوي... ففي مثل هذه الأحوال يحق للمحافظ أن يقوم بتصحيح هذه الأخطاء متى اطلع عليها إما تلقائيا، وإما بناء على طلب يقدم إليه من المعني بالأمر.[14]

ويتم تصحيح هذه الأخطاء وفق إجراءات نص عليها الفصل 29 من القرار الوزيري الصادر في 3 يونيو 1915.[15]

ولا يمكن للمحافظ العقاري أن يتخذ من الفصل 29 مطية لتصحيح جميع الأخطاء التي تم تقييدها بالرسوم العقارية، فالمشرع حصر الأمر في الأخطاء المادية دون غيرها، بحيث إذا لم يكتس الخطأ الوارد صبغة الخطأ المادي فيتعين اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم يقضي بإلغاء التقييد غير المنتظم والقيام بالتصحيح اللازم.[16]

وتأسيسا على ما ذكر، فإذا اكتشف العدل أو الموثق وجود خطأ مادي بالرسم العقاري بعد قيامه بالمعاينة المباشرة (بعين المكان)، فعليه أن يمتنع عن التلقي إلى أن يتم تصحيح الخطأ من قيل المحافظ، وذلك حتى لو افترضنا جدلا أن الأطراف سلموا للعدل شهادة ملكية لا تتضمن الخطأ المادي المذكور، والعلة في ذلك أنه لا يمكن إثبات الصحة للفرع- وهو هنا شهادة الملكية- وقد غابت هذه الصحة عن الأصل- وهو هنا الرسم العقاري الأصلي-.

وقد تقع أخطاء في النظير أو النسخ أو الشهادات المثبتة للحقوق، فلا تتضمن نفس ما هو مضمن بالرسم العقاري، بحيث تبقى النسخة أو الشهادة خالية من الإشارة إلى ما سجل في الرسم من حق عيني في اسم غير مالكه، أو ما أجري فيه من قيد احتياطي لصالح شخص آخر، كما لو فرضنا أن مالك الحق العيني فوت حقه هذا لشخص آخر، فقام هذا الشخص بتسجيل حقه في الرسم العقاري، إلا أن المحافظ لم يضمن في نسخة ذلك الرسم ما يفيد هذا التفويت، وبذلك بقي ذلك الحق مسجلا في النسخة في اسم مالكه القديم...

فإذا نتج عن هذا الإغفال أن اعتمد الغير على ما في النسخة أو الشهادة من معلومات معتقدا أن ما هو مسجل في النسخة أو الشهادة مطابق لما هو في الرسم العقاري، وأجرى معاملة على ذلك العقار بناء على ما في النسخة أو الشهادة من معلومات... وكأن ما ضمن بالرسم مما لم يذكر فيهما لا وجود له...[17] فإن القانون من خلال الفصل 98 من ظ.ت.ع[18] كان يفترض أن نسخة الرسم العقاري أو الشهادة الممنوحة من المحافظ تعبر عن ما في الرسم العقاري وتغني عن الاطلاع عليه، فلذلك كان المتعامل على العقار على أساس ما فيهما يستطيع أن يحتج بأنه فعل ما يفرضه القانون عليه، وأنه لم يخطئ عندما اعتمد على البيانات التي ضمنت في النسخة أو الشهادة، ولذلك كان من حقه أن يعتبر أن ما دون في الرسم العقاري مما هو غير موجود في تلك النسخة أو الشهادة غير موجود من الناحية القانونية، ولا يسري في حقه.

إلا أن الفصل 98 تم نسخه بمقتضى المادة 4 من قانون 14.07؛ وعليه فلا يستطيع –حاليا- المتعامل على أساس ما ضمن في الشهادة المثبتة للحق أن يحتج بها تجاه مالك الحق العيني المقيد بالرسم العقاري الذي لم يشر إلى كونه مالكا لهذا الحق بالشهادة المذكورة.

