نموذج عقد تدبير أموال الزوجية
وقد آثرنا في هذا المقال أن نعرض نموذجا
للوثيقة المنصبة على هذا العقد في صيغة تفضي إلى اعتبارها سببا من أسباب الملكية
العقارية على الخصوص (أولا)، وأن نعمل على شرح و تحليل بعض ما تضمنته(ثانيا).
أولا- عرض نموذج لوثيقة تدبير الأموال.
نورد في هذه الفقرة
نموذجا لوثيقة إطار لتدبير أموال الزوجين[5] المكتسبة بعد
الزواج، وذلك ضمن الصياغة المفترض أن ينهجها العدول[6]، إذ لا ينبغي أن يقتصروا
على كتابة وثيقة مجملة كالتي رأيناها سالفا[7]، بل لابد أن تتضمن
الوثيقة تفصيلا وتحديدا تامين . وهكذا يمكن أن تكون صياغة الوثيقة على
الشكل التالي[8]: "أشهد الزوجان...المذكوران
برسم زواجهما المؤرخ…أنهما اتفقا على (أن يدبرا بصفة مشتركة أموالهما
المكتسبة بعد الزواج) بحيث إن ما يرزقانه من أموال خلال حياتهما الزوجية، من
قليل الأشياء وكثيرها جليلها وحقيرها، العقار وغيره، دخلت في ملكيتهما عن طريق
التوفير من عملهما أو عن طريق تبرع من التبرعات أو عن طريق الإرث أو عن أي طريق
آخر (من طرق التفويت و نقل الملكية) يشكل في مجموعه أموال الأسرة وبيت
زوجيتهما، ويكون على سبيل الشراكة في الشياع بينهما، وأنه إذا ادعى أحدهما حق
ملكية شيء من الأشياء الحادثة بعد الزواج فلا تسمع دعواه فيها وإن أدلى بحجة
كتابية مقبولة؛ وأنه إذا التزم أحدهما بالتزامات مالية تجاه الغير وكانت تتعلق
بمصالح أو بمقتنيات لفائدة بيت الزوجية، تحمل الطرف الآخر مسؤولية الوفاء
بها (بنسبة كذا أو على سبيل التضامن أو الكفالة) في حالة موافقته على
الالتزام بها بطريقة قانونية، كما اتفقا على أن هذه الأموال المشتركة يتم تسييرها
وتدبيرها واستثمارها تحت إشرافهما معا، وأنه إذا غاب أحدهما أو عاقه عائق عن
ممارسة أعمال الإشراف على التسيير أو الاستثمار؛ فإن الحاضر منهما ينوب عن الآخر
في ذلك، وأنه إذا تعلق الأمر بسحب الأموال النقدية من بنك أو أي مؤسسة مالية لهما
فيها حساب مفتوح، فإن للزوجين معا-انفرادا أو مثنى- الصلاحية في سحب أي مبلغ مالي؛
إشهادا واتفاقا تامين مستمرين ما لم يتفقا فيما بعد على تعديلهما أو تغييرهما
بنظام آخر، فإن أراد أحدهما إعادة النظر في الاتفاقية ورفض الآخر أو وقع طلاق أو
تطليق بينهما أو فسخ لزواجهما أو حصلت وفاة لهما أو لأحدهما، قسمت
أموالهما (هذه) عن طريق التصفية ووزعت بينهما على التساوي بينهما لا فضل
لأحدهما على الآخر (أو أثلاثا للزوجة الثلثان وللزوج الثلث أو العكس، أو
أرباعا للزوج الربع وللزوج الثلاثة أرباع أو العكس، أو بحسب النسبة المئوية،
ك 20 أو 40 أو 50% ) فإن تراجعا من ذلك يصار إلى عقد اتفاقية أخرى
ولا تتجدد هذه بطريقة تلقائية؛ على أن يستحق اللاحق في السابق موتا ما ينوبه فيه
بالإرث طبق الفريضة الشرعية المنصوص عليها في مدونة الأسرة عرفا قدره...".
