الصبغة الرسمية للوثائق العدلية (الجزء السادس)
2- مسألة الأتمية في الوثائق العدلية.
عبارة "الأتمية" التي
يكتبها العدول في وثائقهم، تدل على الصحة والطوع والرشد؛ ولما كان الطوع غالبا ما
يتحقق في الوثائق العدلية، إذ لا يتصور أن يشهد العدول على الناس وهم في حالة
إكراه؛ وكان الرشد معروفا –حاليا- عند العدول بالاطلاع على وجوده من خلال الوثائق
المثبتة للهوية. فلم يبق إلا مسألة الصحة التي يثبتها العدول من خلال الاطلاع على
الظاهر؛ لأن "صحة العقل والبدن مشهود بهما قصدا لأنهما مرئيان بحاسة البصر
بخلاف الرشد والطواعية فغير مشهود بهما بل مذكوران تحت عموم قوله بأكمله أو بأتمه...".[1]
والسبب في أن الصحة يستدل عليها من خلال
الظاهر هو أن المرض يعتبر واقعة مادية ترى وتشاهد بالحواس المجردة؛ لكن من جهة
ثانية هناك أعراض لبعض الأمراض الخطيرة يصعب الاطلاع عليها من خلال الظاهر، أو
يمكن الاطلاع عليها من خلاله، ولكن خطورتها وتأثيرها على الإرادة تحتاج إلى رأي
خبير مختص.
وعليه فالمرض يعد من جهة أولى مسألة واقع
يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات،[2] ويعد من جهة
ثانية من حيث خطورته وتأثيره على الإرادة مسألة تقنية تتطلب رأي شخص
متخصص يصوغه عادة في شكل شهادة طبية.
ولذا فمن الطبيعي أن لا
يتردد القضاء المغربي في الاعتماد على
الشهادات الطبية لإثبات الحالة الصحية للمتعاقد الذي لا
يوجد ما يشير إلى أتميته خاصة عنصر الصحة منها،[3]
دون أن يتخلى هذا القضاء بالطبع عن
سلطته في مراقبة مدى توافر المرض المشهود به على
الشروط المتطلبة لترتيب آثاره.[4]
لكن قد يثار الإشكال بخصوص الحالة التي
تتعارض فيها الشهادة الطبية مع شهادة العدلين بالأتمية؛ فقد ذهب اتجاه قضائي أول
إلى اعتبار أتمية المتعاقد المشهود بها من لدن العدلين حجة قاطعة على صحته لا يمكن
إثبات عكسها، بينما ذهب اتجاه ثان إلى تأكيد حجية الشهادة الطبية في إثبات المرض،
وترجيحها على الأتمية.
ولذا سنعمل –هنا- على عرض موقف القضاء
المغربي من هذه المسألة، قبل أن ندلي برأينا بخصوص ذلك.
أ - الاتجاه القضائي المرجح
للأتمية على الشهادة الطبية.
ذهب المجلس الأعلى –سابقا- في
مجموعة من قراراته إلى اعتبار الأتمية حجة قاطعة لا يمكن إثبات عكسها بالشهادات
الطبية،[5] وإلى أن التنصيص على أن
شهادة العدلين "بالأتمية" في عقد البيع كاف لصحته، ومنها قرار[6] أيد قرار محكمة
الاستئناف التي جاء في تعليلها أنه "ما دام عقد البيع يتضمن شهادة عدليه على
البائع بالأتمية فإن واقعة مرض الموت تبقى منتفية".
كما اعتبر قرار آخر للمجلس الأعلى سابقا أن
الإشهاد على المتصدق بالأتمية كاف في صحة عقد الصدقة.[7]
وسار قرار آخر[8] في التوجه نفسه،
ومما جاء في حيثياته "أن الثابت من عقد البيع أن العدلين شهدا بأتمية البائع
وأن من المقرر فقها أن الأتمية تعني الطوع والرشد وصحة العقل والبدن… ولذلك
فإن المحكمة عندما اعتمدت في قضائها بفسخ عقد البيع على مقارنة تاريخ المرض
والخروج من المستشفى ووفاة البائع ذاكرة أن الشهادة الطبية مؤرخة في 1/4/1987 وأن
البيع وقع بتاريخ 5/2/1983 وأن الوفاة وقعت يوم 09/02/1983 مستنتجة من ذلك أنه لا
دليل على قيامه من المرض وإلا فلا داعي لمكوثه بالمستشفى يومين كاملين فإنها لم
تركز قرارها على الأسس القانونية والفقهية المذكورة أعلاه ولم تعلله تعليلا صحيحا
مما يعرضه للنقض".