وقد كان المشرع منطقيا بإقدامه على نسخ الفصل 98، لأن الخطأ في الشهادة يعد فرعا لا يلغى به الأصل الصحيح المقيد في الرسم العقاري الأصلي. إلا أن ذلك لا يعني أن العدل أو الموثق أصبح يتحتم عليه الرجوع إلى الرسم العقاري، فقد ذكرنا في مقال آخر من هذه المدونة المعيقات التي تحول بينه وبين ذلك، كما وضحنا أن ذلك لا يشكل –من حيث المبدأ- تحريا ولا نصحا للأطراف. وعليه فإننا نرى أن العدل يلتزم فقط بإخبار المشتري بضرورة التحري عن وضعية العقار بصفة مباشرة، وأن يحيطه علما بالعواقب الخطيرة المترتبة عن إهمال ذلك.

ومرد هذا الرأي الذي نتبناه إنما هو الخشية من أن تفقد الشواهد المستخرجة من الرسوم العقارية قيمتها كوثائق رسمية صادرة عن جهة إدارية.

نعم، لو التزم العدل لفائدة المتعاقدين بأن يتحرى بنفسه في المحافظة عن وضعية العقار، وكان له من الوقت ما يكفي، ولم يجد سوء معاملة من قبل بعض موظفي المحافظة العقارية،[19] فعندئذ يصبح مسؤولا مسؤولية مدنية إذا ما حصل الضرر للأطراف بسبب إخلاله.[20] 

فإذا اكتشف العدل الخطأ بالشهادة المثبتة للحق- بطريقة من الطرق- فإما أن يكون ذلك قبل تلقي الإشهاد أو بعده؛ فلو عثر على الخطأ قبل أن يتلقى الإشهاد فعليه أن يمتنع عن هذا التلقي، أو يمتنع عن إتمامه ما لم يوقع الأطراف، إلا إذا تم إحضار شهادة جديدة لا تتضمن الخطأ.

أما لو اكتشف الخطأ بعد أن وقع الأطراف بمذكرة الحفظ، فعليه أن يلغي الوثيقة في أية مرحلة ما دام القاضي لم يخاطب عليها إذا اتفق الطرفان على هذا الإلغاء، وأما إذا لم يتفق الطرفان على الإلغاء وذلك بسبب أن أحدهما قد يخشى أن يحصل له ضرر من جراء ذلك،  فيجب على العدل أن يحرر الشهادة ويقدمها للخطاب، فإذا ما تم هذا الخطاب أصبحت الوثيقة رسمية، ويتم إصلاح الخطأ عن طريق رسم ملحق، إذا كان ذلك ممكنا.[21] ولو تعذر الإصلاح فليس للمشتري إلا استصدار حكم قضائي بإبطال البيع، مع إمكانية حصوله على التعويض من البائع سيئ النية، ومن العدل الذي التزم بالتأكد من وضعية العقار ولم يفعل.[22]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

   [1] - محمد خيري، قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي: المساطر الإدارية والقضائية، منشورات المعارف، دار نشر المعرفة، الطبعة الخامسة 2009، ص 554-555.

[2] - خيري، م س، ص 555 وما بعدها.

- مامون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ت.ط.غ.م.، ص 190 وما بعدها.

-Paul DECROUX  -  Droit Foncier Marocain - Edition la porte  - Rabat 1972 - p 229 et s.

 

[3] - Cour de cassation – Arrêt du 4 juillet 1957 – G.T.M – 1957 – p 126.

 

[4] - كان الفصل 55 من ظ.ت.ع ينص على ما يلي: "إذا حرر الرسم العقاري أو سجل به حق عيني في اسم قاصر أو أي محجور فإنه يقع التنصيص فيه على سن القاصر أو نوع عدم الأهلية.

فإذا انتهت حالة القصور أو الحجر فإن القاصر الذي صار رشيدا أو المحجور الذي أصبح متمتعا بالأهلية يمكنه أن يحصل على تعديل في رسمه".