ثانيا- شرح وتحليل
الوثيقة.
سنعمل في هذه الفقرة على
شرح موجز لبعض بنود الوثيقة المسطرة أعلاه، بما يوضح التوجه الذي يقضي بأن الوثيقة
ينبغي أن تأتي على التفصيل لا على الإجمال، وهذا بالرغم من أننا نعتبر أن الأصل في
الوثائق أن تكون موجزة وخالية مما يعد فقها أو تشريعا. وهكذا فقد تضمنت الوثيقة
بيانات يمكن إجمالها وتحليل ما فيها وفقا لما يأتي:
"أشهد الزوجان...المذكوران برسم
زواجهما المؤرخ... أنهما اتفقا على (أن يدبرا بصفة مشتركة أموالهما المكتسبة
بعد الزواج)": ما أثبتناه بين القوسين غيرنا به
العبارة الواردة في الأصل وهي: "أنهما اتفقا على أن ذمتهما المالية
مشتركة" لأن هذه العبارة تتناقض مع الحقيقة القائلة بأن استقلال
الذمة المالية لكل واحد من الزوجين يعد أمرا من النظام العام لا تصح مخالفته
–البتة- عن طريق الاتفاق. وهو ما أشارت إليه الفقرة الأولى من المادة 49 من مدونة
الأسرة.
"بحيث إن ما يرزقانه من أموال خلال
حياتهما الزوجية": ركز النموذج على الأموال التي
ستكتسب خلال الحياة الزوجية، بما يتماشى مع حرفية المادة 49 بحيث أن ما يملكه
الزوجان عن المدة السابقة لإبرام عقد الزواج، لا يدخل في هذه الاتفاقية ولا تشمله
مقتضياتها، إذ يبقى لكل زوج أموال خاصة به؛ وحتى لا تبقى هذه الأموال معرضة لتهمة
الاشتراك فيها، يمكن للمعني بالأمر التصريح بها أثناء الإشهاد على هذه الاتفاقية
إذا لم يكن لديه ما يثبت تملكه لها عن الفترة السابقة لعقد الزواج؛ فإن كان لديه
ما يثبت تملكه لها استغني عن تصريحه بها حين الإشهاد على الاتفاقية.[9]
"من قليل الأشياء وكثيرها جليلها
وحقيرها، العقار وغيره، دخلت في ملكيتهما عن طريق التوفير من عملهما أو عن طريق
تبرع من التبرعات أو عن طريق الإرث": نركز في هذا البند
على شرح المقتضى المتعلق بالإرث، فمن ورث من الزوجين في قريب له فإن الآخر يصبح
شريكا له فيما ورثه إن اتفقا على ذلك صراحة في عقد التدبير المشترك.
ولا
يعترض على هذا بما تضمنته المادة 329 من مدونة الأسرة التـي تنـص على ما
يلي: "أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب
بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث،
ولا التنازل عنه للغير".
فهذه المادة تتحدث عن الحالة التي يتم
التنازل فيها عن صفة الوارث كأن يقول شخص بأنه غير معني بالإرث من فلان وأنه لا
ينبغي تقييده في رسم الإراثة ضمن الورثة أو أن فلان ليس قريبه، أو يتبرأ الأب من
ولده فيدعو إلى إسقاطه من الإرث فيه، أما المقتضى الوارد في الوثيقة فمحله أن أحد
الزوجين ثبتت له صفة الوارث وأنه لم يسقطها بل تنازل عن جزء مما نابه لفائدة الزوج
الآخر، فذلك جائز كمن وهب أو تصدق.