وتعزز هذا الاتجاه بصدور قرار[9] للمجلس الأعلى
سابقا مما جاء فيه: "حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار ذلك أن
المطلوبين (في النقض) طالبوا بإبطال عقود البيع نظرا لصوريتها باعتبار أن البائع
كان في مرض الموت وباعتبار أنه لم ينص بالعقود بما يفيد كون البائع قبض فعلا الثمن؛
وسايرتهم محكمة الاستيناف في هذا الاتجاه معتبرة أن ما قام به البائع لا يمكن أن
يكون إلا صورة من صور التوليج والتبرع أريد به التحايل؛ مع أنه بالرجوع إلى عقدتي
4 دجنبر 1985 و4 أبريل1989 فهي تحمل توقيع البائع والذي وقع تصحيحه من
طرف السلطة المختصة كما أن الرسم المؤرخ في 5 شتنبر 1989 أقيم من طرف عدلين وذيل
بخطاب السيد قاضي التوثيق الذي نص فيه على أتمية البائع التي عاينها العدلان؛ وهما
غير مطالبين بإجراء أي تحر خلافا لما أورده المطلوبون في جوابهم مع اعتراف هذا
الأخير في العقدتين والرسم بقبض الثمن مع الإشارة إلى أن الشهود المستمع إليهم
أثناء مسطرة البحث أفادوا أن الهالك كان يعاني من عياء مستمر دون أن يكون مختلا
عقليا ومع الإشارة إلى أن خبرة الدكتور... المنجزة بأمر من المحكمة أفادت أنه كانت
تعتري الهالك فعلا حالات ضعف ذهني وعند زوالها يعود لنشاطه ولم يثبت المدعون أن
العقود أبرمت في فترة مرض البائع المفقد لإرادته، مع الإشارة إلى أن حالة امتداد
المرض على فرض صحتها كما جاء على لسان المطلوبين لا تفقد الأتمية المشهود بها في الرسم
العدلي المذكور أعلاه...".
وقد كانت مجموعة من محاكم الموضوع تسير في
نفس الاتجاه، ومما جاء في تنصيصاتها أن " العمل القضائي يعتبر الرسم المشهود
فيه بالأتمية حجة رسمية على أن البائع لم يكن وقت الإشهاد مريضا مرض
الموت… وادعاء عدم صدور البيع من الهالك بسبب مرضه الذي كان من أجله يعالج
بالمستشفى يستدعي زورية العقد والمستأنف عليهم لم يسلكوا مسطرة الطعن بالزور"؛[10] وأن "رسم التصيير
وصف الهالكة بالأتمية وبأنها في حالة صحية جيدة… وقد ورد في قرار المجلس
الأعلى عدد 809 الصادر بتاريخ
ب - الاتجاه القضائي المرجح
للشهادة الطبية على الأتمية.
كان الاتجاه السائد في القضاء المغربي
هو ترجيح شهادة العدلين بالأتمية على الشهادة الطبية بالمرض، إلى أن ذهبت الغرفة
المدنية بالمجلس الأعلى سابقا في عكس هذا الاتجاه عندما أصدرت قرارا[12] في قضية تتعلق
بالغبن بسبب الجهل حين استدل مدعيه بأنه كان خلال إبرام العقد تنتابه حالات مرضية
تؤثر على قواه العقلية، لكن خصمه استدل عليه بعقد البيع المحرر في ورقة رسمية شهد
فيها العدلان بأنه كان "بأتمه" وأيدته على ذلك محكمة الاستئناف بفاس
بقولها: "ادعاء البائع بأنه كان وقت البيع تنتابه اضطرابات في قواه العقلية
وما استظهر به للتدليل على ذلك من شهادة طبية يدحضه ما وقع عليه من إشهاد بالبيع
وهو بأتمه، كما يستفاد ذلك من عبارة العقد الرسمي".