وقد أصبح ينص بعد أن غير وتمم بمقتضى المادة الأولى من قانون رقم 14.07 على ما يلي: "إذا أسس الرسم العقاري أو قيد به حق عيني في اسم قاصر أو محجور، فيجب التنصيص فيه على سن القاصر أو نوع عدم الأهلية.

إذا انتهت حالة القصور أو الحجر فإن القاصر الذي صار راشدا أو المحجور الذي أصبح متمتعا بالأهلية يمكنه أن يحصل بشأن ذلك على تعديل في رسمه العقاري".

[5] - كان الفصل 3 ينص على ما يلي: "إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تسجيلات تابعة لإنشائها  تحفظ الحق  الذي تنص عليه ما لم تبطل أو يشطب عليها أو تغير، وهي حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها ".

- انظر: ظهير 19 رجب 1333 موافق 2 يونيو 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة، المشتهر اختصارا بظهير 19 رجب.

 

 -Dahir du 2 juin 1915 fixant législation applicable aux immeubles immatriculés – B.O n° 137 du 07/06/1915 - p 319.

 

     ولم يتوفر الظهير المذكور على ترجمة  رسمية باللغة العربية.

  نسخ الظهير المذكور بمقتضى المادة 333 من مدونة الحقوق العينية؛ وقد عوض الفصل 3 من ظهير 19 رجب بالمادة 2 من م.ح.ع التي تنص في فقرتها الأولى على ما يلي:" إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها  تحفظ الحق  الذي تنص عليه، وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.. ".

[6] - الكزبري، م س، ص 192.

 

[7] -« Cette extension jurisprudentielle …est sans base légale ».

- Moussa ABOUD – La condition juridique du mineur au Maroc – Ed. la porte -  Rabat – 1968 – p 259.

 

[8] - الكزبري، بنفس الموضع.

[9]- محمد المهدي الجم، التحفيظ العقاري في المغرب، مكتبة الطالب، الرباط، الطبعة الثانية 1980، ص 308.

[10] - خيري، م س، ص 556 وما بعدها.

[11] - استغل ورثة شخص يدعى محمد (ضما) تشابه اسم موروثهم مع شخص آخر يدعى محمد (فتحا) وكان الأول قد توفي قبل الأخير بحوالي عشرين سنة، فتقدم ورثة محمد (ضما) بتقييد أنفسهم برسمين عقاريين على أساس أنهم ورثة محمد (فتحا)، فانخدع المحافظ بهذا التشابه وقيد الإراثة وفقا للطلب. ثم تقدم الورثة الحقيقيون لمحمد(فتحا) بدعوى أمام المحكمة الإقليمية بتاريخ 07 يناير 1966يطلبون فيها التشطيب على الورثة المخادعين، وهو ما حكمت به لصالحهم المحكمة الإقليمية، وكذلك محكمة الاستئناف، وقد أيد المجلس الأعلى الحكمين بتاريخ: 11 يونيو 197.وهكذا استغرقت هذه الخصومة 10 سنوات من التقاضي، لمجرد تشابه الأسماء.                                                                                         

- للاطلاع على تفاصيل هذه القضية انظر:

- قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) عدد 169 بتاريخ 11 يونيو 1976، منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد 127، يناير 1978، أشار إليه: خيري، م س، ص 557.

[12] - الكزبري، م س، ص 193.

[13] - جاء في قرار لمحكمة النقض: "إن قضاة الموضوع يحتفظون بسلطتهم التقديرية ليتحققوا بناء على الوثائق المدلى بها أمامهم من صحة العنوان المسجل بالدفتر العقاري، والمنسوب إلى أحد المالكين في العقار، وذلك يشكل نقطة واقعية لا تخضع لمراقبة المجلس الأعلى".

- قرار عدد 207 الصادر في 08 دجنبر 1975- منشور بمجلة المحاماة، عدد 12، يوليوز 1978، ص 40.

[14] - محمد ابن معجوز، الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية 1999، ص 556-557.