"أو عن أي طريق آخر (من طرق
التفويت و نقل الملكية)[10] يشكل في مجموعه
أموال الأسرة وبيت زوجيتهما، ويكون على سبيل الشراكة في الشياع بينهما": اختار الزوجان هنا
نظام الشياع، وهو الأغلب، ويمكن أن يختارا نظاما آخر لتدبير الأموال كنظام القسمة
سواء كانت استغلالية (مهايأة) أم بتية، فيتفقان على أن كل الأموال المكتسبة تقسم
بينهما بحيث يفرز نصيب كل منهما عن الآخر -إن أمكن- إما على سبيل البت أو
الاستغلال، ويمكن أن يكون النظام مزدوجا بحيث يقتسمان العقارات ويبقيان على الشياع
في المنقولات؛ فلا يوجد نظام واحد بل إن الأمر يرجع إلى إرادة الأطراف التي تظهر
عبر الألفاظ الصريحة التي تبرز عن طريق رصانة الأسلوب وقوة الصياغة، ولذلك لا محل لكتابة
هذه الوثائق ما لم يكن بيان الطرفين مفصلا شافيا؛ أما النسج على المنوال فمحله تلك
الوثائق التي لا تتضمن في العادة تفصيلات وشروطا، فيمكن فيها الإجمال.
"وأنه إذا ادعى أحدهما حق ملكية شيء من الأشياء الحادثة بعد الزواج فلا تسمع دعواه فيها وإن أدلى بحجة كتابية مقبولة؛ وأنه إذا التزم أحدهما بالتزامات مالية تجاه الغير وكانت تتعلق بمصالح أو بمقتنيات لفائدة بيت الزوجية، تحمل الطرف الآخر مسؤولية الوفاء بها (بنسبة كذا أو على سبيل التضامن أو الكفالة) في حالة موافقته على الالتزام بها بطريقة قانونية": نركز في هذا البند على مسألة وفاء أحد الزوجين في حدود النسبة المعينة بالعقد بما تحمل به الزوج الآخر، وذلك إذا التزم بذلك صراحة.[11]
فلا بد أن يتم بيان
طريقة التحمل بالوفاء هل هي بالتقدير النسبي أو بالتضامن أو بالكفالة، وإذا تعلق
الأمر بالكفالة، فيستحسن أن يبين فيها مدى جواز الأخذ بشرط تجريد المدين من
الزوجين أم لا، والذي مضمنه أن لا يصار إلى الأخذ من نسبة أموال الكفيل من الزوجين
في الأموال المشتركة إلا بعد أن لا يبقى في ذمة الآخر أي مال من أمواله الخاصة أو
المشتركة، فالتدقيق جد مهم في هذه المسائل، لأن الأمر يتعلق بالتزامات تثقل الذمة.[12]
".... فإن أراد أحدهما إعادة النظر في
الاتفاقية ورفض الآخر أو وقع طلاق أو تطليق بينهما أو فسخ لزواجهما أو حصلت وفاة
لهما أو لأحدهما، قسمت أموالهما (هذه) عن طريق التصفية ووزعت بينهما على
التساوي بينهما لا فضل لأحدهما على الآخر ]أو أثلاثا للزوجة الثلثان وللزوج
الثلث أو العكس، أو أرباعا للزوج الربع وللزوج الثلاثة أرباع أو العكس، أو بحسب
النسبة المئوية، ك 20 أو 40 أو 50% ": في هذا البند نركز على
مسألة مهمة تتعلق بالطلاق والتطليق، فليس ضروريا- في نظرنا- أن لا تتم القسمة بين
الزوجين بحسب النسب المذكورة في الوثيقة إلا بعد انحلال ميثاق الزوجية، فهذا هو الفهم
الذي على أساسه تكتب الوثيقة –عادة- على الإجمال الذي رأيناه سابقا.