وهو القرار الذي نقضه المجلس الأعلى
سابقا معللا ذلك بقوله: "حيث تبين أن الطاعن (البائع) أدلى بشهادة طبية من
مستشفى الدولة وهي غير مطعون فيها بأي مطعن تثبت أنه كان وقت البيع يتلقى العلاج
بالمستشفى عن اضطرابات عقلية إثر صدمة أحس بها كما تبين أنه كان وقت البيع تحت
العلاج فإن استبعاد القرار لما تضمنته الشهادة الطبية استنادا لما هو مذكور في عقد
البيع من قوله "وهو بأتمه"، مع أن العدول عندما يشهدون بالأتمية إنما
يستندون إلى حالة المتعاقدين الظاهرة لهما ويتركون ما خفي منها إلى من له الاطلاع
الكامل على أحوالهما دون أن يبرز بما فيه الكفاية الأسباب التي جعلته لا يعتبر تلك
الشهادة يجعله معرضا للنقض".
وظهر هذا الاتجاه بشكل أكثر جرأة مع إحدى
محاكم الموضوع[13] عندما جاء في حيثيات قرار صدر عنها ما
يلي: "وحيث إن العبرة بالأتمية هو المعمول به قضاء، اعتمادا على قول الشيخ
خليل: "وحجر على مريض حكم الطب بكثرة الموت منه" وهو نفس تعريف التسولي....
و"مراده بمرض الموت المخوف الذي حكم أهل الطب بكثرة الموت منه ثم أضاف: وفهم
مما مر أنها لا تقبل فيه إلا شهادة الأطباء العارفين بالمخوف من غيره، ولا تقبل
فيه شهادة غيرهم".
وقول المتحف كقاعدة عامة في العيوب:
العيـوب كلهـا لا
تعتبـر إلا بقـول مـن له
بهـا بصر.
وحيث إن تحقيق آثار المعاملات لا يتأتى إلا
بسلامة إرادة العاقد ما دام عدم سلامتها يكون عيبا يحول دون تحقيق الآثار
المذكورة.
وحيث إنه بالرجوع إلى الملف الطبي وخاصة
الخبرة المنجزة من طرف الخبير المحلف… نجد أنها تتضمن المراحل التي عانى فيها
المريض من مرض السرطان ومحاولة علاجه بالعمليات الجراحية التي خضع لها والتي لم
تفض سوى إلى تردي حالته الصحية العامة ووعيه فأصبح عاجزا عن القيام بأي إجراء
إرادي في الأسابيع والأيام التي سبقت تاريخ وفاته.
وحيث أصبح أمام المحكمة دليلان هما شهادة
العدلين بالأتمية وشهادة أهل المعرفة والبصر في ميدان الطب مما يتعين معه إعمال
قاعدة ترجيح الأدلة.
وحيث إن العدلين عندما شهدا بالأتمية شهدا
بها استنادا على الحالة الظاهرة لأنهما غير مؤهلين بأن يشهدا بأن البائع كان صحيحا
أو مريضا ولا أن يحددا ما إذا كانا مرضه منذرا بالموت أم لا وغير مؤهلين للوقوف
على جميع أعراض المرض ومدى تأثيرها على إرادته التي اكتفى الشرع باعتبارها معيبة
بمجرد التأكد طبيا من كون المرض مخوفا.
ولذلك فإن شهادة الطبيب تعد إثباتا للعكس
لكونه صاحب الاختصاص والمعرفة بحالة المتعاقد خاصة وأن هذا الإشهاد الطبي لم يوجه
إليه أي طعن من طرف المستأنف عليه".
ويمكن معاينة هذا الاتجاه بشكل أقل وضوحا –
في مجال التصرفات العقارية[14]- في قرار صادر عن المجلس
الأعلى سابقا لم يعتد فيه بالوثيقة الرسمية المشهود فيها بأهلية البائع وقدرته
التامة على التصرف، وأبطل تبعا لذلك عقد بيع استنادا إلى أنه "لا يشترط
لإبطال العقد… أن يكون الشخص المريض فاقد الوعي بل يكفي أن تكون إرادته معيبة
بسبب المرض".[15]
وقد ذهب المجلس الأعلى سابقا إلى تأكيد هذا
التوجه المخفف من حدة حجية شهادة العدلين بالأتمية في إثبات الصحة، دون تأكيد
رجحان الشهادة الطبية في إثبات المرض على شهادة العدلين بالأتمية، وذلك في قرار[16] اعتبر أن الصدقة
منجزة في مرض الموت رغم أنها تمت بمقتضى رسم عدلي تضمن أن المتصدق كان وقت الإشهاد
صحيح العقل والميز والإدراك وبأتمه؛ وساير بذلك موقف القاضي الابتدائي الذي ثبت له
مرض الموت من الشواهد الطبية ومن القرائن ومن كون المتصدق توفي بعد تاريخ إبرام
عقد الصدقة بأقل من شهر.