 

[15]- Article 29:

"Lorsque des omissions, des erreurs ou des irrégularités ont été commises dans le titre foncier ou les mentions subséquentes y relatées, les parties peuvent en demander la rectification. En outre, le conservateur peut toujours rectifier d'office les irrégularités, omissions ou erreurs constatées dans les titres ou qui proviendront des documents et spécialement des plans ayant servi à l'établissement du titre ou à toutes mentions subséquentes. Ces rectifications sont notifiées, le cas échéant, au porteur du duplicata du titre avec sommation d'avoir à rapporter ce duplicata pour sa mise en concordance avec le titre. Dans tous les cas, les premières inscriptions sont laissées intactes et les corrections sont inscrites à la date courante".

Voir: - Arrêté Viziriel du 20 Rejeb 1333 - 3 juin 1915 édictant les détails d'application du régime foncier de l'immatriculation.(B.O.n° 137  du 7 juin 1915 p 333 ).

 

وقد أثبتنا هذا الفصل لأنه لم ينسخ بمقتضى المادة 35 من مرسوم التحفيظ رقم 2.13.18، الصادر في 16 رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، انظر: ج.ر عدد 6277 الصادرة في 30 رمضان 1435 (28 يوليو 2014)، ص 6119. وهو المرسوم الذي ألغى بعض فصول القرار الوزيري المذكور وأبقى على البعض الآخر. 

[16] - خيري، م س، ص 561.

[17] - ابن معجوز، الحقوق العينية، م س، ص 557-558.

[18] - كان الفصل 98 ينص على ما يلي: " إذا أغفل المحافظ التنصيص في نسخة رسم الملك أو في الشهادات على حق أو عدة حقوق مسجلة كان الواجب بيانها قانونا في ما ذكر فإن العقار المتعلق به هذا الإغفال يبقى في يد الحائز الجديد محررا من تلك الحقوق ويتحمل المحافظ مسؤولية هذا الإغفال إن اقتضى الحال....".

[19] - تم إصدار دورية من المحافظ العام في 10 يوليوز 1986 تحت عدد 299 تحث المحافظين والمراقبين على تسهيل مأمورية المحامين والموثقين والعدول. وتم التذكير بموضوعها بواسطة دورية أخرى تحت عدد 302 بتاريخ 02 يونيو 1987..

[20] - نحن نرى أن مسؤولية العدل في هذا الاتجاه تعتبر تقصيرية لا عقدية لأنها تتعلق بضمان نتيجة، أو بخطأ جسيم يرتكبه المهني بسبب تدخله في المعاملة بحكم عمله، وذلك بناء على الفصل 83 من ق.ل.ع الذي ينص على ما يلي:"مجرد النصيحة أو التوصية لا تترتب عليها مسؤولية صاحبها، إلا في الحالات الآتية:

1-  إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخر؛

2-  إذا كان سبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته، قد ارتكب خطأ جسيما أي خطأ ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه ونتج عن هذا الخطأ ضرر للطرف الآخر؛

3-  إذا ضمن نتيجة المعاملة ".

 [21] - قد لا يكون ذلك ممكنا بأن كان البائع المقيد بالشهادة ليس هو المالك الحقيقي للعقار، وقد لا يكون للمالك الحقيقي رغبة في إجازة البيع الذي صدر من البائع الوهمي.

[22] - يمكن إثبات التزام العدل بمختلف الطرق ومنها النص على ذلك بالرسم العدلي، أو بواسطة كناش التصاريح المنصوص عليه بالمادة 17 من القانون رقم 16.03، الذي تم تحديد شكله بمقتضى القرار المشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2619.10 صادر في 15 شوال 1431 موافق 24/09/2010. انظر: ج ر عدد 5882 بتاريخ 14/10/2010 ص 4698. 

عن الكاتب

محمد الكويط

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

تابع المدونة من هنا

جميع الحقوق محفوظة

بينة التوثيق والحقوق