فقد يحدث أن يتفق الزوجان على قسمة ما
اكتسباه بعد الزواج - بحسب النسب المذكورة بالوثيقة- كلما مرت مدة دورية محددة،
وذلك على غرار الشركات التي تحتفظ برأس المال وتقتسم الأرباح عند مرور المدة
اللازمة، فتلك الأرباح تصير لأصحابها وتخرج عن ذمة الشركة. ألا ترى أن الشركاء في
الشركة لا ينتظرون نهاية الشركة أو انفضاضها لسبب من الأسباب من أجل قسمة الأرباح.
وتأسيسا على ما ذكر، فإننا فمن الممكن تعيين
النسبة سلفا في صدر الوثيقة بعبارة يفهم منها أن القسمة قد تجرى دوريا حال قيام
الزوجية في فترة أو فترات معينة بحسب الاتفاق، وذلك كأن يقال مباشرة بعد
عبارة "على سبيل الشراكة في الشياع بينهما" الواردة في
الوثيقة ما يلي: "وذلك بنسبة 50% للزوج
و50% للزوجة..."، فهذا هو الأولى باعتبار أن كل واحد من
الزوجين ينال حظه من الأموال المكتسبة مباشرة بعد الاكتساب الذي يلحق أحد الزوجين
في ظل زوجية قائمة، فيصبح هذا الحظ ملـكا له يتمتع به في فترة الزواج وبعدها، وليس
لازما أن يبقى المال مشاعا بين الزوجين ما لم يتفقا على ذلك صراحة .
وبعبارة أخرى فالمسألة تتعلق بما اتفق عليه
الزوجان، سواء انصب على الشياع أو القسمة. فإذا اتفقا على قسمة دورية في حال
حياتهما الزوجية، فيعمل بها اختيارا أو جبرا بواسطة القضاء، وإن اتفقا على الشياع
دون القسمة فلا يصار إلى هذه إلا بعد انحلال ميثاق الزوجية.
ومن جهة أخرى، ومن ناحية توثيقية صرفة تتعلق
بهذا البند، فإنه تناول بعض الآثار التي نصت عليها القواعد الآمرة فيطبقها القضاء
سواء ذكرها الأطراف أم لا، والحال أن الوثائق إنما محلها التوثيق والشروط وليس
الفقه أو التشريع اللذين لا ينبغي حشو الوثيقة بهما إلا في حالات الضرورة.
" فإن تراجعا من ذلك يصار إلى عقد
اتفاقية أخرى ولا تتجدد هذه بطريقة تلقائية؛ على أن يستحق اللاحق في السابق موتا
ما ينوبه فيه بالإرث طبق الفريضة الشرعية المنصوص عليها في مدونة الأسرة ...": بخصوص مسألة الإرث
الواردة في هذا البند ارتأينا أن نشرحها وفقا للمثال الآتي:
إذا اتفق الزوجان على أن لكل منهما في
الأموال المكتسبة-ولو جاءت بطريق الهبة لأحدهما- نسبة 50% ثم مات هذا الزوج
عن زوجته وكان قد خلف منها ابنا وبنتا، ولم يخلف من الإرث إلا منزلا وهبه عليه
أخوه بعد الزواج فالزوجة والابن والبنت يرثون كل بحسب حظه الشرعي في نسبة 50% فقط
في المنزل، لأن نسبة 50% الباقية تعد ملكا خالصا للزوجة سببه عقد التدبير
المشترك. وهكذا فإن تصحيح الفريضة الشرعية يقضي بأن تكون السهام في المنزل كله كما
يلي: للزوجة 27/48 سهما وللابن 14/48 سهما وللبنت 7/48 سهما. وبحسب النسب المئوية
فللزوجة %56,25 وللبنت % 14,58 وللابن 29,16 %.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] – تكلمنا في مقال آخر عن الجانب النظري لعقد
التدبير.
[2] - جرى العمل على تحديد هذه النسبة في النصف في
الغالب- بحسب ما اطلعنا عليه -، ولذلك عادة ما يأتي عقد التدبير في
الوثائق العدلية ضمن صيغة تشبه الصيغة التالية: "حضر لدى شهيديه
الزوجان... المذكوران برسم الزواج المؤرخ في… وأشهدا أن كل أموالهما المكتسبة بعد
الزواج تعد أموالا مشتركة بينهما بنسبة 50% لكل واحد بينهما...عرفا
قدره...".