وفي قرار ثان[17] صدر في قضية تتعلق
بزوج تصدق على زوجته بمنزل، فتقدم باقي ورثته بعد وفاته بمقال ضدها أمام المحكمة
الابتدائية بأكادير يلتمسون بمقتضاه الحكم بإبطال رسم الصدقة لكونها صدرت من
موروثهم في مرض الموت، وأدلوا تأييدا لطلبهم بشهادة طبية، فأجابت المدعى عليها بأن
المتصدق كان صحيح العقل وتام الميز والإدراك أثناء الصدقة وأن هذه الوثيقة تعتبر
رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور فرفضت المحكمة الابتدائية الطلب، غير أن
محكمة الاستئناف قضت بإبطال عقد الصدقة.
وقد طعنت الزوجة في هذا القرار
الاستئنافي بالنقض مؤكدة أنها واجهت دعوى الخصوم برسم الصدقة ولفيف العقل والتمييز
المتضمنين للأتمية وأن المحكمة لم تجب على دفعها رغم أنها وثائق رسمية، فأجاب
المجلس الأعلى بأن "المحكمة استندت في تعليل قرارها على شهادة عدلي الصدقة
الذين عاينا المتصدق أثناء الإشهاد عليه وهو في حال مرض ألزمه الفراش وهو معه صحيح
العقل تام التمييز والإدراك، وعلى اللفيف… وعلى الشواهد الطبية التي أكدت أن
الهالك كان يعاني من تكتلين كبيرين لورم على مستوى المثانة ولا وجود لأي علاج طبي
له… ولم تنف الطاعنة إصابة زوجها بمرض السرطان وانتهت في تعليلها إلى أنه لا
يشترط لإبطال العقد الصادر من المريض مرض الموت أن يكون الشخص فاقد الوعي بل يكفي
أن تكون إرادته معيبة بسبب المرض، وقد شاهدها عدلا الصدقة بمنزل المريض...(مرضا)
قطع الأطباء بعدم رجاء البرء منه مما يجعل المتصدق غير حر في إرادته ويستوجب إبطال
التصرف الصادر منه، والذي مات بعده بأشهر يسيرة. الأمر الذي كان معه القرار مرتكزا
على أساس، ومعللا بما فيه الكفاية وما عابت به الوسيلة القرار غير جدير
بالاعتبار".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]- أبو الشتاء الغازي
الحسيني الصنهاجي، التدريب على تحرير الوثائق العدلية، مطبعة ومكتبة الأمنية،
الرباط، الطبعة الثانية 1995، ج 1، ص 73.
[2]- انظر: -
أحمد ادريوش، أثر المرض على عقد البيع، تأملات حول تطبيق القضاء للفصلين 54 و479
من ظ.ل.ع، سلسلة المعرفة القانونية 2، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة
الأولى 1996، ص 77.
[3]-من الأقضية في ذلك:
-حكم المحكمة الابتدائية
بالرباط رقم 5921 بتاريخ 10/12/1989 في الملف عدد 433/88، منشور بمجلة رسالة
المحاماة، العدد 15، أكتوبر 2000، ص 147 وما يليها.
[4]-جاء في قرار لمجكمة
النقض (المجلس الأعلى سابقا): "وحيث إنه بما لقضاة الموضوع من سلطة تامة في
تقدير قيمة الحجج المعروضة عليهم دون رقابة عليهم من طرف المجلس الأعلى، إذ لم ينع
عليهم أي تحريف لها، وفي إطار هذه السلطة فإن قضاة النازلة بعدما تفحصوا الحجج
المعروضة عليهم من الطرفين تأكد لهم من خلال الشهادتين غير المنازع في صحتهما، أن
الهالك كان مصابا بمرض تشمع الكبد والنزيف الهضمي وهو مرض مخوف وقاتل ويعتبر مرض
موت".
- القرار عدد
6742 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1997 في الملف المدني عدد 4725/93، منشور
بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 55، يناير 2000، ص 432 وما بعدها، مع تعليق للأستاذ
محمد بلعياشي.