[3] - ولسنا هنا ضد
العقد النموذجي، بل نحن ندعو إلى سيادة عقود نموذجية متعددة مفصلة بحسب الحالات
الممكنة، وللعدول والموثقين والأطراف تبني النموذج الذي يناسبهم مع إمكانية إدخال
التعديلات المناسبة عليه، فهذه طريقة حضارية في إنشاء الوثائق تؤدي إلى التريث قبل
العقد والاطمئنان بعده.
[4] - وكلما هم العدل
ببيان أوجه العقد وتشعباته للأطراف – إن كان على علم بها- إلا وتجد الزوج ينكص في
الغالب ويتراجع، ولذلك فالزوجة تقـنع بأن يرد العقد بصيغة مجملة حتى تضمن الحكم
لها بالنسبة المعينة عند الطلاق أو التطليق.
[5] - إيراد الوثيقة
هنا لا يعني أننا ندعو الزوجين إلى إبرام عقد التدبير المشترك، فالزواج ميثاق غليظ
يبنى على الفضل والمكارمة والمودة والرحمة ويسمو على العقود المدنية التي تبنى على
التفاوض والمشاحة، وعوضا عن هذا العقد يمكن للزوجين رعاية لمقاصد الشريعة من
الزواج وإقرارا بالفضل بينهما أن يهب الغني منهما على الفقير أو أن يبرما شركة
تجارية بينهما في إطار التشريع المتعلق بالشركات لا في إطار عقد التدبير المشترك.
وأيضا يمكن للمحاكم عند الفصل بين الزوجين، أن تسير في إطار القواعد العامة
التي يتضمنها قانون الالتزامات والعقود وفي إطار المذهب المالكي مع
مراعاة قواعد المساواة والعدل والمعاشرة بالمعروف كما هو منصوص عليه بالمادة 400
من مدونة الأسرة، ومن تلك القواعد ما يعرف بمفهوم الكد والسعاية الذي يجري عليه
العرف في بعض المناطق بالمغرب.
[6] - وقد قلنا:
"من المفترض أن ينهجها العدول..." لأن أعلب العدول تحدهم إما يكتبون هذه الوثيقة وفق صيغة مجملة أو لا
يكتبونها أصلا.
[7] - في الهامش
السابق.
[8] - انظر :
العلمي الحراق، الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة، مطبعة كانا
برينت، الرباط، الطبعة الأولى 2009، ص 196-197. وما بين القوسين من كلامنا، وما
بين المعقوفتين من كلام المؤلف .
- وقد أورد المؤلف (العلمي الحراق) شرحا لبنود
الوثيقة بكتابه: التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي
وتطبيقاته في مدونة الأسرة ، مكتبة دار السلام، الرباط ،طبعة 2009، الجزء
الثاني، ص 201 وما بعدها.
[9] - العلمي الحراق،
التوثيق العدلي، م.س، ص 204.
[10] - أضفنا ما بين
القوسين احترازا من أن تشمل الأموال المكتسبة ما وصل إلى الزوجين بطريق غير شرعي
كالعقارات المغتصبة، أو التي تأسست ملكيتها على التدليس أو الغش.
[11] - فلا تطبق هنا
قاعدة الغرم بالغنم إلا إذا تم النص على فروعها صراحة.
[12] - هذا بالإضافة إلى
صعوبة العثور على قواعد مكملة واضحة يرجع إليها عند عدم ورود ما يخالفها بالعقد.
وهذا قد يصعب مهمة القضاء في حالة عدم التفصيل، وقد لا يمكنه من رعاية مصالح
الطرفين واستنباط إرادتهما المشتركة.