[5]- القرار عدد 809
الصادر بتاريخ 25 دجنبر 1982 في الملف المدني 47497، منشور بمجلة قضاء المجلس
الأعلى، العدد 31، السنة 1983، ص 45 وما بعدها (حسب الإصدار الرقمي دجنبر 2000).
[6]- انظر: - قرار
المجلس الأعلى الصادر عن الغرفة المدنية تحت عدد 2567 بتاريخ 20 يوليوز 1994 في
الملف المدني 88987، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 48، يناير 1996، ص 67
وما بعدها.
[7] - قرار صادر
بتاريخ 28 مارس1995 تحت عدد 664 في الملف العقاري 906784، منشور بمجلة قضاء المجلس
الأعلى، العدد 47، يوليوز 1995، ص 127 وما بعدها.
[8] - القرار
الصادر عن القسم الأول من الغرفة المدنية تحت عدد 3112 بتاريخ 12 يونيو 1995 في
الملف المدني عدد 2059/94، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 49–50 يوليوز 1997،
ص 27 وما بعدها.
[9]- قرار عدد 3958
الصادر في 24 يونيو 1997 في الملف المدني عدد 3917/1/2/95.
ذكره: - محمد
الكشبور، بيع المريض مرض الموت: قراءة في قرار للمجلس الأعلى، سلسلة الدراسات
القانونية المعاصرة 4، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة الأولى 2002،
ص 24-26.
وقد انصب هذا القرار على
قرار محكمة الاستئناف بسطات رقم 138/35 الصادر في 14 يونيو 1995. مذكور عند محمد
الكشبور، م س، بنفس الموضع.
[10]- قرار محكمة الاستئناف
بالجديدة تحت عدد 594 صادر بتاريخ 12 دجنبر 1983. مذكور عند: أحمد ادريوش، أثر
المرض على عقد البيع، م.س، ص 81.
[11]- قرار محكمة الاستئناف
بمراكش بتاريخ 06 فبراير 1985 ملف عدد 84.986، مذكور عند: أحمد ادريوش، أثر المرض
على عقد البيع، م س، ص81. وقد سبقت الإشارة إلى قرار المجلس الأعلى سابقا الذي
ذكره هذا القرار الاستئنافي في حيثياته.
[12]- قرار صادر بتاريخ 11
فبراير 1987 تحت عدد 337 في الملف المدني عدد 95518، مذكور عند: أحمد
ادريوش: أثر المرض على عقد البيع، م.س، ص 83 وما بعدها.
[13] - محكمة
الاستئناف بمراكش، في قرارها الصادر بتاريخ 04 فبراير 1997 تحت عدد 122 في الملف
العقاري رقم 2761 بتاريخ 04/02/1997. منشور بمجلة المحامي، عدد 34، يناير 1999، ص
212 وما بعدها.
[14]- كما نلمس هذا
التوجه الجديد للمجلس الأعلى سابقا في قرار صدر في قضية تتعلق بالطلاق
في مرض الموت، استند إلى الشهادات الطبية المثبتة لإصابة الزوج بمرض السرطان
لاعتبار الطلاق قد وقع منه في حالة مرض الموت رغم نص شهادة العدلين على أنه كان
يمشي على قدميه وكان تام الإدراك والتمييز وذلك بعلة " أن مرض السرطان الذي كان
مصابا به الهالك والمثبت بالشهادة اللفيفية والشواهد الطبية لا يمنع من
تمام الإدراك والتمييز لشخص المصاب به".
- قرار صادر بتاريخ 5
مايو 1993، عن غرفة الأحوال الشخصية والميراث تحت عدد 392 في ملف إعادة النظر عدد
5096/90، منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 71، السنة 1994، ص 68 وما بعدها.
[15] - قرار المجلس
الأعلى الصادر بتاريخ 04 أبريل 1990 في الملف المدني عدد 134/87، منشور بمجلة
الإشعاع، العدد 11، السنة 7، يناير 1995، ص 139 وما بعدها.
[16] - القرار الصادر عن
غرفة الأحوال الشخصية والميراث بتاريخ 7 أكتوبر 1997 تحت عدد 620 في الملف العقاري
عدد 5269/93. منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 52، يوليوز 1998، ص 120 وما
بعدها.
[17] - القرار الصادر عن الغرفة الشرعية بتاريخ 9 مارس 1999 تحت عدد 112/90 في الملف الشرعي عدد 550/96، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 55، يناير 2000، ص 127 وما بعدها.